حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430252950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439137313/1443
رقم الحكم:4430252950
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137313 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430252950 التاريخ: ٣٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439137313 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تبيع موكلته للمدعى عليها غاز، بثمن إجمالي قدره (174,207) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائتان وسبعة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تقم المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (174,207) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائتان وسبعة ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات المدعية، بثمن إجمالي قدره (174,207) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائتان وسبعة ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، برقم (1011788) من تاريخ 01/01/2017م إلى تاريخ 11/12/2017م. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 28 / 8 / 1443هـ وجلسة بتاريخ 10 / 11 / 1443هـ لم تتبلغ فيها المدعى عليها. وفي جلسة 20 / 1 / 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ثم أبرزت وكيلة المدعية ما يفيد تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة عن طريق البريد السعودي، وعليه سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أبرزت لائحتها المفصلة ونصها: أتقدم لفضيلتكم لائحة الدعوى نيابة عن موكلتي شركة الغازات بما يلي: الموضوع: مطالبة مالية بمبلغ وقدره (174,207) فقط مائة وأربعة وسبعون ألف ومئتان وسبعة ريال. الوقائع: 1/ موكلتي المدعية شركة متخصصة في مجال بيع وتوريد كافة الغازات بأنواعها، قامت بالاتفاق مع المدعى عليها على بيع أنواع غازات مختلفة طبقا للمطلوب من قبل المدعى عليها وفقا لاحتياجاتها بموجب أوامر الشراء صادرة من المدعى عليها لموكلتي. 2/ قامت موكلتي بأداء نطاق خدماتها والتزاماتها من بيع الغاز المطلوب لصالح المدعى عليها وبالكميات المطلوبة وفي المواعيد المحددة من قبل المدعى عليها وبناء على الأسعار المتفق عليها بينهم، وتم توصيل جميع الكميات المطلوبة بموجب مذكرات تسليم وتم استلامها من قبل المدعى عليها، عليه بلغت اجمالي الغازات المباعة والموردة للمدعى عليها مبلغا وقدره (174,207) فقط مائة وأربعة وسبعون ألف ومئتان وسبعة ريال. 3/ تمت المصادقة على صحة المبلغ واستحقاق موكلتي لها من قبل المدعى عليها بموجب كشف الحساب أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (174,207) فقط مائة وأربعة وسبعون ألف ومئتان وسبعة ريال ا.هـ. ثم قررت الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة مرئية في 1444/04/08هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وبعد الدراسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت عن طريق البريد حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. واستناداً للائحة (1) من المادة (11) من نظام المرافعات الشرعية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (174,207) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ومئتان وسبعة ريال تمثل ثمن غاز وردته المدعية للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في كشف حساب يتضمن مبلغا قدره (174,207,35) مائة وأربعة وسبعون ألف ومائتان وسبعة ريالات، والممهور بختم المدعى عليها وتوقيعها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (..) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (174,207) مائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائتان وسبعة ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث