حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430601898

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112554/1443
رقم الحكم:4430601898
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112554 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430601898 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439112554 لعام 1443هـ المدعي: عبد الله صلال بن جفين العتيبي المدعى عليه: شركة مجموعه ساف الخليج للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة / عبدالله الغامدي بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته له حكم بإثبات تملك 67000 حصه من حصص الشريك سامي احمد محمد فلاته –سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بشركة مجموعة ساف الخليج ضد المدعى عليها بصفته مجلس الإدارة في شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة برأس مال خليجي عنوانها (الخبر) شارع الأمير تركي ورقم سجلها التجاري: (...)، حيث أن موكلي المدعى /عبد الله بن صلال بن جفين العتيبي -سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) يمتلك عدد (67,000) سهم سبعة وستون ألف سهم من نصيب /سامي احمد محمد فلاته –سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) من حصصه في شركة مجموعة ساف الخليج سجل تجاري رقم: (...) من راس ماله المقدر بواحد وثلاثين وسبعمائة ألف (31,700,000) ريال، بموجب صك الحكم النهائي بتاريخ 05/02/1442 الصادر في الدعوى (2084) وتاريخ 13/04/1441ه، وبهذا التنازل يكون المدعى شريكاً بعدد حصه أعلاه في شركة مجموعة ساف الخليج السعودية وعدد حصصها (٦٧٠٠٠)حصه، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٤/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٥/١٧م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسجيل عدد سبعة وستون ألفًا حصة، بتاريخ 10/05/1443ه الموافق 14/02/2021م قام موكلي بإخطار مدير المدعي عليها بثبوت تنازل الشريك / سامي احمد محمد فلاته –هوية وطنية رقم: (...) لموكلي المدعي بموجب حكم قضائي، المدعى عليها لم تقوم بقيد اسم موكلي المدعي وحصصه بموجب التنازل بسجل الشركة ولم تقوم بتعديل عقد التأسيس وإدخال موكلي المدعي وفقاً لما نصت عليه نظام الشركات (تعد الشركة سجلًا خاصًّا بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص، ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسجيل ملكية الحصص بعدد (٦٧٠٠٠) حصة/حصص ونسبتها (٤٥%) بسبب صك الحكم النهائي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوى (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١ه. وتعديل عقد التأسيس بذلك، هذه دعواي. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ 19/08/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (39237953) وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (402222647) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب قدمت مذكرة مفادها: (بالإشارة إلى عقد الشراكة المبرم بين المدعي والشريك سامي الفلاته في تاريخ 27/09/1428 هـ، عقد شراكة حيث نص في صفحته الأولى في بند المقدمة على أن الطرف الأول يمتلك نسبة (45%) بعدد (540,000) خمسمائة وأربعون ألف من حصص مصنع ساف الخليج السعودية ترخيص رقم 3-1-656 (ذات السجل التجاري رقم: (..)) وتاريخ واحد وعشرين رمضان لسنة1428هـ صادر من الهيئة العامة للاستثمار حسب الترخيص المرفق لأغراض تدوير الزيوت المستعملة وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء (7,408) سبعة آلاف وأربعمائة وثمانية من الأسهم التي يمتلكها الطرف الأول في الشركة المشار إليها أعلاه من ذلك يتضح أن المدعي قد أخطأ في إقامة دعواه ضد موكلته المدعى عليها وكان يتعين عليه إقامتها في مواجهة شركة مصنع ساف الخليج السعودية * سابقاً مصنع طاقات الشرق السعودي* حالياً ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) بصفتها محل عقد الشراكة. ثانياً: من خلال ما طلبه المدعي في تحرير دعواه رقم (2084) وتاريخ 13/04/1441هـ والتي كانت منظورة أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام التي أصدرت فيها صك الحكم بتاريخ 05/02/1442هـ - الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة يتضح أن المدعي قد أقام دعواه ضد سامي فلاته بغرض إثبات شراكة المدعي في شركة مصنع ساف الخليج السعودية ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) ويؤكد ذلك الخطاب المرسل من وكيل المدعي إلى شركة مصنع طاقات الشرق السعودي*حالياً شركة مصنع ساف الخليج السعودية *سابقاً يطلب فيه - حسب ما ورد في نص الخطاب: [تعديل عقد تأسيس شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...) سابقاً والمعدل أسمها إلى شركة / مصنع طاقات الشرق السعودي حالياً، هذا الطلب وإن دل فإنما يدل على تخبط المدعي في طلبه بسبب جهله لرقم السجل التجاري الخاص بشركة مصنع طاقات الشرق السعودي*حالياً شركة مصنع ساف الخليج السعودية *سابقاً، وهذا لا يُعطيه الحق في توجيه دعواه في مواجهة موكلته المدعى عليها / شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة. كذلك ما أورده المدعي في مذكراته الكتابية التي تقدم بها خلال جلسات نظر الدعوى المشار إليها، حيث يتضح منها أن المدعي قد كان يُطالب بإثبات شراكته في شركة مصنع ساف الخليج السعودية ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) وطلب رد الدعوى لعدم وجود صفة للمدعى عليها / شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...) في هذه الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الصفة متحققة في المدعى عليها واستمهل لإيضاح ذلك، فأمهلته الدائرة لذلك وعليه رفعت الجلسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 19/08/1443هـ وملخصها: أتقدم بالرد على الدفع بعدم الصفة وذلك كالتالي: صفة المدعي عليه بالدعوى تتضح بمنطوق صك الحكم الصادر في الدعوى رقم (2084) وتاريخ 13/04/1441هـ القاضي (لعدد سبعة وستين ألفًا وخمسمائة من نصيب سامي أحمد محمد فلاته من حصصه في شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...) من رأس مال الشركة المقدر بمبلغ;(31,700,00) واحد وثلاثون مليونًا وسبعمائة ألف ريال، وعليه نطلب رفض الدفع بعدم الصفة، وإلزام المدعي عليها بالرد على الدعوى وفي حالة امتناعها عن تقديم الرد أو جوابها بجواب غير ملاقِ نطلب تطبيق نص المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية. ولقد أرفق وكيل المدعي مع مذكرته صك حكم القضية رقم (2084) وتاريخ 13/04/1441هـ، كما أرفق المستخرج التجاري لشركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة برقم (511917) وتاريخ 01/07/1443هـ. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 19/08/1443هـ وملخصها: (الدفوع: عدم وجود صفة للمدعى عليها في هذه الدعوی: أولًا: بالإشارة إلى عقد الشراكة المبرم بين المدعي/ عبدالله بن صلال العتيبي و الشريك سامي احمد محمد الفلاته في تاريخ 1428/09/27هـ (مرفق رقم (1) عقد شراكة) حيث نص في صفحته الأولى في بند المقدمة على أن: "وحيث أن الطرف الأول يمتلك نسبة (%45) بعدد (540,000) من حصص مصنع ساف الخليج السعودية ترخيص رقم (3-1-656) وتاريخ 21/09/1428هـ صادر من الهيئة العامة للاستثمار حسب الترخيص المرفق لأغراض تدوير الزيوت المستعملة وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء (7408) من الأسهم التي يمتلكها الطرف الأول في الشركة المشار إليها أعلاه". من ذلك يتضح أن المدعي قد أخطأ في إقامة دعواه ضد موكلتي المدعى عليها/ شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...) (مرفق رقم (2) سجل تجاري شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة)، وكان يتعين عليه إقامتها في مواجهة شركة مصنع ساف الخليج السعودية *سابقًا مصنع طاقات الشرق السعودي* حاليًا ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) (مرفق رقم (3) سجل تجاري شركة مصنع طاقات الشرق السعودي) بصفتها محل عقد الشراكة. ثانيًا: من خلال ما طلبه المدعي في تحرير دعواه رقم (2084) وتاريخ 1441/04/13هـ والتي كانت منظورة أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام التي أصدرت فيها صك الحكم بتاريخ 1442/02/05هـ (مرفق رقم (4) صك الحكم) - الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة أمام الدائرة الآن - يتضح أن المدعي قد أقام دعواه ضد سامي احمد محمد فلاته بغرض إثبات شراكة المدعي في شركة مصنع ساف الخليج السعودية ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...)، ويؤكد ذلك الخطاب المرسل من وكيل المدعي إلى شركة مصنع طاقات الشرق السعودي "حاليًا شركة مصنع ساف الخليج السعودية" سابقًا يطلب فيه حسب ما ورد في نص الخطاب: [تعديل عقد تأسيس شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...) "سابقًا" والمعدل اسمها إلى شركة/ مصنع طاقات الشرق السعودي "حاليًا" (مرفق رقم (5) خطاب تعديل عقد التأسيس)، هذا الطلب يدل على تخبط المدعي في طلبه بسبب جهله لرقم السجل التجاري الخاص بشركة مصنع طاقات الشرق السعودي "حاليًا شركة مصنع ساف الخليج السعودية" سابقًا، وهذا لا يعطيه الحق في توجيه دعواه في مواجهة موكلتي المدعى عليها شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة. كذلك ما أورده المدعي في مذكراته الكتابية التي تقدم بها خلال جلسات نظر الدعوى المشار إليها حيث يتضح منها أن المدعي قد كان يطالب بإثبات شراكته في شركة مصنع ساف الخليج السعودية ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) (مرفق رقم (6) مذكرات رد مقدمة من المدعي). يتضح من ما سبق انتفاء صفة موكلتي للمدعى عليها/ شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة. الطلبات: رد الدعوى لعدم وجود صفة للمدعى عليها شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة في هذه الدعوى). وقد أرفق وكيل المدعى عليها مع مذكرته عقد الشراكة المبرم بين المدعي/ عبدالله بن صلال العتيبي و الشريك سامي احمد محمد الفلاته في تاريخ 1428/09/27هـ، كما أرفق السجل التجاري لشركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة، كما أرفق السجل التجاري لشركة مصنع طاقات الشرق السعودي، كما أرفق صك حكم لقضية رقم (2084) وتاريخ 1441/04/13هـ، كما أرفق صورة من الخطاب المرسل من وكيل المدعي إلى شركة مصنع طاقات الشرق السعودي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما أرفق مذكرتي رد مقدمة من المدعي في القضية رقم (2084) وتاريخ 1441/04/13هـ. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 09/10/1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله قدم مذكرة جاء فيها: (فيما يخص دفعهم بعدم الصفة فصفة المدعي عليه بالدعوى تتضح بمنطوق صك الحكم الصادر في الدعوى رقم: (2084) وتاريخ 13/04/1441هـ عليه طلب رفض الدفع بعدم الصفة وإلزام المدعي عليها بالرد على الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جاء فيها: (1- بالإشارة إلى عقد الشراكة المبرم بين المدعي / عبدالله بن صلال العتيبي و الشريك سامي احمد محمد الفلاته يتضح أن المدعي قد أخطأ في إقامة دعواه ضد موكلته، وكان يتعين عليه إقامتها في مواجهة شركة مصنع ساف الخليج السعودية، بصفتها محل عقد الشراكة، كما استغل المدعي الخطأ الموجود في منطوق الحكم المتمثل في تطبيق الحكم في مواجهة موكلته وأضاف بأنه جاري العمل على تعديل منطوق الحكم بما يتوافق مع دعوى المدعي ووقائع الدعوى السابقة، وذكر أنه من خلال ما طلبه المدعي في تحرير دعواه رقم (2084) يتضح أن المدعي قد أقام دعواه ضد سامي احمد محمد فلاته بغرض إثبات شراكة المدعي في شركة مصنع ساف الخليج السعودية ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...)، ويؤكد ذلك الخطاب المرسل من وكيل المدعي إلى شركة مصنع طاقات الشرق السعودي، يطلب فيه تعديل عقد تأسيس شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة، يدل هذا الطلب على تخبط المدعي في طلبه، وهذا لا يُعطيه الحق في توجيه دعواه في مواجهة موكلته، بالإضافة إلى ما أورده المدعي في مذكراته الكتابية التي تقدم بها خلال جلسات نظر الدعوى المشار إليها، حيث يتضح منها أن المدعي قد كان يُطالب بأثبات شراكته في شركة مصنع ساف الخليج السعودية وطلب توجيه السؤال لوكيل المدعي هل أقام دعواه الماثلة مطالباً تعديل عقد تأسيس شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة، أم شركة مصنع طاقات الشرق السعودي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وأكد على عدم وجود أي خطأ في الحكم، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 23 /11 /1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل تقدمت بطلب تصحيح حكم بحسب ما ذكرت في الجلسة السابقة؟ فأجاب بلا، وسألته الدائرة عن سبب ذلك فأجاب أنه قد حصلت بعض الأمور المالية مع موكله وتعلقت به إجراءات تقديم الطلب، وأكد على أنه يوجد خطأ واضح وصريح في منطوق الحكم السابق، وأحال على مذكرته، وطلب توجيه سؤال لوكيل المدعي فأذنت له الدائرة وسأله هل تقرر أن شراكة موكلك ومحلها هي فقط في شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...) أم أن الشراكة في مصنع طاقات الشرق السعودي ذي السجل التجاري رقم: (...)؟ فأجاب وكيل المدعي بإقراره بذلك، واكتفى الأطراف بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها. هذا وبسؤال وكيل المدعى عليها عمَّا جرى حيال طلب تصحيح الحكم؟ أجاب: بأنه تم مراجعة الدائرة مصدرة الحكم ولكن تعذر تقديم طلب التصحيح لكون القضية كانت منظورة على نظام ناجز القديم والتظاهر حالياً في النظام مع كونها تظهر للدائرة، وتم مراجعة الدائرة لتقديم الطلب ورقياً ولكن لم تقبله، ويطلب مخاطبة الدائرة بذلك أو إحالة هذه القضية لها لارتباطها بتلك القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب طلبه إثبات شراكة موكله في الشركة المدعى عليها مع كون عقد التنازل بين موكله وسامي فلاته كان في مصنع ساف الخليج ترخيص رقم (656) كما هو منصوص عليه في العقد؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله وإفادة الدائرة، فأفهمته الدائرة بأن يرفق إفادته في النظام قبل الجلسة القادمة بمدة لا تقل عن (10) أيام فاستعد بذلك، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعي عمَّا استمهل من أجله؟ أجاب: بأنه أرفق رده عبر الطلبات على القضية، كما أضاف بأنه يوجد لديه قرار الشركاء بتعديل عقد شركة مصنع ساف الخليج السعودية، وذكر أنه سيقوم بإرساله عبر بريد الدائرة لتعذر إضافته عبر الطلبات ولاطلاع الدائرة على ما أرفقه وكيل المدعي، رفعت الجلسة. كما وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/04/09 هـ، وملخصها:" جوابا على سؤال الدائرة: عن سبب طلبه إثبات شراكة موكله في الشركة المدعى عليها مع كون عقد التنازل بين موكله وسامي فلاته كان في مصنع ساف الخليج ترخيص رقم (656)؟ الجواب: إن استفسار الدائرة سبق الفصل فيه بموجب حكم نهائي بإثبات تملك المدعي عدد (67,000) سبعة وستون ألف سهم من نصيب/ سامي احمد محمد فلاته – سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) من حصصه في شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...)، ايضاحاً لذلك نرفق قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تأسيس مصنع ساف الخليج السعودية (ذات مسئولية محدودة) موثق من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بتاريخ 2011/05/04م (مرفق)، الذي يوضح أن مصنع ساف الخليج السعودية بهذا القرار قد تم تعديل الملكية/ لمجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة المقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 1403/01/06هـ لما يلي نصه:" وحيث ان الطرف الأول السيد/ سامي بن احمد بن محمد فلاته يرغب في بتعديل ملكيته في المصنع من اسمه الشخصي الى مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1403/01/06هـ."، كما أن المدعى عليها بصك الحكم النهائي لم تعترض على إثبات الأسهم ببيع الشركة وقد أقرت بذلك كما ورد بأسباب الحكم، وأن اعتراضها كان على عدم دفع الثمن، الذي ثبت بالدعوى السابقة وأصبح الحكم نهائي ولا يحق له إثارته مرة أخرى، وعليه نطلب الحكم للمدعي بطلباته بالدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/20 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم بما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتسجيل ملكية الحصص لموكله بعدد (٦٧٠٠٠) حصة ونسبتها (٤٥%) من حصص الشريك سامي احمد محمد فلاته بشركة مجموعة ساف الخليج ذات السجل التجاري رقم: (...) وتعديل عقد التأسيس بذلك بموجب صك الحكم النهائي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوى (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١هـ والذي انتهى في منطوقه إلى إثبات تملك المدعي عدد (67.500) سهم من نصيب سامي احمد محمد فلاته بشركة مجموعة ساف الخليج ذات السجل التجاري رقم: (...). وقد أجاب وكيل المدعى عليها بما حاصله أن عقد الشراكة المبرم بين المدعي وسامي فلاته نص في صفحته الأولى في بند المقدمة على أن الطرف الأول يمتلك نسبة (45%) بعدد (540,000) خمسمائة وأربعون ألف من حصص مصنع ساف الخليج السعودية ترخيص رقم 3-1-656 (ذات السجل التجاري رقم: (...)) الصادر من الهيئة العامة للاستثمار حسب الترخيص المرفق لأغراض تدوير الزيوت المستعملة، من ذلك يتضح أن المدعي قد أخطأ في إقامة دعواه ضد المدعى عليها وكان يتعين عليه إقامتها في مواجهة شركة مصنع ساف الخليج السعودية سابقاً -مصنع طاقات الشرق السعودي حالياً- ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) بصفتها محل عقد الشراكة، وطلب رد الدعوى لعدم وجود صفة للمدعى عليها / شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) في هذه الدعوى. وحيث إن بحث الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل السير في القضية، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وحيث إن الحكم المذكور أعلاه قد أثبت تملك المدعي في حصة سامي فلاته فقط، ولا يلزم من صدور الحكم دخول المدعي شريك في الشركة المدعى عليها. وبما أن المدعي وكالة قد أقام الدعوى بمواجهة الشركة وأن تسجيل ملكية الحصص يستلزم منه تغير أنصبة الشركاء، وقد نص نظام الشركات على آلية معينة لتسجيل الحصص، مما يستلزم معه أن تقام الدعوى ضد الشركاء لا الشركة، كما أن الحصص التي يطلب المدعي تسجيل ملكيته لها هي من نصيب الشريك سامي فلاته الصادر فيها الحكم المذكور أعلاه، وقد تم التنازل بينه وبين المدعي وذلك لا يكفي لإدخال المدعي شريكاً في الشركة المدعى عليها، وإنما يكون شريكاً في حصة سامي فلاته فقط دون دخوله في الشركة المدعى عليها، وللمدعي التقدم بدعواه ضد الشركاء. ولا ينال مما انتهت إلى الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها بوجود اختلاف في السجلات التجارية بين عقد التنازل والحكم المذكور أعلاه؛ فإن سبيل بحث هذا هو التقدم بالالتماس على الحكم السابق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من عبدالله صلال بن جفين العتيبي هوية وطنية رقم: (...) ضد شركة مجموعه ساف الخليج للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...) لإقامتها على غير ذي صفة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. العضو الأول إبراهيم بن عبدالعزيز ناصر الموسى العضو الثاني عبدالرحمن أحمد سليمان الجربوع رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430601898 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439112554 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله صلال بن جفين العتيبي المدعى عليه: شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتسجيل ملكية الحصص لموكله بعدد (٦٧٠٠٠) حصة ونسبتها (٤٥%) من حصص الشريك سامي احمد محمد فلاته بشركة مجموعة ساف الخليج ذات السجل التجاري رقم: (...) وتعديل عقد التأسيس بذلك بموجب صك الحكم النهائي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوى (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١هـ والذي انتهى في منطوقه إلى إثبات تملك المدعي عدد (67.500)سهم من نصيب سامي احمد محمد فلاته بشركة مجموعة ساف الخليج ذات السجل التجاري رقم: (...). وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت حكمها المؤرخ في 30/05/1444ه القاضي عدم قبول هذه الدعوى المقامة من عبد الله صلال بن جفين العتيبي هوية وطنية رقم: (...) ضد شركة مجموعه ساف الخليج للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...) لإقامتها على غير ذي صفة. وسببت ذلك بقولها: أجاب وكيل المدعى عليها بما حاصله أن عقد الشراكة المبرم بين المدعي وسامي فلاته نص في صفحته الأولى في بند المقدمة على أن الطرف الأول يمتلك نسبة (45%) بعدد (540,000) خمسمائة وأربعون ألف من حصص مصنع ساف الخليج السعودية ترخيص رقم 3-1-656 (ذات السجل التجاري رقم: (...)) الصادر من الهيئة العامة للاستثمار حسب الترخيص المرفق لأغراض تدوير الزيوت المستعملة، من ذلك يتضح أن المدعي قد أخطأ في إقامة دعواه ضد المدعى عليها وكان يتعين عليه إقامتها في مواجهة شركة مصنع ساف الخليج السعودية سابقاً -مصنع طاقات الشرق السعودي حالياً- ذات الترخيص رقم (3-1-656) والسجل التجاري رقم: (...) بصفتها محل عقد الشراكة، وطلب رد الدعوى لعدم وجود صفة للمدعى عليها / شركة مجموعة ساف الخليج للتجارة والصناعة ذات السجل التجاري رقم: (...) في هذه الدعوى. وحيث إن بحث الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل السير في القضية، وحيث نصت الفقرة (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وحيث إن الحكم المذكور أعلاه قد أثبت تملك المدعي في حصة سامي فلاته فقط، ولا يلزم من صدور الحكم دخول المدعي شريك في الشركة المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قد أقام الدعوى بمواجهة الشركة وأن تسجيل ملكية الحصص يستلزم منه تغير أنصبة الشركاء، وقد نص نظام الشركات على آلية معينة لتسجيل الحصص، مما يستلزم معه أن تقام الدعوى ضد الشركاء لا الشركة، كما أن الحصص التي يطلب المدعي تسجيل ملكيته لها هي من نصيب الشريك سامي فلاته الصادر فيها الحكم المذكور أعلاه، وقد تم التنازل بينه وبين المدعي وذلك لا يكفي لإدخال المدعي شريكاً في الشركة المدعى عليها، وإنما يكون شريكاً في حصة سامي فلاته فقط دون دخوله في الشركة المدعى عليها، وللمدعي التقدم بدعواه ضد الشركاء. ولا ينال مما انتهت إلى الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها بوجود اختلاف في السجلات التجارية بين عقد التنازل والحكم المذكور أعلاه؛ فإن سبيل بحث هذا هو التقدم بالالتماس على الحكم السابق. ثم تقدم عبد الله سعيد الغامدي وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، ذكر فيه: أن المادة 161 من نظام الشركات قد حدد طريقة انتقال الحصص عن طريق التنازل والمدعي صدر له الحكم النهائي من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الثالثة في القضية رقم 2084 بتاريخ 5/2/1442 يقضي بتنازل أحد الشركاء الشركة المدعي عليها – سامي أحمد محمد فلاته- بعدد معين من حصصه في رأس المال للشركة، وقد حاز لحجية الأمر المقضي طبقا لما نصت عليه المادة السادسة والثمانون من نظام الاثبات، وبطلان الحكم لشوبه بعيب الخطأ في التكييف وذلك بفصل ملكية الحصص عن رأس مال الشركة وجعلها ممتلكات خاصه، وبمجرد تقديم الحصه تخرج هذه الأموال من الذمة المالية للشريك وتصبح ملكاً للشركة بدليل أن عدم تقديم الحصه يعد دين في ذمة الشريك ملزم بسداده فقد نصت المادة السابعة من نظام الشركات على أنه (يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير)، وأن العلاقة بين المدعي وبين الشركة المدعي عليها أصبحت علاقة مباشرة عن طريق تملك المدعي لحصص في رأس مال الشركة طبقاً لمنطوق الحكم الحائز لحجية الامر المقضي. وطلب إلغاء الحكم وإعادة الدعوى للمحكمة التجارية بالدمام لنظرها من جديد. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة اليوم 15/07/1444هـ عبر الاتصال المرئي حضرها الطرفان وكالة المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الطرفين عما لديهما قرر كل طرف الاكتفاء بما سبق، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم وباكتفاء الطرفين، قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع: فإن ما حواه طلب الاستئناف وصحيفته لم يتضمن جديداً مؤثراً في القضية، إذ اقتصر الاعتراض على مناقشة ما سبق إثارته أمام الدائرة مصدرة الحكم، والتي ثبت أمامها وفق المستندات المرفقة بالقضية صحة نتيجة الحكم من عدم توافر صفة المدعى عليها في هذه القضية، سيما في ظل حفظ حقوق الشركاء من عدم إدخال شريك جديد إلا بموفقتهم، كحق الشريك في الشفعة، وغير ذلك، مما رسمه النظام لحفظ حقوق الشركاء، وقد افتقرت هذه الدعوى من ثبوت ذلك، وبحسبان المادة (204) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة لم تجد ما يحول دون تأييد الحكم محل الاعتراض محمولاً على أسبابه الكافية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الإبتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر في 30/05/1444هـ، والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول أحمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رئيس الدائرة القضائية سلمان بن غرم الشهراني

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث