حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430416535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470381320/1444
رقم الحكم:4430416535
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470381320 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430416535 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨١٣٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم (٤٤٩٠١٠٠٧١) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتوريد عدد مائة باص بثمن وقدره ثمانية وأربعون مليوناً، استلم المدعى عليه مبلغ وقدره سبعمائة ألف ريال سعودي دفعة أولى ولم يلتزم المدعى عليه بالتوريد وتطالب موكلتي إلزام المدعى عليه بأن يسلم الثمن المسلم إليه بمبلغ وقدره سبعمائة ألف ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره سبعمائة ألف ٧٠٠.٠٠٠ ريال سعودي.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٩٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة والتأخير مما أدى إلى (اللجوء إلى توكيل محامي وإقامة دعوى قضائية)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي). وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكالةً المشار إليه، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثّله مع تبلغه لشخصه نظامًا، وبسؤال المدعية -بعد التحقق من الشكل والاختصاص وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريّة- أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤالها عن بينته، أحال إلى مرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٤٠,٠٠٠) ريال، والذي يمثل أتعاب التقاضي التي تكبدتها موكّلته لقاء إقامته القضية رقم (٤٤٩٠١٠٠٧١) في هذه الدائرة والتي صدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال ريال، وحيث إن طلب أتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كان التعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، وبتأمل الدائرة للقضية السابقة تبين لها أنَّ جُلَّ الحق المطالب كان ظاهرًا غير أن المدعى عليه أحجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداده ودفع ذلك المدعي لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي، ولما كان تقدير الأتعاب خاضعًا لسلطة الدائرة التقديرية بالنظر إلى الضرر الفعلي الواقع على المدعية وما تكبده تلقاء دفعه، فإنَّه والحال كذلك لتنهي إلى استحقاقها مبلغًا يساوي ٥ % من المبلغ المحكوم به، وفق ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث