حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430431444
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430431444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181926لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431444 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439181926 لعام1443ه المدعي: فرع شركة كوريا رينتال كوربوريشن المدعى عليه: شركة ار دي بي السيف المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى جاء فيها: "تم الاتفاق بين الطرفين بموجب أوامر شراء بتأجير معدات مع النقل لعدة مواقع مشاريع للمدعى عليها، وقد قامت موكلتي بتنفيذ التزامها للفترة من 22 يوليو 2019 م إلى 31 ديسمبر 2019 م، فترة المطالبة (الفواتير المستحقة) من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م حتى ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، و بذلك نشأ حق موكلتي بموجب آخر فاتورة بتاريخ ٣1 ديسمبر 2019 م بمبلغ و قدره (٤٢٠١٥٨) أربعمائة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريالا، الا ان المدعى عليها أخلَّت بالتزامها وامتنعت من سداد المبلغ كاملاً؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (462،174) أربعمائة واثنان وستون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالا، و تفصيلها كالآتي: ١- قيمة الأعمال والتي بلغت قيمتها (٤٢٠١٥٨) أربعمائة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريالا. ٢- قيمة أتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره (٤٢٠١٦) اثنان وأربعون ألفاً وستة عشر ريالا، هذه دعواي". هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/9/12هـ حضرها وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها برابط الجلسة عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (152842208)، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبطلب البينة منه، أحال على مرفقات صحيفة الدعوى واستمهل لتقديم مزيد بينة. وعليه تم رفع الجلسة لذلك. وفي الجلسة التالية المنعقدة في تاريخ 1443/11/7هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (159287022)، ثم اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعية برقم (430463044) وتاريخ 1443/9/23هـ المرفق معه عدة مستندات باللغة الإنجليزية مشفوعة بترجمة لها تبين منها أنها عبارة عن صور أوامر شراء صادرة وفق ظاهرها من المدعى عليها للمدعية بخصوص تأجير معدات، كما تشير الدائرة إلى أن مرفقات صحيفة الدعوى قد اشتملت على صور عدة فواتير صادرة من المدعية للمدعى عليها، وبعد تأمل ذلك سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب نقص مجموع أقيام أوامر الشراء عن مبلغ المطالبة؟ فأجاب قائلا: إن أوامر الشراء تصدر بحسب المدة المتوقعة ولكن التعامل في الواقع قد يزيد على ذلك، والفواتير صدرت طبقاً لمدد الاستئجار التي تمت في الواقع وبحسب السعر الفردي المحدد في أوامر الشراء، وكل فاتورة تشتمل على سجل صادر من المدعى عليها بالساعات التي تمت هكذا أجاب، ثم طلب إمهاله لتقديم السجلات المذكورة ومزيد بينة على الدعوى. وعليه تم رفع الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلستين بعد ذلك في تاريخ 1443/12/21هـ وتاريخ 1444/2/2هـ حضرها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بها بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (159572517) ورقم (165220035) وقد أوضح فيهما وكيل المدعية أنه تعذر عليه تقديم ما لديه عبر النظام وأنه قدم ذلك عبر البريد الالكتروني للدائرة وأفهمته الدائرة بمحاولة تقديمها عبر النظام. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/2/11هـ حضرها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (171893870) وأحال وكيل المدعية فيها على ما قدمه قبل الجلسة بالطلب رقم (4410070273) وتاريخ 1444/2/10هـ واكتفى بذلك، وقد تبين أن أرفق بطي طلبه تسع فواتير مشفوعة بسجل ساعات عمل المعدات ومذكرات استلام، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1444/2/30هـ وفيها حضر: تركي بن عبدالغني بن عبدالله الدوسري سجل مدني (...) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (423156133) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (173698196) وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته أو تقديمه؟ قرر اكتفاءه بما سبق، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور المدعى عليها المرافعة رغم تبليغها، ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقاً لنص المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها مع عدم حضورها المرافعة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وبما أن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم دفوعها وجوابها على الدعوى، وذلك رغم تعدد جلسات المرافعة، ولأن ذلك منها يعتبر ــ حكماً ــ نكولاً عن الجواب على الدعوى، وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملة صور أوامر الشراء الصادرة وفق ظاهرها من المدعى عليها للمدعية باستئجار معدات بالإضافة لصور تسع فواتير صادرة من المدعية ضمن ذلك التعامل مشفوعة بمذكرات استلام وسجلات ساعات عمل صادرة وفق ظاهرها من المدعى عليها، وحيث إن ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها ــ حكماً ــ عن الجواب، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ عليه فإن الدائرة يثبت لديها وفق ذلك استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي في ذمة المدعى عليها وتقضي لها به. وبخصوص طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة: فإنه وبناء على ما هو مقرر من أن التعويض عن أتعاب المحاماة يتوقف على عدة مقدمات منها ثبوت غرامة المدعي للأتعاب التي يطالب عنها أو التزامه بها، وحيث إن المدعية لم تقدم العقد المثبت لذلك ولا أي مستند آخر يثبته؛ عليه فإن الدائرة ترفض طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة، وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة ار دي بي السيف المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ فرع شركة كوريا رينتال كوربوريشن سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٤٢٠١٥٨) أربعمائة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريالا. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430431444 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439181926 لعام1443ه المدعي: فرع شركة كوريا رينتال كوربوريشن المدعى عليه: شركة ار دي بي السيف المحدودة الوقائع: محل الدعوى المطالبة بقيمة تأجير معدات مع النقل لعدة مواقع مشاريع للمدعى عليها، بلغت قيمة الأعمال (420158) أربعمائة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريالا، وأتعاب محاماة مبلغ و قدره (42016) اثنان وأربعون ألفاً وستة عشر ريالا؛ وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة الثالثة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها: بإلزام/شركة ار دي بي السيف المحدودة (سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ فرع شركة كوريا رينتال كوربوريشن (سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (420158) أربعمائة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريالا. ورفض ما عدا ذلك، فتقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراض ورد فيها ما مضمونه: إن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدينا، فيما يخص طلب أتعاب المحاماة وذلك لثبوت الضرر وغرامة المدعي للأتعاب وثبوت المماطلة وإحواجه للشكاية وحبس الحق المشروع منذ عام 2019م، إذ قد أعطت الدائرة للمدعى عليها مهلة للرد، وعدتها ناكلة عن الدعوى، وهي من أحوجت المدعية للشكوى، لاستحصال حقها، لا سيما وأنه كان هناك سبيل للصلح بالتواصل مع المدعى عليها وأمام منصة تراضي وقبل اللجوء للقضاء، وطلب: نقض الحكم وإعادة النظر في الدعوى. وفي يوم الأربعاء الموافق 1444/05/27هــــ افتتحت الجلسة وفيها حضر المستأنف عبدالله عادل باجابر وكيل المدعية محامي ولم يحضر المستانف ضده وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم وحيث نصت المادة (السادسة والعشرون) من نظام المحاماة على (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلاً، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية) وحيث إن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (430158) أربعمائة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريالا، وحيث صدر الحكم الابتدائي بالحكم للمدعية بالمبلغ محل المطالبة من الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم، وحيث ثبت لدى دائرة الاستئناف استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي مقابل الجهد المبذول، وقد أسّس المدعي دعواه في المطالبة بأتعاب التقاضي على العقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكية، وبما أنه ثبت لدى الدائرة مماطلة المدعى عليها واستحقاق المدعية لأتعاب التقاضي فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما نسبته 5% من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع، وأن هذه النسبة هي نسبة الأتعاب التي تراه الدائرة مناسبا للجهد المبذول وفقا لسلطتها التقديرية، وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه،، وإلغاء الجزء المتعلق بـ(رفض ما عدا ذلك)، والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي للمدعي، وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: أولا: تأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 3/ 4/ 1444هـ والقاضي: بإلزام/شركة ار دي بي السيف المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ فرع شركة كوريا رينتال كوربوريشن سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (430158) أربعمائة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريالا محمولا على أسبابه، ثانيا: الغاء الجزئية المتعلقة بـ (رفض ما عدا ذلك) من حكم الدائرة الابتدائية، والحكم مجددا بإلزام المدعى عليها شركة ار دي بي السيف المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ فرع شركة كوريا رينتال كوربوريشن سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (21,500) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال أتعابا للتقاضي، لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.