حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430337677
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012313/1444
رقم الحكم:4430337677
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012313 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430337677 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٣١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره: (٣١.٧٤٠) ريالاً، وذلك مقابل توريد عامل واحد للمدعى عليه، ثم ختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد وفواتير ممهورةً بختمهم , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (....)، كما حضر المدعى عليه الأصيل (....)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيان. وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة بسبب عدم استكمال الأوراق، وفي جلسة ٢٤/٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي (...) كما حضر وكيل المدعية / (...) المشار الى معلوماته سابقا كما حضر المدعى عليه اصالة (...)وأضاف وكيل المدعي بان سبب المطالبة وقدرها (٣١.٧٤٠) مقابل تنفيذ اعمال مقاولة هكذا أضاف وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بصحة التعامل، ثم أنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وذلك أن المدعي قد انسحب من المشروع قبل تمام أعماله المناطة به كما استلم المدعي من المدعى عليها مبلغا وقدره (٧٣.٤٥٤.٦٠) ريال وليس في ذمة المدعى عليه للمدعي أي مبلغ وأما بشأن الفواتير المقدمة من وكيل المدعي فهي ليست معتمدة من المدعى عليه هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بما ذكره سابقا مبيناً بأن موكله قد التزم بتنفيذ كامل المشروع وأن مبلغ المطالبة هو المبلغ المتبقي بعد خصم جميع المبالغ المسددة طالبا الحكم بالزام المدعى عليه بسدادها هكذا أجاب ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة , وفي جلسة ١٦/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المشار الى معلوماته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعية عن أعمال المقاولة محل النزاع فأجاب بأن أعمال المقاولة في هذه الدعوى متمثل بتوريد عامل واحد للمدعى عليها هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مقدار المستحق للمدعية فأجاب بالنفي هكذا أجاب وعليه فأن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه النافية لدعواه فطلبها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد باستعداد موكله لأداء اليمين في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى , وفي جلسة ٣٠/٤/١٤٤٤هـ حضر المدعي الأصيل/(...)،و وكيله/(....)،المشار إلى معلوماته سابقاً كما حضر المدعى عليه الأصيل /(...)، لأداء اليمين النافية للدعوى، وبعد وعظه وتذكيره بعظم اليمين، استعد قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أنه لا صحه لدعوى المدعي فليس له في ذمتي مبلغ وقدره (٣١,٧٤٠) ريالاً والله العظيم والله العظيم والله العظيم)هكذا أدى اليمين, وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (٣١.٧٤٠) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعي لما يطالب به،فبناء على ماتقدم،وحيث إنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة،وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعية لم تقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض،وذلك أن ما قدمه عبارة عن فواتير لم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليه،لاسيما مع إنكار الأخير لها،وحيث إن المدعي ليس لديه بينة سوى ما تقدم ذكره،لذا فإن الدائرة أفهمته بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها،ثم أدى المدعى عليه ـــ أصالة ـــ اليمين المشار إليها بعاليه،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله الموفق.