حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430430421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338739/1444
رقم الحكم:4430430421
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338739 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430430421 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) المتخصصة لصناعة الخبز والحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئيةً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً بذلك؛ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشار وكيل المدعية إلى وجود بوادر صلح وطلب تأجيل الجلسة، فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأنه في حال عدم التوصل لصلح، عليه تقديم جواب موكلته عبر النظام، فاستعد بذلك، وبحلسة ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى بموجب الوكالة (...) والوكالة رقم (...) والتي تخولهم حق الصلح، وفيها أفاد طرفا الدعوى بحل النزاع ودياً وجرى من وكيل المدعى عليه إرساله عبر المحادثة ونصه تم الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (٣٢٢,١٢٢) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال عن طريق إرسال بضاعة للمدعية بما يعادل المبلغ المذكور أو جزء منه. وفي حال لم تطلب المدعية أي بضاعة من المدعى عليها، فيكون السداد نقداً وفقاً للمبالغ والمواعيد التالية: مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تستحق في ٣١/٠١/٢٠٢٣م. مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تستحق في ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م. مبلغ (١٢٢,١٢٢) مائة واثنان وعشرون ألف ومائة واثنان وعشرون ريال تستحق في ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م ثم طلب طرفا الدعوى إثبات هذا الصلح واعتباره منهياً للنزاع، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على التالي من الأسباب: الأسباب: ولما كان الطرفان وكالة -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة القضائية الوارد بتفاصيله في وقائع الجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ، على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع الماثل بين الطرفين، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب رده شرعاً أو نظاماً، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، ولما كانت الشريعة السمحة ترغب في حل الخلافات وقطع النزاعات بين الناس، كما في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا ، ولما نصّت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ولما كان النظام الإلكتروني لا يمكن من إخراج القضية من الدائرة إلا بحكم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ : إثبات ما تصالح عليه الطرفان، والالزام به واعتباره منهياً للنزاع بينهما.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث