حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430645279

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470109898/1444
رقم الحكم:4430645279
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470109898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430645279 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٩٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي قامت بما هو لازم لنظرها فحددت يوم الاثنين ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ موعداً لنظرها، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة التحضيرية استناداً لما نصت عليه المواد (٩٠- ٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد لإنشاء الهيكل الأسود لسوق(...) الجديد خلال (١٨٠) يوماً، ابتداءاً من تاريخ ٣٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/ ١/ ٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٢م مقابل مبلغ قدره (٢،٦٩٩،٥٨٨) مليونان وست مئة وتسعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالاً، وأن الأعمال تم إنجازها بالكامل، وأن المدعى عليه سدد من قيمتها مبلغاً قدره (١،٦٤٢،٧٧٩) مليون وست مئة واثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وسبعون ريالاً، وأن المتبقي في ذمته مبلغاً وقدره (١،٠٥٦،٨٠٩) مليون وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريالات، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قد أودع إجابة موكله على الدعوى من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠٢٣٧٧٧٠) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ وقد تضمنت إجابته ما يلي: أن ما جاء في دعوى المدعي من الاتفاق مع موكله على تنفيذ أعمال لسوق(...) صحيح، وما عدا ذلك فغير صحيح، وذكر أن بين موكله والمدعي أكثر من عقد في السوق العام من ضمنها العقد محل الدعوى (سوق(...))، كما ذكر بأنه تم الاتفاق على أن تتم الأعمال تحت إشراف مكتب هندسي، وأنه تم اعتماد المكتب (...) للاستشارات المساحية للإشراف على العقد، وأنه لا يُعتد بأيّ تقرير يتعلق بالعقد إلا الصادر من هذا المكتب، وأن المكتب قام بالتمتير النهائي بموجب التقرير المؤرخ بتاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠٢٢م (الموافق ٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ) والذي تضمن بأن المساحة الإجمالية للأعمال المنفذة هي (٤،١١٣.٨٣م)، وأن العقد نص على أن يكون سعر المتر بمبلغ قدره (٥٠٠) ريال ليكون إجمالي قيمة الأعمال مبلغاً قدره (٢،٠٥٦،٩١٥) ريالاً وأنه يخصم منها مبلغاً قدره (٢٠٥،٦٩١،٥) ريالاً والذي يمثل (١٠%) من قيمة الأعمال نتيجة تأخر المدعي لأكثر من أربعة أشهر عن المدة المتفق عليها في العقد، وأن العقد في الفقرة الثانية من البند الرابع نص على غرامة التأخير ليكون إجمالي ما يستحقه المدعي مبلغاً قدره (١،٨٥١،٢٢٤) ريالاً، كما ذكر بأن المدعي استلم عن العقد مبلغاً قدره (١،٩٣٧،٠٠٠) مليون وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألف ريال، وأنه مدين لموكله بمبلغ قدره (٨٥،٧٧٦) خمسة وثمانون ألفاً وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً، كما ذكر بأن ما قدمه المدعي من تمتير يتضمن إجمالي المسطحات منفصل عن إجمالي السترة ومنفصل عن إجمالي الكمر المقلوب في غير محله حيث إن الاتفاق تم بناء على المخططات المعتمدة من المكتب المعتمد لدى الأطراف وكذلك لدى أمانة منطقة الجوف وبناء على المخططات الصادرة من المكتب المعتمد، وأن الموجود في الصفحات المتعلقة بالواجهة الأمامية جميعها تشمل السترة والكمر المقلوب، وأن العقد في التمهيد نص على: "تنفيذ جميع الأعمال الإنشاء الهيكل الأسود للسوق التجاري" وهذا يؤكد شمولية جميع ما يحويه المبنى من مباني بما هو موجود في المخططات، وبناء عليه طلب رد دعوى المدعي مع إلزامه بأن يدفع للمدعى عليه المبلغ الزائد عن قيمة الأعمال، بالإضافة إلى إلزامة بدفع (٢٠٥،٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال مقابل أتعاب تقاضي تمثل (١٠%) من قيمة العقد و(٢٠%) من قيمة المطالبة وأرفق مع طلبه حصراً للأعمال مع تمتيرها صادراً من المكتب المشرف المكتب (...) للاستشارات الهندسية (مكتب (...))، بالإضافة إلى عدة صور من كشف حساب لممثل المدعى عليه في العقد صادر عن بنك (...) والبنك (...) ومصرف (...) والمتضمن عدة حوالات صادرة إلى مؤسسة (...)، بالإضافة إلى عدة صور من المخطط المعتمد. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل انتهى المدعي من الأعمال؟ فذكر بأن الأعمال منتهية، ثم سألته عن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة وقدر غرامة التأخير وإجمالي المستحق للمدعي لاختلاف الأرقام المكتوبة بالأحرف عن المكتوبة بالأرقام، فذكر بأن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة (٢،٠٥٦،٥٠٠) مليونين وستة وخمسون ألفاً وخمس مئة ريالاً، وغرامة التأخير قدرها (٢٠٥،٦٥٠) مئتان وخمسة آلاف وست مئة وخمسون ريال، وأن إجمالي ما يستحقه المدعي مبلغاً قدره (١،٨٥٠،٨٥٠) مليون وثمان مئة وخمسون ألفاً وثمان مئة وخمسون ريالاً، ثم أكد وكيل المدعى عليه بأن محل الخلاف متمثل في السترة والكمر المقلوب هل هي داخلة في العقد أم لها تمتير آخر وهذا ما أدى إلى زيادة التمتير الوارد في دعوى المدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن هذا غير صحيح وأن محل الخلاف متمثل في التمتير النهائي، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى فذكرا بأنهما يرفضانه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته على الدعوى فذكر بأن موكله يستند إلى عقد الإنشاء المبرم بين طرفي العقد بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ لإثبات التعامل، بالإضافة إلى تمتير الأعمال الصادر عن مكتب (...) للاستشارات الهندسية الذي انتهى إلى أن تمتير المسطحات بلغ (٥،٨٨٧) متراً مربعاً تقريباً وأن السترة بلغت (١،٢٣٩،٣٤) متراً طولياً، بالإضافة إلى تمتير الأعمال الصادر عن شركة (...) الذي انتهى إلى أن إجمالي المسطحات بلغت (٤،١٠٦.٩٤) متراً مربعاً، وأعمال السترة بلغت (٩١٤.٥٨) متراً وأعمال الكمر المقلوب بلغت (٣٧٧،٦٥) متراً، ثم سألته الدائرة عن المكتب المعتمد الذي أرفق تقريره وكيل المدعى عليه فأكد اعتماد المكتب الذي أرفق تقريره وكيل المدعى عليه وذكر بأنه أرفق التقارير الأخرى كزيادة بينة وأنه سيجيب عما جاء في رد وكيل المدعى عليه في الجلسة القادمة فأمهلته الدائرة لذلك. ثم سألت الدائرة الحاضرين عن حصر قائمة الشهود إن وجدوا فذكرا بأنه ليس لديهما شهود. وعليه فإن الدائرة قررت إمهال وكيل المدعي للإجابة عما ذكره وكيل المدعى عليه في إجابته المشار إليها في ضبط هذه الجلسة مع إفهامه بتقديم بيناته على تنفيذ العمل في المدة المحددة المنصوص عليها في العقد وعدم تأخر موكله بالتنفيذ. وفي يوم الاثنين ١٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه تقدم بالطلب رقم: (٤٤١٠٢٣٧٧٧٠) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ والذي ذكر فيه بأنه تم مخاطبة مكتب (...) الذي أرفق وكيل المدعي تقريره للاستفسار منه هل تم التمتير بناء على العقد المبرم بين الطرفين؟ وأن المكتب أفاده بأن التمتير تم بناء على ما هو موجود في الطبيعة وليس بناء على العقد أو المخططات وأنه بناء على العقد الذي بين الطرفين فإن أعمال السترة و الكمر المقلوب ليس لها تمتير مستقل و تعتبر مشمولة بسعر المسطح، وذكر وكيل المدعي أن هذا يدل على عدم صحة التقرير المقدم، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة مكونة من أربع صفحات من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠٢٣٨٤٤٠) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ والتي جاء فيها أنه بخصوص ما ذكره المدعى عليه من أن التمتير يشمل السترة والكمر المقلوب استناداً على أن السترة والكمر المقلوب داخلان في العقد المبرم بين أطراف الدعوى ذكر بأنه غير صحيح، لأن السترة والكمر المقلوب لا يقاسان بالمتر المربع، وإنما بالمتر الطولي، ولأن كمية الحديد في الكمر أكثر من الكمية التي تكون في المساحات التي تقاس بالمتر المربع، وأن هذا الأمر معروف لدى أهل الصنعة من المقاولين والمهندسين. وقد ذكر أهل العلم قاعدة: أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً؛ وهذا يعني أن عدم النص على قياس السترة والكمر بالمتر الطولي في العقد لا يلزم منه قياسهما بالمتر المربع لأن فيه جور على موكله، خصوصاً وأن العقد لم ينص صراحة على مخالفة هذا العرف، كما ذكر أن السترة تدخل في حسابات المبنى وتمتّر بدليل بما تضمنته الفقرة الثامنة من جدولة الدفعات، حيث تضمنت الفقرة الثامنة استحقاق موكله لدفعة قدرها ٥% بعد الإنتهاء من أعمال الذروة، وأنها لو كانت غير داخلة في مجمل العقد لما استحق موكله دفعة مالية بعد الإنتهاء منها، كما ذكر فيها بأن المكتب (...) للاستشارات الهندسية يشرف على الأعمال وجودتها ومدى إعمال المواصفات والشروط والتأكد من إنجازها، وأن حساب الأمتار مختلف عن ذلك وأنه ليس ثمة شرط في العقد يلزم موكله بالاحتكام إلى المكتب المشرف وأنه لا يصادق على أي حساب يخالف ما ذكره في تحرير الدعوى، كما ذكر فيها بأنه ينكر المبلغ الذي يدعي المدعى عليه تسليمه لموكله وأن موكله لم يستلم إلا ما ذكره في الدعوى وعلى المدعى عليه عبء إثبات ادعاءه، وذكر بأن المبالغ المسلمة لموكله من خلال الحوالات البنيكة من المدعى عليه منها ما هو متعلق بالعقد موضوع الدعوى ومنها ما هو متعلق بتعاملات أخرى مع المدعى عليه، كما ذكر فيها بأن موكله سلم المشروع قبل المدة المتفق عليها ولم يتأخر وأن على المدعى عليه إثبات تأخر موكله لكونه مقر بتسليم المشروع ويدفع بتسليمه متأخراً، وأرفق مع مذكرته تقريراً صادراً عن شركة (...) للاستشارات يخص الأعمال محل الدعوى وذكر بأن المرفق في الدعوى تم إرفاقه عن طريق الخطأ لكونه صادر لأعمال سوق(...). كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه تقدم بالطلب رقم: (٤٤١٠٢٤٢٢٦٨) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ وذكر فيه بأن تأخر المدعي عن تسليم الأعمال ثابت من خلال تقرير هندسي صادر من المكتب المعتمد بين الطرفين يتضمن نزول المكتب لمعاينة الأعمال بتاريخ ٧/ ٨/ ٢٠٢٢م وأفاد فيه بأنه لم يتم الانتهاء من أعمال الذروة إلى حينه، بالإضافة إلى ما جاء في رسالة (واتس أب) من قبل المحامي (...) بتاريخ ٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م وأفاد بأن التأخير سببه عدم تسليم الدفعات. كما ذكر فيها بأن المدعي استند على العرف وأن هذا في غير محله لوجود عقد متفق عليه بين الطرفين، كما ذكر فيها بأن وكيل المدعي يستند على العقد والسترة ويعود ويطلب مبلغ مستقل لها، وأرفق بطلبه تقريراً صادراً من المكتب (...) للخدمات المساحية ((...)) بالإضافة إلى صورة محادثة مع وكيل المدعي. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن استلام موكله للمبلغ الذي ذكره وكيل المدعى عليه في الجلسة التحضيرية؛ فأكد استلام موكله للمبلغ إلا أنه ذكر بأنه لعقود أخرى؛ فطلبت منه الدائرة بينة موكله على كون المبلغ المسلم له كان لعقود أخرى وأفهمته بأنه عند عدم البينة فلموكله طلب اليمين الحاسمة من المدعى عليه على نفي تسليم هذا المبلغ لأعمال أخرى وتسليمه عن العقد موضوع الدعوى؛ فطلب مهلةً للرجوع إلى موكله بشأن ذلك. فأمهلته الدائرة لذلك. ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت تأخر المدعي في التنفيذ من تواريخ إنجاز الأعمال وتواريخ الدفعات المقدمة. فطلب مهلة فأمهلته الدائرة لذلك. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة بتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ إجابة على مذكرة وكيل المدعى عليه المشار إليها في جلسة ١٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ وقدر ذكر فيها أنه يجيب عما جاء في مذكرة المدعى عليه وكالة في النقاط التالية: ١- أن ما قدمه لا يسمى بينة بل هو تفصيل لدعواه المجملة، كما ذكر بأن التقرير الذي قدمه المدعى عليه وكالة من المكتب الهندسي لا يصح الاحتجاج به لعدة أوجه: أ) أن التقرير يتضمن استلام المكتب الهندسي لمراحل العمل، ولا يلزم أن يكون موكله انتهى من عمله في تاريخ التسليم الذي دونه المكتب الهندسي، ب) أن المكتب الذي أعد التقرير للمدعى عليه بمثابة الأجير الخاص الذي قرر الفقهاء عدم قبول شهادته حال الاختصام، ج) أن هذا الدليل من اصطناع المدعى عليه، د) أن هذا التقرير خالٍ من أي توقيع أو إقرار أو إشعار لموكله وبالتالي فلا يصح الاحتجاج على موكله بورقة لا يصادق على صحة ما جاء فيها. كما ذكر فيها بأنه يقر بصحة الرسالة التي قدمها المدعى عليه وكالة إلا أنها ليست متعلقة بالعقد محل الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنها قامت بتقديم طلب عدم اختصاص إلى فضيلة رئيس المحكمة برقم: (٤٤١٠٢٩٤٧٣٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ وقد نصت فيه على ما يلي: ((وبعد سماع الدعوى والإجابة وإذ تبين للدائرة من خلال العقد المبرم بين الطرفين والمرفق ضمن مرفقات الدعوى؛ أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص الدائرة إذ إنها مقامة من المقاول ضد مستثمر الأرض المملوكة للأمانة؛ وبالتالي فإن إنشاء المستثمر للسوق التجاري على هذه الأرض لا يعد عملاً تجارياً ولا يكسبه هذا النشاط صفة التاجر إذ إنه مالك لمنافع الأرض كما أنه لغرض تأجيره وتأجير العقارات ليس من الأعمال التجارية؛ كما أن إنشاء هذا السوق لا يعد عملاً تبعياً للمدعى عليه وبالتالي ينحسر عن هذه الدعوى مفهوم المنازعة التجارية المنصوص عليها في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية ؛ كما جاء في البند الرابع من محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية ونص الحاجة منه: (.... ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً، أو كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية). وبما أن ما تقدم منطبق على هذه الدعوى وإذ جاء في القاعدة السادسة من قواعد التوزيع الداخلي المعدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٦١ / ١٤ / ٤٤) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ه والتي نصت على أنه: (لا تسري أحكام القاعدة الخامسة على الدعاوى التي يقتصر توزيعها على دوائر مخصصة، وعلى الدعاوى التي تنظر من أكثر من قاضٍ ما لم يتوفر في الدائرة الأخرى النصاب المعتبر لنظر الدعوى)؛ وبما أن جميع الدعاوى الواردة إلى هذه المحكمة يقتصر توزيعها على دوائر مخصصة (عامة _ أحوال شخصية_ تجارية_ عمالية) ولا يوجد في هذه المحكمة دوائر تنظر جميع الدعاوى، مما تضحي معه الدعوى حريةٌ بإعادتها إلى فضيلة رئيس المحكمة لإحالتها إلى الدائرة المختصة))، وقد رفضت فضيلته طلب عدم الاختصاص للسبب التالي: ((وفقاً لقرارالمجلس رقم (٦١ /١٤ /٤٤) في ٦ /٣ /١٤٤٤هـ، والذي ورد فيه (إذا رأت الدائرة عدم صحة إحالة الدعوى إليها، أعادتها إلى رئيس المحكمة بقرار مسبب يثبت بملف القضية خلال مدة لا تتجاوز (خمسة أيام) عمل من تاريخ ورودها للدائرة أو في الجلسة الأولى أيهما أقرب) ولأن الدائرة أعادت الدعوى بعد مضي مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ورودها للدائرة ؛ ولأن هذه الدعوى لا يقتصر توزيعها على دوائر مخصصة في هذه المحكمة فإن الدوائر العامة تنظر قضايا حقوقية وجزئية ومرورية لذا فقد قررت إعادة الدعوى للدائرة التجارية المشتركة لنظرها وبالله التوفيق))، وبإعادة الدعوى إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الاثنين ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ، وفي الموعد المحدد ومن خلال الاتصال المرئي حضر وكيلا طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ قدم من خلال بريد الدائرة الالكتروني مذكرة مكونة من صفحتين ذكر فيها بأن بداية العقد كانت بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ وأن مدته (١٨٠) يوماً فيكون تاريخ انتهاء العقد في ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، كما ذكر بأنه لا يوجد موعد معين للدفعات، وأن المتفق عليه بناء على العقد أن يتم دفع الدفعات بناء على المنفذ من الأعمال خلال مدة العقد، وأن ما يثبت تأخر المدعي في تنفيذ الأعمال عن المدد المتفق عليها رغم حصوله على الدفعات قبل استحقاقها ما يلي: ١- مطابقة تواريخ الدفعات مع مواعيد تسليم الأعمال وفق التقرير صادر عن المكتب المعتمد (المكتب (...) للخدمات المساحية) المتفق عليه بين طرفي الدعوى والذي يتضمن مواعيد الاستلام لبنود أعمال العظمة، وذلك على النحو التالي: الدفعة الأولى تستحق عند توقيع العقد وتم تحويلها بتاريخ ١٣/ ٦/ ١٤٤٣ه بينما لم يتم التوقيع على العقد إلا بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣ه إذاً الدفعة الأولى تم تحويلها قبل استحقاقها بسبعة أيام. الدفعة الثانية تستحق بعد صب القواعد وتم تحويلها بتاريخ ١٩/ ٧/١٤٤٣ه بينما لم يتم الانتهاء من صب القواعد إلا بتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٣ه أي تم تحويلها بموعد استحقاقها. الدفعة الثالثة تستحق بعد صبة الميدة وتم تحويلها بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٤٣ه بينما لم يتم الانتهاء من صبة الميدة إلا بتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه أي تم تحويلها قبل موعد استحقاقها بشهر ونصف. الدفعة الرابعة تستحق بعد صبة الأعمدة وتم تحويلها بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه بينما لم يتم الانتهاء من صبة الأعمدة إلا بتاريخ ٢٦/ ٩/ ١٤٤٣ه أي تم تحويلها قبل موعد استحقاقها بثمانية أيام. الدفعة الخامسة تستحق بعد المباني وتم تحويلها بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٣ه بينما لم يتم الإنتهاء من المباني إلا بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه أي تم تحويلها قبل موعد استحقاقها بشهر وثمانية أيام. الدفعة السادسة تستحق بعد تخشيب الأسقف وتم تحويلها بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه بينما لم يتم الانتهاء من تخشيب الأسقف إلا بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ه أي تم تحويلها قبل موعد استحقاقها بشهر وأربعة عشر يوماً. الدفعة السابعة تستحق عند صب الأسقف وتم تحويلها بتاريخ ٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه بينما حتى تاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤هـ (آخر تاريخ استلام) لم يتم الانتهاء من حديد السقف أي تم تحويلها قبل موعد استحقاقها بأكثر من شهر واثني عشر يوماً. ٢- ما جاء في رسالة (الواتس آب) من قبل المحامي (...) بعد محاولة الصلح وأفاد بأن موكله يذكر أن التأخير سببه عدم تسليم الدفعات وهذا إقرار صريح منه بالتأخير في تنفيذ الأعمال، وما سبق بيانه يؤكد أن المدعي مستلم جميع الدفعات قبل موعد استحقاقها. ٣- مما يؤكد تأخير المدعي في تنفيذ الأعمال أن تقرير المكتب المعتمد بين الطرفين من تاريخ بداية العقد حتى تاريخ الانتهاء من حديد السقف دون صبة السقف والذروة والكمر أثبت التأخر لمدة شهر كامل. كما ذكر بأنه بناء على العقد فإن المدعي يستحق مبلغاً قدره (١،٧٤٢،٥٠٠) ريال وأنه استلم من موكله حتى تاريخ ٢/ ٨/ ٢٠٢٢م مبلغاً قدره (١،٩٣٧،٠٠٠) ريال فيكون استلم مبلغاً أعلى من القيمة المتفق عليها حسب العقد وأن هذا يثبت أن جميع الدفعات تم تسليمها قبل موعد استحقاقها، كما ذكر بأن الانتهاء من الأعمال كان بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ فتكون مدة التأخير (٤٥) يوماً، وأرفق مع رده تقرير المكتب (...) للخدمات المساحية الموضح فيه مواعيد الاستلامات اليومية لبنود أعمال العظمة لسوق(...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب اختلاف مستحقات المدعي مقابل أعماله المذكورة في مذكرته عما ذكره في الجلسة التحضيرية وفي مذكرته المقدمة من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠٢٣٧٧٧٠) وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ فذكر بأن المقصود في مذكرته الأخيرة هو ما يستحقه المدعي بناء على دفعات العقد بغض النظر عن المستحق الفعلي بعد التمتير، وأن المستحق الفعلي للمدعي بعد التمتير هو ما جاء في الطلب الموضح بياناته أعلاه وهو مبلغاً قدره (١،٨٥١،٢٢٣،٥) هللة، وأن ما جاء في الجلسة التحضيرية كان خطأ لكثرة العقود وتداخلها، كما سألته الدائرة عن بينة موكله على أن الانتهاء من الأعمال كان بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ لا سيما وأن المرصود في تقرير المكتب المشرف على الأعمال المرفق بالمذكرة أن آخر استلام للأعمال كان بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤هـ فذكر بأن آخر استلام أثبته المكتب المشرف يثبت تأخر المدعي عن تسليم الأعمال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن إجابته على ما جاء في المذكرة فطلب مهلة للرد، فأجابته الدائرة لذلك، كما سألته عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة للرجوع لموكله بخصوص البينة على كون المبالغ المسلمة له كانت لمعاملات أخرى؛ فذكر بأنه قام بإرسال إجابته على بريد الدائرة، وأرسل من خلال بريد الدائرة مذكرة مكونة من ثلاث صفحات ذكر فيها أن موكله استلم الحوالات التالية: ١- دفعة بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٧/ ١/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال عند توقيع العقد. ٢- دفعة بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتا ألف ريال بعد القواعد. ٣- دفعة بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتا ألف ريال بعد الميدة. ٤- دفعة بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتا ألف ريال بعد الأعمدة. ٥- دفعة بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٦/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مئتا ألف ريال بعد المباني. ٦- دفعة بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٦/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مئتا ألف ريال عند بداية تخشيب الأسقف. ٧- دفعة بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٢٥،٠٠٠) مئتان وخمسة وعشرون ألف ريال بعد صب الأسقف. وأن ما عدا هذه الحوالات ليست متعلقة بالعقد محل الدعوى. ثم ذكر بأن بينة موكله على أن سوى ما تقدم خارج عن العقد محل الدعوى أن المدعى عليه صادق على وجود تعاقدات بين طرفي الدعوى غير هذا المشروع، وأن هذا قرينة على صحة دفعه بأن بعض الحوالات متعلقة بمشاريع أخرى، بالإضافة إلى أن موكله يملك ورقة مكتوبة بخط يد المدعى عليه وعلى مطبوعات مؤسسته التجارية وقد كتب فيها بياناً مفصلاً بمقدار الحوالة وتاريخها وسبب استحقاقها وفيها ما يناقض ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن بعض الحوالات تخص المشروع محل الدعوى، كما ذكر بأنه خلو الحوالات من سبب الاستحقاق لا يعطي الحق للمدعى عليه بإنزالها على أي عقد ما لم يثبت ذلك، الأمر الذي يجعل من موكله أقوى المتداعيين وأنه مستعد ببذل اليمين في حال رأت الدائرة عدم كفاية ما تم تقديمه، كما ذكر فيها بأن عبء إثبات أن الحوالات تمت للعقد محل الدعوى يقع على عاتق المدعى عليه وليس على موكله، وختم مذكرته بتعديل مبلغ المطالبة لكونه اتضح لموكله بعد مراجعة الفواتير أنه لم يستلم إلا مبلغاً قدره (١،٥٢٥،٠٠٠) مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، ليكون مبلغ المطالبة (١،١٤٧،٥٨٨) مليون ومئة وسبعة وأربعين ألفاً وخمس مئة وثمانية وثمانين ريالاً، إضافة لما طالب به من أتعاب المحاماة. وقد أرفق بمذكرته العديد من المستندات، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرد عليها، فأجابته الدائرة لذلك، وفي جلسة ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة بحضور وكيلي طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة من صفحة واحدة من خلال الطلب: (٤٤١٠٤٤٨١٢٦) وتاريخ ٢٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ وقد ذكر فيها ما نصه: (بشأن الرد على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة الجلسة الماضية والتي تم استلامها من المدعي وكالة من خلال تطبيق الواتس آب الخاص بالمدعي وكالة حيث أرفق لنا صورة من المذكرة طيها مرفقات عبارة عن ورقة يدعي نسبتها لموكلي وتقارير صادرة من مكاتب هندسية غير معتمدة لدى الطرفين ولا يعلم موكلي عن مضمونها شيئاً وسأتناول الرد عليها بإيجاز على النحو التالي: أولاً: بشأن ما ورد في مستهل مذكرة المدعي من إقراره ببعض الحوالات وإنكاره البعض فمردود عليه من عدة نقاط على النحو التالي: ١- أنكر المدعى عليه ثلاثة حوالات ولم يقدم البيّنة على إنكاره هذا؟ رغم إيداع المبلغ لحساب موكله. ٢- أخطأ المدعي وكالة في تاريخ الحوالة الأخيرة في مذكرته حيث دون تاريخها ٨/ ٢/ ٢٠٢٢م وهذا التاريخ غير صحيح والصحيح أنها بتاريخ ٢/ ٨/ ٢٠٢٢م مما يدل على أن المدعي وكالة يخلط بين الحوالات. ٣- بشأن ماذكره بخصوص جعل عبء اثبات صفة المال على موكله فهذا سبق وأن نوقش وتم الرد عليه سابقاً بأن القول قول دافع المال مع يمينه ونكتفي بذلك في هذه الجزئية خاصة مع ما قدمناه من جميع الحوالات لجميع العقود وإقرار المدعي وكالة باستلام موكله لتلك المبالغ. ثانياً: الرد على ما قدمه المدعي وكالة من ورقة ادعى أنها منسوبة لموكلي فهذه الورقة لا يمكن الاستناد عليها ولا تعتبر مستند صحيح حيث أنها أولاً صورة وليست أصلاً، كما أنها لا تحمل توقيع أو ختم موكلي، هذه من جهة ومن جهة أخرى فالعبرة بما ذكره موكلي وبما قدمه موكلي مع يمينه حسب ما ذكر سابقاً. ثالثاً: أرفق المدعي مع مذكرته تقارير صادرة من مكاتب هندسية لم يتم التطرق لها بمذكرته نهائياً وسبق أن نوقش ما تضمنته من أن أعمال الذروة هل هي ضمن بنود العقد أم خارجها وذكرنا أنها ضمن بنود العقد بناء على المكتب المعتمد بين الطرفين والمعتمد لدى الأمانة وثبت بأنها ضمن الأعمال ونحيل إليها منعاً للتكرار. رابعاً: ما ذكره المدعي من مبالغ لتعديل دعواه سواء المبالغ المسددة أو المطالب بها أو قيمة الأعمال فهذا كله غير صحيح ولا بيّنة عليه ولم يقدم المدعي البيّنة على أن المبالغ التي ينكرها تخص عقد آخر. ومن كل ما سبق يتبين أمام مقامكم الكريم عدم صحة دعوى المدعي فيما يدعيه من قيمة الأعمال النهائية كما ثبت أن أعمال الذروة والكمر المقلوب داخلين ضمن بنود العقد والدفعات وضمن المخططات المعتمدة لدى الطرفين ولدى الأمانة والتي تم الاتفاق بناء عليها بالعقد)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن اعتراضه على التمتير الصادر عن مكتب (...) "المكتب (...)"؛ فذكر بأنه تم الاتفاق على أن يشرف المكتب على تنفيذ الأعمال لا على تمتيرها، وأن المكتب مكتب مساحي وليس من أعماله التميتر، بالإضافة إلى أن موكله ينكر التمتير لعدم اشتماله لجميع أعمال موكله ولكونه لم يتم تمتير الذروة والجسر المقلوب بالمتر الطولي حسب ما هو متعارف عليه، وطلب ندب خبرة هندسية لتمتير الأعمال، وطلب أن يتم سؤال الخبرة هل نص العقد على تمتير الكمرة والذروة بالمتر الطولي أم لا، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ والكتابة لقسم الخبراء لانتداب خبرة هندسية لتمتير الأعمال محل الدعوى والتحقق من دخول الذروة والجسر المقلوب في تمتير الأعمال أم أن لها تمتيراً مستقلاً حسب العقد المبرم بين الطرفين والمخططات المعتمدة للأعمال، وفي الموعد المحدد لم تتمكن الدائرة من عقد الجلسة لعدم اكتمال نصابها. وفي جلسة ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ ومن خلال الاتصال المرئي عقدت الدائرة جلستها بحضور وكيلي طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب قسم الخبراء والصلح رقم: (٤٤٦٦٢٧٠٣٦) وتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ وبرفقه المحضر رقم: (١٧١) وتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ والتقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي تضمن أن إجمالي مسطحات البناء بلغت: (٤١١١،١٢) متر مربع، ونص فيه على ما يلي: (بعد مراجعة مخططات سوق(...) تلاحظ ان بحر اسقف المحلات بطول ١٠.٤٠ م، وعلية طبقا للمخططات كانت توجد كمرة ساقطة في منتصف المحلات، وطبقا لافادة المدعى عليه تم الاتفاق مع المدعى (مؤسسة / (...) للمقاولات المنفذه للمشروع)، على ان يتم عمل تلك الكمرة الساقطة بمنتصف المحلات الى كمرة مقلوبة وذلك لكي يتلافي الشكل السيئ لها بوسط المحلات، وتم تنفيذها على ذلك، لذا هي تعتبر من ضمن اعمال السقف الأساسية وليست كمرة مقلوبة عمل إضافي. تم ايضاحها بالتقرير المصور. ثانيا: بيان الذروة والكمرة المقلوبة بسوق(...): بيان هل الذروة والكمرة المقلوبة اسفل الذروة حسب العقد والمخططات تمتر بالمتر المربع ضمن اعمال العقد المبرم بين الطرفين، ام انها تمتر تمتير مستقل بالمتر الطولي؟ بعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والذي يشمل: ثانيا نطاق العمل: تنفيذ كافة الاعمال المتعلقة بمرحلة الهيكل الانشائي " العظم للمشروع وما يتعلق بها وفقا للمخططات وجدول المواصفات الفنية للعمل والعقد المسلمة للطرف الثاني ومن هذه الاعمال على سبيل المثال لا الحصر: ١- تنفيذ كافة اعمال الخرسانة المسلحة في المشروع. (يقع من نطاقها اعمال الذروة والكمر المقلوب اسفل الذروة). ٤- تنفيذ جميع اعمال الهيكل الأسود العظم:- (بلوك، اسمنت، رمل، حديد، وغيرها) بحسب احتياجات العمل في كامل المشروع مع رش الماء للخرسانات. (يقع من نطاقها اعمال الذروة والكمر المقلوب اسفل الذروة). عليه طبقا لبنود العقد الموقع عليه من الطرفين فان الذروة والكمر المقلوب اسفل الذروة تمتر بالمتر المربع من ضمن اعمال العقد. - أيضا طبقا للمخططات الكاملة التي تم اخذها من المدعى عليه فان الذروة موجودة بالمخططات في الواجهات. - ولكن افاد المدعى بانه لم يأخذ المخططات كاملة وان مخططات الواجهات وباقي تفاصيل المشروع لم يطلع عليها واتى بالموقع في حضور اللجنة بورقة مخطط السقف مع ورقة مخطط تسليح السقف فقط. - وأفاد المدعى عليه بان المدعي طلب منه ان يتم عمل المخططات من قبل مهندس المدعي ثم بعد ذلك يأخذها المدعى عليه لمراجعتها وختمها من المكتب المشرف على المشروع واقر بذلك المدعي في وجود اللجنة. - لم يتم تنفيذ اعمال الكمر المقلوب اسفل الذروة بسوق(...). (ملحوظة) عرفيا أحيانا تمتر الذروة المترين طولي بمتر مربع ويكون حسب الاتفاق)، وبعرض ذلك على وكيلي طرفي الدعوى طلبا مهلة لتقديم ملاحظاتهما عليه فأفهمتهما الدائرة بأنه يجب عليهما تقديم الملاحظات خلال ثلاثة أيام، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم سند قبض رقم: (٠٠٥٢) من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ والذي يفيد استلام المكتب من (...) "ممثل المدعى عليه في العقد" مبلغاً قدره (٥،٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريالاً مقابل أعمال الخبرة لهذه الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ما ذكره من بينات غير موصلة لما يدعيه من أن المبالغ المستلمة من موكله تم استلامها لعقود أخرى، وسألته هل يطلب يمين المدعى عليه على نفي هذا الدفع فرفض توجيه اليمين له. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة بحضور/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٢هـ الصادرة عن كتابة عدل سكاكا، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٤٥هـ-، كما حضر/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٥هـ-، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم مذكرة مكونة من ثلاث صفحات ذكر فيها بأنه يطعن على تقرير مكتب (...) الخاص بالتمتير لكون الخبير مخالف لما نص عليه نظام مزاولة المهن الهندسية في مادته الخامسة والتي تنص على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز لأي جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنياً) وأن الخبير المنتدب ليس من صلاحياته النظر بالأعمال موضوع هذه الدعوى الأمر الذي يترتب عليه بطلان التقرير، بالإضافة إلى أنه ذكر أن الفقرة (٢) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات نصت على أن: (يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع) وأن مكتب (...) لا تتناسب خبرته ومعارفه لإعداد تقرير هندسي كهذا، لكون عمله مقتصر على الأعمال المساحية، كما ذكر بأن التقرير المرصود في الجلسة السابقة غير صالح للاحتجاج والاعتماد عليه لما يلي: أولاً: كون المكتب الهندسي احتج بمحل النزاع وموضع الخلاف وهو العقد المبرم بين الطرفين، وأنه لو كان في العقد ما يقطع النزاع ويرفع الخلاف لما احتاج موكله لإقامة هذه الدعوى، ثانياً: أن المكتب الهندسي لا يدرك معنى الاحتجاج بالعرف ولا متى يصار إليه ومتى يعمل به، وذلك لأنه نص في التقرير على أنه: (عرفياً وأحياناً تمتر الذروة المترين طولي بمتر مربع ويكون حسب الاتفاق)، وأن قوله "حسب الاتفاق" يدل على أنه لا يعرف أن الناس تلجأ للعرف حال عدم الاتفاق، لأن الأمر إذا دخل حيّز الاتفاق والتعاقد قطع العمل بالعرف والاحتجاج به. ثالثاً: أن المكتب الهندسي احتج بالنص التالي من العقد: (تنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بمرحلة الهيكل الإنشائي) واستدل بها على دخول الذروة والكمر المقلوب في السعر المتفق عليه في العقد، وذلك غير صحيح، لأن هذه اللفظة تدل على نطاق العمل الذي على موكلي أن يلتزم به وليس فيها ما يدل على طريقة التتمير أو حساب الأعمال، يدل لذلك أن اللفظة التي استدل بها جاءت في الفقرة الثانية من العقد وهي: (نطاق العمل). رابعاً: قول المكتب الهندسي في تقريره: (تمتر الذروة المترين طولي بمتر مربع) غير صحيح ولم يجر عرفٌ بهذا، وهذا يؤكد ما ذكرنا سابقاً من عدم صحة الاحتجاج بما خَلُصَ إليه من نتيجة. خامساً: تضمن التقرير ما يدعو لإعمال العرف في هذه الواقعة، لأن المكتب الهندسي ذكر في تقريره أن: (الذروة موجودة بالمخططات في الواجهات، وأفاد المدعي بأنه لم يأخذ المخططات كاملة وأن مخططات الواجهات وباقي تفاصيل المشروع لم يطلع عليها وأتى بالموقع في حضور اللجنة بورقة مخطط السقف مع ورقة مخطط تسليح السقف فقط) وكانت هذه الواقعة بحضور المدعى عليه، وأن موكله لم يستلم المخططات المعتمدة كاملة، ولم تنصرف إرادته إلى ما لم تتضمنه المخططات حال التعاقد، مما يوجب إعمال العرف بشأنها وعدم إدخالها ضمن بنود العقد. وطلب من الدائرة إهدار التقرير المشار له، وتكليف مكتب هندسي آخر من ذوي الخبرة والدراية لإصدار تقرير جديد يفصل في النزاع، أو إعادة التقرير للمكتب الهندسي الذي أصدره رفق ما ذكرناه من طعون للإجابة عنها. كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكرة مكونة من صفحة واحدة ذكر فيها أن موكله يصادق النتيجة التي تتضمن أن أعمال الذروة والكمر المقلوب من ضمن المتر المربع وما جاء بشأن التمتير. كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم عقد المحاماة المبرم بينه وبين موكله، وتم إرفاق جميع ما تقدم في ملف الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى –وفقاً لتعديله الوارد في مذكرته المشار إليها في جلسة ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ- إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (١،١٤٧،٥٨٨) مليون ومئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالاً يمثل المتبقي من قيمة أعماله الناشئة عن العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ لتنفيذ الهيكل الأسوق لسوق(...) في (...)، بالإضافة إلى إلزامه بأن يدفع له مبلغاً قدره (١١٠،٠٠٠) مئة وعشرة آلاف ريال يمثل أتعاب المحاماة. وبما أن المدعى عليه قد طلب مع إجابته على الدعوى من خلال الطلب رقم: (٤٤١٠١٩٥٣٤٠) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٤هـ: إلزام المدعي بأن يرد له المبلغ الزائد عن قيمة الأعمال المنفذة بعد تطبيق غرامة التأخير بالإضافة إلى إلزامه بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٠٥،٠٠٠) مئتان وخمسة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وبما أن هذه الدعوى قد دخلت باختصاص هذه الدائرة بموجب رفض فضيلة رئيس المحكمة لطلب عدم الاختصاص المقدم من الدائرة وأن المختص بنظرها هذه الدائرة طبقاً لما جاء في الفقرة (٣) من القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي المعدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٦١ / ١٤ / ٤٤) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ه والتي نصت على أنه: (إذا... تم إعادة الدعوى إليها بناءً على قرار من رئيس المحكمة، فتلتزم الدائرة بنظرها والفصل فيها ولو كانت لا تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي، وتفصل في الدعوى وفق المبادئ القضائية المستقرة فيها)، وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثمَّ تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: ولما كان الثابت تعاقد طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال الهيكل الأسود لسوق(...) في (...) المملوكة منفعته للمدعى عليه خلال (١٨٠) يوماً من تاريخ العقد على أن يكون سعر المتر الواحد (٥٠٠) ريال، ولما كان الثابت من إقرار طرفي الدعوى أن المدعي قد انتهى من أعمال العقد وتم تسليمها، كما أن من الثابت بموجب تقريرات طرفي الدعوى وكالة –المجعول لهما حق الإقرار- أنه تم تعيين المكتب (...) للاستشارات المساحية (مكتب (...)) مشرفاً على تنفيذ أعمال العقد، وبما أن المدعي –على لسان وكيله- يدعي أن قيمة الأعمال التي نفذها تبلغ (٢،٦٩٩،٥٨٨) مليونين وست مئة وتسعة وتسعون ألفاً وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالاً وأن المدعى عليه سلمه منها –وفقاً لتعديله الوارد في مذكرته المرصودة في جلسة ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ- مبلغاً قدره (١،٥٢٥،٠٠٠) مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألف ريال، وأن المتبقي من قيمة الأعمال مبلغاً قدره (١،١٤٧،٥٨٨) مليون ومئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمس مئة وثمانية وثمانون ريالاً، مستنداً لذلك على عدة تقارير هندسية قامت باحتساب مسطحات البناء بالإضافة إلى تمتير (الذروة) و (الكمر المقلوب) تمتيراً مستقلاً، وبما أن وكيل المدعى عليه ينكر صحة التقارير التي قامت بتمتير (الذروة) و (الكمر المقلوب) تمتيراً مستقلاً ولم تحتسبها من جملة تمتير المسطحات لكون العقد قد نص على عدم تمتيرها مستنداً لذلك على تقرير المكتب (...) للاستشارات المساحية، وبما أن المدعي ينكر صحة ما انتهى إليه المكتب (...)؛ وبما أن طرفي الدعوى اتفقا على أن يكون المكتب (...) مشرفاً على الأعمال فقط ولم يتفقا على أن يكون تمتير الأعمال بعد الانتهاء منها من قبله، وبما أن العقد المبرم لم ينص صراحة على عدم تمتير (الذروة) و (الكمر المقلوب) إنما نص على أن يكون التنفيذ بناء على المخططات، لذا فإن الدائرة رأت الحاجة الملحة لندب خبرة هندسية لتمتير الأعمال محل الدعوى والتحقق من دخول الذروة والجسر المقلوب في تمتير الأعمال أم أن لها تمتيراً مستقلاً حسب العقد المبرم بين الطرفين والمخططات المعتمدة للأعمال، وقد أجرت الدائرة ما هو لازم لذلك وفق التفصيل الوارد في وقائع الدعوى؛ مستندةً في إجرائها إلى الفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ والتي نصت على أن: (للمحكمة –من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم) أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). وقد ورد للدائرة من قسم الصلح والخبراء بالمحكمة التقرير الهندسي المشار إليه في جلسة ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ، وبما أن الخبير المنتدب قد نص في تقريره المقدم للدائرة على أنه: (طبقا لبنود العقد الموقع عليه من الطرفين فإن الذروة والكمر المقلوب اسفل الذروة تمتر بالمتر المربع من ضمن اعمال العقد)، وانتهى في تقريره إلى أن إجمالي أمتار الأعمال المنفذة من المدعي قد بلغت (٤،١١١،١٢)، وبما أن العقد قد نص على أن يكون ثمن المتر الواحد (٥٠٠) ريال؛ عليه فإنه ثبت للدائرة أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعي مبلغاً قدره (٢،٠٥٥،٥٦٠) مليونان وخمسة وخمسون ألفاً وخمس مئة وستون ريالاً. وبما أن المدعى عليه يطالب بتطبيق الفقرة (٢) من البند الرابع من بنود العقود والتي نصت على أنه: ((في حال التأخر عن المدة (وقدره ١٨٠ يوماً) يتم خصم ١٠% من قيمة العقد)) استناداً على أن مدة العقد تنتهي بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وأن التقرير الصادر عن المشرف على الأعمال بتاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٧/ ٨/ ٢٠٢٢م أثبت تأخر المدعي عن تسليم الأعمال في موعدها؛ فقد نص فيه على أنه: (تم النزول الميداني لمعيانة أعمال الذروة في موقع سوق(...) ووجدنا أنه لم يتم الانتهاء من أعمالها)، بالإضافة إلى التقرير الصادر عن المشرف على الأعمال ببيان مواعيد الاستلامات اليومية لبنود أعمال العظمة لسوق(...) والذي يثبت أن آخر استلام في التقرير تم بتاريخ ٢٠/ ١/ ١٤٤٤هـ، وبما أن وكيل المدعي قد أنكر تأخر موكله بتسليم الأعمال واكتفى بإجابته عن تقرير المشرف على الأعمال بما يلي: (أنه لا يصح الاحتجاج به لكونه تضمن استلام المكتب الهندسي لمراحل العمل، ولا يلزم أن يكون موكله انتهى من عمله في تاريخ التسليم الذي دونه المكتب الهندسي وأن المكتب الذي أعد التقرير للمدعى عليه بمثابة الأجير الخاص الذي قرر الفقهاء عدم قبول شهادته حال الاختصام، وأن هذا الدليل من اصطناع المدعى عليه وأن التقرير خالٍ من أي توقيع أو إقرار أو إشعار لموكله)، وبما أن دفع وكيل المدعي لتقرير المشرف على الأعمال المعين من قبل طرفي الدعوى جاء مرسلاً، وبما أن التقرير الصادر عن المشرف على الأعمال يعد حجة لإثبات تواريخ تسليم الأعمال؛ باعتباره طرفاً محايداً تم تعيينه بموافقة طرفي العقد محل الدعوى، الأمر الذي ثبت معه للدائرة تأخر المدعي بتسليم الأعمال وصحة تطبيق غرامة التأخير على المدعي وقدرها (١٠%) من قيمة العقد والذي تبلغ قيمته (٢،٠٥٥،٥٦٠) مليونان وخمسة وخمسون ألفاً وخمس مئة وستون ريالاً، فيكون قدر غرامة التأخير (٢٠٥،٥٥٦) مئتين وخمسة آلاف وخمس مئة وستة وخمسين ريالاً، ليكون ما يستحقه المدعي عن أعماله بعد خصم غرامة التأخير مبلغاً قدره (١،٨٥٠،٠٠٤) مليون وثمان مئة وخمسون ألفاً وأربعة ريالات. ولما كان وكيل المدعى عليه قد ادعى تسليم المدعي مبلغاً قدره (١،٩٣٧،٠٠٠) مليون وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألف ريال، وبما أن وكيل المدعي قد أقر باستلام موكله لهذا المبلغ، إلا أنه ادعى بأن موكله لم يستلم عن العقد محل الدعوى إلا مبلغاً قدره (١،٥٢٥،٠٠٠) مليون وخمس مئة وخمسة وعشرون ألف ريال وأن ما زاد عن هذا المبلغ كان لعقود أخرى خارجة عن العقد محل الدعوى مستنداً إلى أن المدعى عليه صادق على وجود تعاقدات بين طرفي الدعوى غير العقد محل الدعوى، وأن هذا قرينة على صحة دعواه، بالإضافة إلى أن موكله يملك ورقة مكتوبة بخط يد المدعى عليه وعلى مطبوعات مؤسسته التجارية وقد كتب فيها بياناً مفصلاً بمقدار الحوالة وتاريخها وسبب استحقاقها وفيها ما يثبت دعواه، وبما أن الورقة التي يدعيها وكيل المدعي جاءت خالية من أي توقيع أو ختم أو بصمة تعود للمدعى عليه أو مفوضيه، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أنكر صحتها؛ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن ما قدمه بهذا الخصوص لا يرقى لإثبات ادعاءه بأن المبالغ الزائدة عما أقر به تخص عقود أخرى، واستناداً إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وإلى ما قرره الفقهاء من أن القول قول الدافع بيمينه إذا اختلفا لأي جهة تم دفع المال؛ لكونه أعرف بسبب بذل ماله، قال البهوتي في كشاف القناع إذا: ((اختلفا هل هو قرض أو صدقة؟ (قبل قول الدافع في كونه قرضا) لأنه أدرى بنيته)) [ج ٢ ص ٢٧٤]، وقال ابن قدامة في المغني: (وإن دفع إلى رجل ألفاً يتجر فيه، فربح، فقال العامل: كان قرضاً لي ربحه كله. وقال رب المال: كان قراضا فربحه بيننا. فالقول قول رب المال؛ لأنه ملكه، فالقول قوله في صفة خروجه عن يده) [ج ٥ ص ٥٧]؛ وتطبيقاً للمادة (٩٣) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)؛ فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي هذه الجزئية، وبما أن وكيل المدعي قد رفض توجيه اليمين للمدعى عليه، الأمر الذي ثبت معه للدائرة أن المدعي استلم عن العقد محل الدعوى مبلغاً قدره (١،٩٣٧،٠٠٠) مليون وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألف ريال؛ وبناء على ما تقدم من أن المدعي يستحق عن أعماله بعد خصم غرامة التأخير من قيمة الأعمال المنفذة مبلغاً قدره (١،٨٥٠،٠٠٤) مليون وثمان مئة وخمسون ألفاً وأربعة ريالات، الأمر الذي تقطع معه الدائرة أن المدعي قد استلم أكثر مما يستحقه عن أعماله في العقد محل الدعوى، وتنتهي إلى رفض طلبات المدعي في الدعوى. وفيما يخص طلبات المدعى عليه: فبما أنه ثبت للدائرة استلام المدعي من المدعى عليه عن العقد محل الدعوى مبلغاً قدره (١،٩٣٧،٠٠٠) مليون وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألف ريال؛ وأن المستحق له عن العقد محل الدعوى مبلغاً قدره (١،٨٥٠،٠٠٤) مليون وثمان مئة وخمسون ألفاً وأربعة ريالات؛ فيكون المدعي مديناً للمدعى عليه بمبلغ قدره (٨٦،٩٩٦) ستة وثمانون ألفاً وتسع مئة وستة وتسعون ريالاً، وبما أن المستقر فقهاً وقضاءً أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فقد انتهت الدائرة إلى إلزام المدعي بهذا المبلغ. وفيما يخص طلب المدعى عليه تعويضه عن أتعاب المحاماة: فبما أن المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف، أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-) وبما أن المدعي قد ألجأ المدعى عليه إلى توكيل محامٍ للمدافعة عنه في هذه الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة من خلال تقرير الخبير المنتدب من الدائرة خطأ المدعي في الأساس الذي بنى عليه دعواه، وهو أن (الذروة) و(الكمر المقلوب) لا تدخلان في تمتيرهما في جملة الأعمال وأن لهما تمتيراً خاصاً، وبما أن وكيل المدعى عليه قدم للدائرة عقد المحاماة المبرم بينه والمدعى عليه، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول في الدعوى، فقد أعطاها المنظم سلطة تقدير التعويض وفقاً للمادة المشار إليها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى تعويض المدعى عليه عن أتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وترى كفايته وترفض ما زاد عن ذلك. وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة: فبما أن المادة (١٢٢) من نظام الاثبات قد نصت على أن: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وبما أن الخاسر في هذه الدعوى والحال ما تقدم هو المدعي، وبما أن وكيل المدعى عليه قد أرفق ما يثبت سداد موكله لأتعاب الخبير؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعي بدفعها للمدعى عليه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعي من أن المعروف عند المهندسين وأهل الصنعة أن (الذروة) و (الكمر المقلوب) تمتران بالمتر الطولي وليس بالمتر المربع؛ إذ أن العادة لا تحكم ولا يرجع إلى العرف إلا في حال عدم وجود اتفاق بين طرفي العقد، وقد أثبت الخبير المنتدب أن الاتفاق تم على أن (الذروة) و(الكمر المقلوب) ليس لهما تمتيراً مستقلاً وأنهما تمتران من جملة الأعمال وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين والمخططات المعتمدة التي أحال إليها العقد. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعي من أن تقرير الخبير المنتدب يعد باطلاً لكون مكتب (...) لا تتناسب خبرته ومعارفه لإعداد تقرير هندسي كهذا، لكون عمله مقتصر على الأعمال المساحية؛ إذ أن الخبير المنتدب في هذه الدعوى هو مكتب (...) للاستشارات الهندسية والذي جرى تعيينه واختياره من قسم الصلح والخبراء. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعي من أن موكله لم يستلم كامل المخططات، مما يستلزم معه إعمال العرف، مستنداً إلى ما جاء في تقرير الخبير، ونص الحاجة منه: (وأفاد المدعي بأنه لم يأخذ المخططات كاملة وأن مخططات الواجهات وباقي تفاصيل المشروع لم يطلع عليها وأتى بالموقع في حضور اللجنة بورقة مخطط السقف مع ورقة مخطط تسليح السقف فقط)؛ فقد ورد في تقرير الخبير الذي يستند إليه وكيل المدعي بعد النص المشار إليه أعلاه ما يلي: (وأفاد المدعى عليه بأن المدعي طلب منه أن يتم عمل المخططات من قبل مهندس المدعي ثم بعد ذلك يأخذها المدعى عليه لمراجعتها وختمها من المكتب المشرف على المشروع وأقر بذلك المدعي في وجود اللجنة)، كما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في تمهيده على ما يلي: (فقد قام الطرف الأول –المدعي- بدراسة الأعمال المطلوبة على ضوء مخطط مكتب، واطلع على كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ الأعمال). نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رفض دعوى المدعي/(...) –هوية وطنية رقم: (...)- المقامة ضد المدعى عليه/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)-. ثانياً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٦،٩٩٦) ستة وثمانون ألفاً وتسع مئة وستة وتسعون ريالاً والذي يمثل المبلغ الزائد عن قيمة المنفذ من أعمال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ لإنشاء الهيكل الأسود لسوق(...) في مشروع (...). ثالثاً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. رابعاً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥،٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريالاً تمثل أتعاب الخبير المنتدب. والله الموفق. وأفهمت الدائرة المحكوم عليهما بأن لهما حق الاعتراض على الحكم خلال (٣٠) يوماً من تاريخ استلام الحكم والمحدد له تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430645279 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٩٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولا: رفض دعوى المدعي/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- المقامة ضد المدعى عليه/ (...) – هوية وطنية رقم: (...)- ثانياً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٦،٩٩٦) ستة وثمانون ألفاً وتسع مئة وستة وتسعون ريالاً والذي يمثل المبلغ الزائد عن قيمة المنفذ من أعمال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ لإنشاء الهيكل الأسود لسوق (...) في مشروع (...). ثالثاً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. رابعاً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥،٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريالاً تمثل أتعاب الخبير المنتدب، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (١- أن الدائرة استندت على تقرير المكتب المنتدب الذي انتهى إلى أن الذروة والكمر المقلوب تمتر بالمتر المربع من ضمن أعمال العقد، وهذا التقرير غير صالح للاستناد عليه. ٢- أن الدائرة استندت على التقرير الصادر عن المكتب المشرف على الأعمال المتضمن الشخوص للموقع وعدم انتهاء أعمال الذروة، وهذا التقرير غير صحيح، لأن موكله انتهى من أعمال الذروة قبل تاريخ التقرير، ولدى موكله فواتير تتضمن استلام موكله بهذا التاريخ لكميات الخرسانة لسوق (...)، وهذه الفواتير لا تصدر إلا بعد تفريغ كميات الخرسانة في الموقع، مما يدل على أن التقرير الصادر عن المشرف غير صحيح. ٣- ذكرت الدائرة أن جوابهم على تقرير المشرف على الأعمال جاء مرسلاً، وهذا غير صحيح، فجميع ما ذكرناه دفوع موضوعية مؤثرة وتقدح بسلامة التقرير، فالمكتب المشرف ليس محايداً بل هو أجير خاص للمدعى التاريخ لكميات الخرسانة لسوق (...)، وهذه الفواتير لا تصدر إلا بعد تفريغ كميات الخرسانة في الموقع، مما يدل على أن التقرير الصادر عن المشرف غير صحيح. ٣- ذكرت الدائرة أن جوابهم على تقرير المشرف على الأعمال جاء مرسلاً، وهذا غير صحيح، فجميع ما ذكرناه دفوع موضوعية مؤثرة وتقدح بسلامة التقرير، فالمكتب المشرف ليس محايداً بل هو أجير خاص للمدعى عليه يستلم أجرة عمله منه، ولأن التقرير المشار إليه خالٍ من أي توقيع أو إقرار أو إشعار لموكله، وبالتالي فلا يصح الاحتجاج على موكلي بورقة صنعتها المدعى عليها لا يصادق موكلي على صحة ما جاء فيها. ٤- أن الدائرة استندت على إقرارهم باستلام مبلغ قدره (١٩٣٧٠٠٠) ريال، وهذا غير صحيح فإقرارهم كان باستلام (١٥٢٥٠٠٠) ريال فقط لصالح هذا العقد، وما زاد عنها فاستلمها موكله مقابل عقود أخرى، وقد طلبت منهم الدائرة البينة على أن ما استمله موكله كان مقابل عقود أخرى، وهذا الطلب غير صحيح وذلك لأنهم ينكرون استلام باقي المبلغ بشأن هذا العقد، فالدائرة تطلب منهم إقامة البينة على النفي، خصوصاً وأن المدعى عليه وكالة يصادق على وجود عقود أخرى عديدة بينه وبين موكله في ذات المشروع. ٥- أن الورقة التي قدمها موكله والمكتوبة على مطبوعات أوراق وكيل المدعى عليها (فضيل) تعد حجة لموكلي، والاكتفاء بإنكار المدعى عليه وكالة لها وإبطالها بناء على هذا الإنكار غير صحيح لأن حصول موكلي عليها دون أن تكون صادرة ممن كتبها أمر متعذر. ٦- أن إلزام موكله بأضرار التقاضي من تكاليف المحامي وتكاليف الخبير مخالف للمعمول به قضاء، وذلك لأن الحق في هذه الخصومة ملتبس على الطرفين، ولا يمكن فصل النزاع فيه من خلال القضاء.)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم له بطلباته بالدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء تاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)،كما حضرها وكيل المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ في القضية رقم ٤٤٧٠١٠٩٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ القاضي بما يلي أولا: رفض دعوى المدعي/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- المقامة ضد المدعى عليه/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)-. ثانياً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٦،٩٩٦) ستة وثمانون ألفاً وتسع مئة وستة وتسعون ريالاً والذي يمثل المبلغ الزائد عن قيمة المنفذ من أعمال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ لإنشاء الهيكل الأسود لسوق (...) في مشروع (...). ثالثاً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. رابعاً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥،٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريالاً تمثل أتعاب الخبير المنتدب، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه يستلم أجرة عمله منه، ولأن التقرير المشار إليه خالٍ من أي توقيع أو إقرار أو إشعار لموكله، وبالتالي فلا يصح الاحتجاج على موكلي بورقة صنعتها المدعى عليها لا يصادق موكلي على صحة ما جاء فيها. ٤- أن الدائرة استندت على إقرارهم باستلام مبلغ قدره (١٩٣٧٠٠٠) ريال، وهذا غير صحيح فإقرارهم كان باستلام (١٥٢٥٠٠٠) ريال فقط لصالح هذا العقد، وما زاد عنها فاستلمها موكله مقابل عقود أخرى، وقد طلبت منهم الدائرة البينة على أن ما استمله موكله كان مقابل عقود أخرى، وهذا الطلب غير صحيح وذلك لأنهم ينكرون استلام باقي المبلغ بشأن هذا العقد، فالدائرة تطلب منهم إقامة البينة على النفي، خصوصاً وأن المدعى عليه وكالة يصادق على وجود عقود أخرى عديدة بينه وبين موكله في ذات المشروع. ٥- أن الورقة التي قدمها موكله والمكتوبة على مطبوعات أوراق وكيل المدعى عليها (فضيل) تعد حجة لموكلي، والاكتفاء بإنكار المدعى عليه وكالة لها وإبطالها بناء على هذا الإنكار غير صحيح لأن حصول موكلي عليها دون أن تكون صادرة ممن كتبها أمر متعذر. ٦- أن إلزام موكله بأضرار التقاضي من تكاليف المحامي وتكاليف الخبير مخالف للمعمول به قضاء، وذلك لأن الحق في هذه الخصومة ملتبس على الطرفين، ولا يمكن فصل النزاع فيه من خلال القضاء.)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم له بطلباته بالدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء تاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)،كما حضرها وكيل المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ في القضية رقم ٤٤٧٠١٠٩٨٩٨ لعام ١٤٤٤هـ القاضي بما يلي أولا: رفض دعوى المدعي/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- المقامة ضد المدعى عليه/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)-. ثانياً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٦،٩٩٦) ستة وثمانون ألفاً وتسع مئة وستة وتسعون ريالاً والذي يمثل المبلغ الزائد عن قيمة المنفذ من أعمال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣هـ لإنشاء الهيكل الأسود لسوق (...) في مشروع (...). ثالثاً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. رابعاً: إلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥،٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريالاً تمثل أتعاب الخبير المنتدب، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث