حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430422550

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470415894/1444
رقم الحكم:4430422550
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470415894 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430422550 التاريخ: ٢٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470415894 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لصناعة العلب المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وتبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)(...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرسلها مكتوبة ونصها (صدر قرار الشركاء في محضر اجتماع الجمعية العامة للشركاء برقم 01/2022 وتاريخ 03/01/2022م به جزئية مخالفة للشرع والنظام وعقد تأسيس الشركة حيث نص البند ثالثاً من القرار على (مناقشة إعادة تسمية الحسابات الجارية للشركاء إلى قرض حسن ولا يتم توزيعة إلا بموافقة الجمعية العامة للشركاء وحسب توفر السيولة. مع الاخذ في الاعتبار البند سادسا.....) وهذا الشرط به المخالفات التالية: - عقد تأسيس الشركة نص في المادة السادسة عشر على انه لا يجوز تأخير تسليم الأرباح عن عام واحد فقط فمن باب أولى لا يجوز تأخير المديونيات عن عام والمديونية المستحقة لموكلي متأخرة عن اكثر من أربعة أعوام لم يتم سدادها. ان البند ثالثاً من القرار علق سداد المديونية بموافقة المدين وهذا القول فاسد لم يقل به احد من قبل ومخالف للشرع والعرف. القرار لم يتم اخذه الا بعد ان رفع موكلي دعوى يطالب بالمديونية وهذا قرينه على تعمد الاضرار بموكلي. لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم ببطلان الثالثاً من قرار الشركاء.)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين انتهاء ترخيص محامي المدعي وبسؤاله عن مدى تجديده ذكر أنه تم تمديد الترخيص له بشكل مؤقت إلى 27-06-1444هـ كما أبرز ما يبين تمديد الترخيص إلى ذلك التاريخ في نفس الجلسة، عليه قررت الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على دعوى المدعي، وما حوته من مرفقات قررت صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت النزاع متمثلاً في طلب بطلان قرار الجمعية العمومية للشركة فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان القرار موافقاً عليه من قِبل الشركاء في الشركة وصادراً منهم والدعوى مقامة بمواجهة الشركة، فأن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى بمواجهة الشركة المدعى عليها. نص الحكم: رفض هذه الدعوى، والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث