حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630419521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670451115/1446
رقم الحكم:4630419521
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670451115 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630419521 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٧\٠٦\١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مان ليفت (٢٢) متر لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (١٥٥,٢٥٠.١) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال و واحد هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٦,٢٢٥.١) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال و واحد هللة بتاريخ ٠٢\٠٤\١٤٤٥هــ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٦,٢٢٥.١) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال و واحد هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٧\٠٦\١٤٤٤هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤هـ حتى ٠٢\٠٤\١٤٤٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦,٢٢٥.١) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال و واحد هللة، من تاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤هـ حتى ٠٢\٠٤\١٤٤٥هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في: ١-طلب شراء بتاريخ ١٠\٠١\٢٠٢٣م على مطبوعات المدعى عليها،٢-كشف حساب من الفترة ٠١\٠١\٢٠٢٣م إلى ٣١\١٢\٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (٣٦,٢٢٥.١) ستة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وعشرون ريال وواحد،٣-مجموعة محادثات عبر برنامج الواتساب ٤- كشف الحساب من الفترة ٠١\٠١\٢٠٢٣م إلى ٢٦\١٠\٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (٥١,١٧٥.١) واحد وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال وهللة واحدة والممهور بختم منسوب للمدعية، ٥-سجل المعدات المستأجرة من تاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٣م إلى ٣٠\٠٩\٢٠٢٣م ممهور بتوقيع غير معلوم صاحبة،٦-كروت تشغيل المعدة لشهر فبراير وشهر مايو موقَّعة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٥\٠٥\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية أجاب : يستند على الآتي: كشف الحساب، ومحادثة واتس آب مع مدير المدعى عليها، وكذا طلب أمر الشراء المطبوع على مطبوعات المدعى عليها، وكروت التشغيل للمعدة، ويحصر بيناته عليها، وبسؤال المحكمة لوكيل المدعية عن بينة تسليم المركبة محل الدعوى للمدعى عليها، أجاب: كروت تشغيل جرى إرفاقها عبر الطلبات بالطلب رقم: (٤٦١٠٨٤٩٤٣١)، وهي تثبت استلامهم للمعدة محل الدعوى ومحل أمر الشراء، وبسؤال المحكمة لوكيل المدعية: لمن يعود الرقم في محادثة الواتس آب المرفقة؟ أجاب: لمدير المدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦,٢٢٥.١) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال و واحد هللة لقاء تأجير المعدة محل الدعوى. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة بمبلغ المطالبة؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من كروت تشغيل للمعدة محل الدعوى، وكذا أوامر شراء صادرة من المدعى عليها؛ إذ تكييفها أنها محرر عادي، فهي إذن حجة بناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وكذا يعضد هذه البينات: المحادثات المنسوبة لمدير المدعى عليها، وفيها يُبلَّغ بالدين، فيجيب بالاستمهال؛ وهذه المحادثات حجة بناءً على المادة: (٥٩) مِن نظام الإثبات؛ ونصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام)، وقد تقررت حجية المحرر العادي بما مضى من سرد المادة (٢٩) مِن نظام الإثبات. وكذا تتقوى الدعوى بقرينة تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه؛ وذلك بناءً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص الحاجة من المادة: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وما دام قد ثبت استلام المدعى عليها للمركبة خلال مدة المطالبة بموجب كروت التشغيل الموقعة بتوقيعٍ منسوب لها، وهي محررات عادية يحتج بها، ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (٨) الواردة في المادة: (٧٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والصناعة ذات مسئولية محدودة شركة شخص واحد برقم سجل تجاري (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات برقم سجل تجاري (...) مبلغًا قدره (٣٦,٢٢٥.٠١) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريالًا وهللة واحدة، والله الموفق.