حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430404232
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497220/1443
رقم الحكم:4430404232
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497220 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430404232 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439497220 لعام 1443 هـ المدعي: شركه انيشيال العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة جبل عمر للتطوير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 28/ 12/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أفاد: تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقود توريد (توريد عمالة) بتاريخ 14/ 10/ 2015م، لمدة (24) شهراً، والتزمت موكلتي بموجب هذا العقد بتوريد العمالة اللازمة إلى المدعى عليها؛ لتقديم خدمات صيانة الفلل، والمراكز التجارية، والمواقف الخاصة بالسيارات بمشروع تطوير جبل عمر بمكة المكرمة، مقابل مبلغ إجمالي قدره: (13.355.200) ثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومئتا ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مقابل التوريد بعد تقديم الفواتير الشهرية لها من قبل موكلتي التي نفذت الأعمال المنوطة بها بتوريد العمالة المطلوبة، غير أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها، وامتنعت عن سداد (61) فاتورة مستحقة لموكلتي، بمبلغ إجمالي قدره: (4,319,650,59) أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريالًا وتسع وخمسون هللة. لذلك، وبناء على ما سبق؛ فقد طلب: 1- إلزام المُدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (4,319,650,59) أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريالًا وتسع وخمسون هللة. 2- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره: (200,000) مئتا ألف ريال أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال عشرة أيام تبدأ من يوم غد، تليها مدة مماثلة للطرف الآخر، وفي جلسة 18/ 2/ 1444ه حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته على الدعوى أفاد طرفا النزاع بوجود مساع للصلح، وطلب الطرفان تأجيلها بعد شهر ونصف لأجل إتمام الصلح، وفي جلسة 15/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وطلبا مهلة لوجود مساعٍ للصلح، وفي جلسة 13/ 5/ 1444ه حضر الطرفان، وأشارت الدائرة إلى أن طرفا الدعوى استمهلا مهلة أخيرة لتقديم الصلح المتفق عليه بينهما بخصوص هذه القضية، وفي جلسة 20/ 5/ 1444ه حضر وكيلا المدعية/ حاتم مبارك بن ناصر البركاتي، سجل مدني رقم: (...)، ولمى عبدالاله سليمان الجهني، سجل مدني رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ نواف عمر بن سليمان الديني، سجل مدني رقم: (...)، وأفادت وكيلة المدعية/ لمى الجهني، ووكيل المدعى عليها بموجب وكالتيهما التي تخولهما حق الصلح أن طرفا الدعوى اصطلاحا، ويطلبا إثبات الصلح واعتباره منهياً للخصومة في هذه الدعوى، ونصه: "أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره: (3.831.471.27) ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً وسبع وعشرون هللةً على أن تسدد على إحدى عشر دفعة، وتفاصيل الدفعات ومواعيدها وفق التالي: الدفعة الأولى تستحق بعد إثبات الصلح مباشرة بمبلغ قدره: (1.059.143) مليون وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريالًا، والدفعات العشر المتبقية تستحق في اليوم السابع من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر يناير لعام(2023م) ومبلغ كل دفعة: (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، باستثناء الدفعة قبل الأخيرة بمبلغ قدره: (272.328.27) مائتان واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالًا وسبع وعشرون هللة، والدفعة الأخيرة بمبلغ قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال، وعليه قررت الدائرة إصدار الحكم؛ بناءً على الأسباب التالية: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، وطلبا إثبات ما تصالحا عليه، وإمضائه، وإلزامهما به، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فقد تم إثباته على الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح واعتباره منهياً للخصومة والمنتهي بإلزام المدعى عليها/ شركة جبل عمر للتطوير السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركه انيشيال العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3.831.471.27) ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون ريالاً وسبع وعشرون هللةً تسدد على إحدى عشرة دفعة ومبلغ الدفعات ومواعيدها وفق التالي: الدفعة الأولى تستحق بعد إثبات الصلح مباشرة بمبلغ قدره (1.059.143) مليون وتسعة وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وأربعون ريالا والدفعات العشر المتبقية تستحق شهريا وبالتوالي في اليوم السابع من كل شهر ميلادي ابتداء من شهر يناير لعام2023م ومبلغ كل دفعة (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال باستثناء الدفعة قبل الأخيرة بمبلغ قدره (272.328.27) مائتان واثنان وسبعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالا وسبع وعشرون هلله والدفعة الأخيرة بمبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال"، وبالله التوفيق.