حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430411908
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470169885/1444
رقم الحكم:4430411908
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470169885لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430411908 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470169885 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية (...) ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي رأس تريلة من نوع فولفو موديل ٢٠٠٣ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي) ا.هـ. وقد عقدت الدائرة في سبيل نظر الدعوى جلسة حضر فيها وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة نصت على: (صاحب الفضيلة، تتلخص وقائع الدعوى في أنه اشترى موكلي من المدعى عليها شاحنة من نوع فولفو موديل (2003) بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبلغ ولم يستلم موكلي المركبة، وقد تم تحويل المبلغ المذكور بموجب حواله بنكية من حساب موكلي الشخصي (مرفق 1) بتاريخ 06/06/1439هـ، مخالفين بذلك قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ} حيث إن موكلي تضرر طيلة السنوات السابقة بسبب إخلالهم بتفيذ البيع وذلك مما سبب الضرر الشديد لموكلي الذي تنفيه الشريعة الإسلامية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:(لاضَرر ولاضِرار) وللقاعدة الفقهية: الضرر يُزال.ثانيا:الأسانيد:حوالة بنكية. ثالثا: الطلبات: أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (50000) خمسون ألف ريال.ثانيا:حفظ حق موكلي برد أتعاب المحاماة) ا.هـ. وبعرضها على المدعى عليها وكالة دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، كما أجاب وكيل المدعي عن ذلك بصدور حكم من المحكمة العامة يقضي باختصاص هذه المحكمة، ثم جرى الاطلاع على مرفقات المعاملة فوجدته كما ذكر، لذا سألت الدائرة المدعى عليه الجواب الموضوعي فأجاب قائلا: ما ذكره المدعي من شرائه السيارة محل الدعوى بالمبلغ المذكور وتحويله من قبل المدعي صحيح، وقد حضر لدي (...) وذكر بأنه وكيل عن المدعي ورأى السيارة محل الدعوى وأخبرنا بأن موكله المدعي يرغب في السيارة، ثم أجبناه وزودناه برقم الحساب فحول المبلغ محل الدعوى وعند مطالبته بهويته لتحويل السيارة باسمه أفادنا المدعي بأنه لم يعد يرغب بالسيارة وطلب المبلغ وقال لي سلم المبلغ للوكيل(...) فسلمته خمسون ألف ريال، لذا أطلب رفض الدعوى، هكذا أجاب، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره من وجود وكيل (...) لموكلي وأنه فوض المدعى عليه بأن يسلم الثمن (....) غير صحيح، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليه البينة على توكيل (...) وعلى تفويض (...) باستلام المبلغ أجاب قائلا: مكالمات بينهم وليست لدي تسجيلاتها، هكذا أجاب، ثم طلب يمين المدعي فاستعد وكيل المدعي بإحضاره، ثم بعث وكيل المدعى عليها مذكرة جرى رصدها في محضر الجلسة، ولحين إحضار وكيل المدعي لموكله رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المدعي ووكيله بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) ، وبسؤال المدعي عن (...)استعد وحلف بعد الإذن له قائلا: والله العظيم إني لم أوكل أي شخص باستلام المبلغ محل الدعوى من المدعى عليه معرض، ووالله العظيم إني لم أرض أن يستلم المبلغ أحد سواي، ووالله العظيم إني لم أستلم المبلغ ولا جزء منه، والله العظيم، هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بإعادة مقدم شرائه لسيارة من المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال لكون العقد انفسخ، وبما أن وكيل المدعى عليها حصر جوابه في الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر القضية لكونها مقامة فرد ضد تاجر في مبلغ لا يزيد عن (500.000) خمسمائة ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة أجاب عن ذلك بصدور حكم من المحكمة العامة بالرياض بعدم اختصاصها نوعيا وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرياض، وحيث أقر المدعى عليه بصدور حكم كذلك، ومن ثم واستنادا للمادة (78/1/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الناصة على: (إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحال إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، فيكون الاختصاص منعقد لهذه المحكمة، وفي الموضوع وبما أن المدعى عليه وكالة أقر باستلامه المبلغ محل الدعوى وأن البيعة لم تتم، ودفع ذلك بأن للمدعي وكيل اسمه (...) وأنه هو الذي حضر ورآى السيارة وتفاهم بشأنها حتى وردت الحوالة من المدعي، ثم بعد عدم تمام الصفقة أعاد الثمن للوكيل(...) وطلب رفض الدعوى، وبما أن المدعي أنكر التوكيل والمعرفة (...) ، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة على ذلك، وبما أنه طلب يمين المدعي، وقد حضر المدعي وحلف على نفي ذلك، فقد انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) بموجب سجل مدني رقم (...) مالكة المعرض المدعى عليه بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال، وبالله التوفيق.