حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430387010

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439512019/1443
رقم الحكم:4430387010
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439512019 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430387010 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٢٠١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة بيع ٥٠ سيارة (...)موديل ٢٠١٤م على المدعى عليه مبلغاً قدره (٥٨٨,٨٦٦) خمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي ، بموجب العقد وسندات لأمر. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال المدعي وكالة عما يثبت تسليم موكلته للمبلغ المطالب به طلب مهلة لإرفاق ما لديه. وفي جلسة أخرى حضر وكيلا المتداعيين ، و وبالرجوع إلى ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لما طلب منه في الجلسة الماضية ، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء مما يتبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة: أن المبلغ محل المطالبة سبق وأن صدر به حكم على الكفيل الغارم بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة الخامسة عشر من المحكمة العامة بجدة برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ ، ونص الحكم: "حكمت الدائرة على المدعى عليه(...) بأن يدفع إلى المدعي شركة(...) المحدودة مبلغاً قدره أربع مئة وثلاثة آلاف ومئتان ريال ، وأفهمته بأن له حق الرجوع على مكفوله بما يسدد عنه إذا رغب .." . هكذا تضمن ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلاً: "صحيح أنها في ذات محل المطالبة غير أني أفيدكم أننا في هذه الدعوى نطالب الأصيل وعليه فلا وجه للمنع" هكذا قرر . عليه ونظراً لصلاحية الفصل الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٥٨٨,٨٦٦) خمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريالا سعوديا ، تمثّل المتبقي من قيمة (٥٠ سيارة جيليEC٨(موديل ٢٠١٤م ، ولما كانت المدعية قدمت بينة على دعواها العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وبموجب الإقرار الموقع من المدعى عليه المتضمن لاستلامه العين محل الدعوى ، ولما كانت المدعى عليها لم تنكر العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، وإنما دفعت بصدور حكم قطعي في ذات محل الدعوى على الكفيل الغارم من الدائرة الخامسة عشر من المحكمة العامة بجدة برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ ، عليه ولما نص عليه أهل العلم من أن لصاحب الحق مطالبة من شاء من الأصيل أو الكفيل ، قال ابن قدامة –رحمه الله-: "لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت ، وجملة ذلك أن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض ، بل يثبت الحق في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه ، فعلى هذا لصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت .. ولقوله –صلى الله عليه وسلم: "الزعيم غارم"" ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تضامن المدعى عليها مؤسسة (....) سجل تجاري رقم (...) مع (...) في الصك الصادر برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430387010 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١٢٠١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٥٨٨,٨٦٦) خمس مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريالا، تمثّل المتبقي من قيمة (٥٠ سيارة (...)(موديل ٢٠١٤م ، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإثبات تضامن المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع (...)في الصك الصادر برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١هـ، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٧/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٥١٢٠١٩) القاضي: بإثبات تضامن المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مع (...) في الصك الصادر برقم (٤١١٢٧٥١٤١) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث