حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430385570

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470349923/1444
رقم الحكم:4430385570
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349923 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430385570 التاريخ: ٢٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470349923 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالةً بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2022/02/01 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة مبلغ قدره (71,176.9) واحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً وتسعة هللات، على أن يكون السداد على دفعة واحدة، ولم يسدد منه شيئاً، وقد انتهى العقد، ولم تسدد المدعى عليها الأجرة المتبقية، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المترتبة في ذمته وقدرها (71,176.9) واحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً وتسعة هللات، وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب ومطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/17 هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يثبت حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وافتتحت الجلسة بناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والتي جاء فيها (أجر موكلي للمدعى عليها معدة شيول مدة خمسة أشهر من تاريخ 01/02/2022م حتى تاريخ 30/06/2022م بمبلغ قدره (84.710.69) أربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات وتسعة وستون هللة، سددت منها المدعى عليها (13.534.6) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريال وستون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (71.176.09) واحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال وتسع هللات، وقد صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد ولكنها امتنعت عن السداد دون عذر عليه تقدمنا بهذه الدعوى ملتمسين إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (71.176.09) واحد وسبعون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال وتسع هللات، وبينتا على صحة الدعوى كشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى) ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن دعوى المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (71.176.09) واحد وسبعون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريالاً وتسع هللات، تمثل قيمة أجرة معدة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية، فلم تقدّم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.."، وحيث قدّم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكله صورة من مطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (29 /1) من نظام الإثبات على أنه " يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وعليه فإن الدائرة ترى ما سبق بينّة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، إضافة إلى إسقاط المدعى عليها حقها في الدفاع وذلك بتغيبها عن الحضور بعد إبلاغها، وبناء على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (71.176.09) واحد وسبعون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريالاً وتسع هللات ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث