حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430361554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439395091/1443
رقم الحكم:4430361554
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439395091 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430361554 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٥٠٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٧هـ، على أن أقوم بـ(عقد أتعاب) في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية في الرياض برقم (٧٧٧٥) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٥هـ، والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية عن عقد توريد) لصالح (شركة (...))؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٢٧٥٦٢) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي متى العمل بموجب العقد، والقضية مشطوبة، وعليه أستحق (٢٧,٥٦٨) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وستون ريال سعودي لم يصل منه شيء) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: العمل بموجب العقد. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى الدائرة في ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلًا: (بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٩م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها على أن يقوم موكلي بأعمال المحاماة القانونية حسب ما هو منصوص عليه في العقد وتمثيل المدعى عليها أثناء سريان العقد أمام المحكمة التجارية بالرياض وعليه قام موكلي بالخدمات الآتية للمدعى عليها: -١- قام موكلي بإعداد اللوائح والمذكرات القانونية في الدعوى رقم ٧٧٧٥ وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٧هـ، أمام المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة التجارية السابعة والمقامة من (مؤسسة (...) ضد مجموعة (...))،٢- قام موكلي بمتابعة الإجراءات القانونية وذلك في الدعوى رقم ٧٧٧٥ وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٧هـ، أمام المحكمة التجارية بالرياض بالدائرة التجارية السابعة والمقامة من (مؤسسة (...) ضد مجموعة (...)) إلى أن تم شطب الدعوى للمرة الثالثة (مرفق عقد الأتعاب ومحضر الضبط).٣- وحيث اتفقت المدعى عليها مع موكلي على أن تكون مدة العقد شهر من تاريخ التوقيع على العقد ويتجدد هذا العقد في كل مرة بشكل تلقائي بذات الشروط والالتزامات ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته بعدم التجديد وذلك طبقا للبند التاسع، وحيث أن العقد قد تجدد لمدة أربعة تجديدات حيث تم الانتهاء من الأعمال في ١٥/٠٣/١٤٤١هـ) (مرفق خطاب الشكر وإنهاء الأعمال) وطبقا للبند الثامن يستحق موكلي كامل الأتعاب مقابل القيام بهذه الخدمات المبينة بالعقد ونصه كالاتي " يعتبر الطرف الأول أتم العمل المكلف به وانتهى منه واستحق كامل الاتعاب المبينة وفقا لهذه الاتفاقية في إحدى الحالات الآتية: الفقرة (١) انتهاء القضية حكما أولى درجة أو تنفيذا أو صلحا أو تنازلا بعد هذا الاتفاق"، وحيث بذل موكلي العناية المعتادة دون الالتزام بتحقيق نتيجة وفقا لنص المادة (١٥) من العقد ونصه كالاتي " يقوم الطرف الأول بالخدمات المنصوص عليها بالبند الثاني ومباشرتها بنفسه أو من يوكله أمام الجهات المختصة ببذل الجهد المعتاد في ذلك ".٤- وحيث اتفقت المدعى عليها مع موكلي على تكون الأتعاب مقابل القيام بهذه الأعمال طبقا للفقرة (١) من البند الثالث من العقد مبلغ وقدره ٥.٠٠٠ ريال (خمس الاف ريال) شهريا تستحق عند التوقيع على العقد، ومبلغ ٢٥٠ ريال (مائتان وخمسون) رسوم إدارية بمعدل ٥% من قيمة مقدم العقد تدفع عند التوقيع طبقا للفقرة (٢) من البند الثالث، ومبلغ ٢٦٢.٥ ريال (مائتان واثنان وستون ريال وخمسون هللة) ضريبة للقيمة المضافة طبقا للفقرة (٣) من البند الثالث والسابع ونظام ضريبة الزكاة والدخل ليصبح المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٢٧.٥٦٢.٥ ريال (سبعة وعشرون الف وخمسمائة أثنان وستون ريال وخمسون هللة).وبتاريخ ٠٣/١٧/١٤٤٠هـ، تمت المصادقة على مبلغ الأتعاب من قبل المدعى عليها بموجب خطاب صحة المبلغ واتمام الاعمال (مرفق خطاب المصادقة). واستنادا لقول الله جل وعلا (يـــا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). وطبقا لنص المادة ٢٦ من نظام المحاماة (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعـــــقده مع موكله....)، وبما أن المدعى عليها قد تــــعاقدت مع مــــوكلي على مــــا هو مـــذكور أعلاه. ومن حيث اختصاص المحكمة فطبقاً لنص المادة (٢٨/٥) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاماة التي تنص على "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية" وكذلك المادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية في على أن (تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى) الأسانيد- عقد الاتعاب المؤرخ في ٠٧/٠٥/١٤٤٠هـ، الموافق ١٣/٠١/٢٠١٩م. ٢-خطاب المصادقة على الاتعاب واتمام الاعمال.٣-خطاب الشكر وإنهاء العقد.٣- الاخطار طبقا للمادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية. الطلبات وبناء عليه نأمل من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بالآتي: - أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ وقدره ٢٧.٥٦٢.٥ ريال (سبعة وعشرون ألف وخمسمائة اثنان وستون ريال وخمسون هللة) هكذا ادعى وبسؤال المدعي وكالة عن الدائرة ناظرة القضية الاصلية أجاب قائلا الدائرة التجارية السابعة عليه قررت الدائرة إحالة القضية للدائرة السابعة لاختصاصها. ثم احيلت القضية لهذه الدائرة وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتبين عدم تبلغها في البرنامج، وعليه قررت الدائرة التأجيل للتبليغ، كما طلبت من المدعي وكالة تقديم بيانات المدعى عليها لتبليغها عبر البريد إضافة إلى البرنامج، فاستعد لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، كما تبين تعذر التبليغ الإلكتروني وفق البرنامج للمدعى عليها، كما أفاد المدعي وكالة بأنه يوجد بريد المدعى عليها في العقد المبرم بين الطرفين ويطلب تبليغ المدعى عليها عن طريقه، وعليه قررت الدائرة التأجيل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...) هوية رقم: (...)،وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بإبلاغ المدعى عليها عبر البريد المقدم من المدعي وكالة والخاص بالمدعى عليها والمدون في العقد المبرم بين الطرفين عبر بريد الدائرة، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى وسألت المدعي وكالة عن الدعوى فأحال على صحيفة الدعوى المثبتة في ضبط جلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ، كما أحال على البينات المتضمنة العقد وكذلك خطاب الشكر على إنهاء الأعمال وكذلك خطاب المصادقة على الأتعاب، وطلبت الدائرة تقديمها عبر البرنامج في مذكرة شارحة، خلال عشرة أيام فاستعد لذلك واستمهل لأجله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، بالوكالة رقم: (...) هوية رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم صحيفة دعوى محررة ومتضمنة الأسانيد عبر البرنامج بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤هـ، وباطلاع الدائرة تبين وجودها في ملف القضية، حيث لا تختلف عما سبق إيراده وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني: (...) بموجب وكالة رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفق المحضر السابق، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدم صحيفة دعوى بكامل مستنداته عبر النظام بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤هـ، لا تختلف عما سبق إيراده في وقائع هذه الدعوى وباطلاع الدائرة وجدته في ملف القضية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ وقدره (٢٧.٥٦٢) ريال، مقابل أتعاب الترافع في الدعوى رقم ٧٧٧٥ لعام ١٤٣٧ه الصادر بها قرار الدائرة بشطب الدعوى، بناء على اتفاقية (عقد أتعاب) المبرمة بتاريخ ٧/٥/١٤٤٠هـ، وحيث تبلغت المدعى عليها بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني التابع للمدعى عليها والمدون في العقد المبرم بين الطرفين، ورغم ذلك لم يحضر ممثلها ولم يبدي اعتذاراً لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، وحيث أن العقد هو الحاكم للتعامل بين الطرفين والملزم لهما بقدر ما التزاماه على أنفسهما، ولما كان العقد قد رتب استحقاق المدعي للأتعاب المطالب بها، وعدم حضور المدعى عليها مسقطا لحقها في الدفاع فيبقى معه الأصل ببقاء الاستحقاق وعدم الوفاء به ومؤيدا لدعوى المدعي، مما ترى معه الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). لذا فإن الحكم نهائي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٧٥٦٢) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث