حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430399073

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297124/1444
رقم الحكم:4430399073
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297124 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430399073 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٧١٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) لمعدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١١,٠٥٦) أحد عشر ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٩٨,٠١٦.٠٠) أربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وستة عشر ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وعليه يطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥١,٦٣٧.) واحد وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عقد إيجار طويل الأمد رقم (...) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٥هـ على مطبوعات المدعية (...) لمعدات الديزل، والمبرم بين (...) لمعدات الديزل و مؤسسة (...) للمقاولات والممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- سندات لأمر بعدد (١٤) سند بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٥هـ وبأرقام (٣٦/ ٢٣) (٣٦/ ٢٤) (٣٦/ ٢٥) (٣٦/ ٢٦) (٣٦/ ٢٧) (٣٦/ ٢٨) (٣٦/ ٢٩) (٣٦/ ٣٠)(٣٦/ ٣١) (٣٦/ ٣٢) (٣٦/ ٣٣) (٣٦/ ٣٤) (٣٦/ ٣٥) (٣٦/ ٣٦) على مطبوعات المدعية (...) لمعدات الديزل بمبلغ وقدره (١١.٠٥٦) إحدى عشر ألف وستة وخمسون ريال سعودي، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه. الحمدلله وحده وبعد، عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر (...) بالوكالة عن (...) لمعدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد بموجب الوكالة رقم (...) كما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٠٠٩٠٩١٩)، وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من المبلغ محل المطالبة عن طريق حوالة بنكية، وعليه فإن موكلته تطلب بسداد المبلغ المتبقي (٣٤,٩٧١) أربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالا، وبعد اطلاع الدائرة على الحوالة طلبت منه إرفاقها عبر النظام، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية "وبما أن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٣٤,٩٧١) أربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً، وذلك مقابل المبلغ المتبقي من أجرة حفار (...) المؤجر للمدعى عليه. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى سندات لأمر مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه يعضّد بها دعواه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبره الدائرة نكولاً عن الإجابة؛ وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، والسندات لأمر) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، لمالكها:(...) هوية رقم: (...)، بأن يدفع لشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٣٤,٩٧١) أربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد وسبعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث