حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430376783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430376783

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470318832 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430376783 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم4470318832 لعام1444ه المدعي: شركة الراشد مواد البناء شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة نهضة الاعمار للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها أن المدعية سبق لها وأن أقامت دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بقيمة توريدات وردت للمدعى عليها وقيدت برقم (42808416) ونظرت أمام هذه الدائرة، وقد صدرت حكم لصالح المدعية بخصوص تلك الدعوى، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (100.000) ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 30/4/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر نظام التبليغات الالكتروني،وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة 15/4/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وحسب إفادة نظام التبليغ لم يتبين تبلغ المدعى عليها و بما أن هذه الجلسة تعد الجلسة الثانية قد اجلت الجلسة الماضية لغرض ابلاغ المدعى عليها وعليه فإن الدائرة تقرر سماع الدعوى غيابياً وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، والمتضمنة المطالبة بقيمة أتعاب المحاماة البالغة قدرها (100.000) ريال حيث إن المدعية قامت برفع دعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بمستحقاتها ونظرت أمام هذه الدائرة بالقضية رقم ٤٢٨٠٨٤١٦ وصدر حكم لصالح المدعية وبسؤاله عن بيناته أجاب بأن بينات موكلته العقد المبرم مع المحامي وصك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وقد اطلعت الدائرة على صك حكم القضية الأصلية وتبين للدائرة أنه تم البت في موضوع أتعاب المحاماة وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه قام برفع هذه الدعوى للمطالبة بأتعاب المحاماة بشكل مستقل عن الدعوى الأصلية وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه وعليه رفعت الجلسة للمداولة و النطق بالحكم، وصدر عنها الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما أن المدعى عليها تعذر إبلاغها بمواعيد هذه القضية، فقد حددت الدائرة جلسة بتاريخ 30/4/1444هـ وتعذر فيها إبلاغ المدعى عليها ثم حددت الدائرة جلسة أخرى لإبلاغ المدعى عليها إلا أن حالة التبليغ وردت كما هي، مما يكون إبلاغ المدعى عليها بمواعيد هذه الجلسات أشبه ما يكون بالمحال، وعليه فإن تأجيل الجلسة مرة أخرى لإبلاغ المدعى عليها فيه ضرر على المدعية، فالمدعى عليها لا يوجد لديها بيانات متاحة، لذلك واستنادا لنص المادة (1/57) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على الآتي (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا) وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها غيابياً استنادا للنص السابق، وبما أن الطلب المشار إليه في صحيفة هذه الدعوى والمتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة قد فصلت فيه الدائرة أثناء نظرها للدعوى الأصلية رقم 42808416 وأصدرت حكمها فيه القاضي برفض دعوى اتعاب المحاماة وفقا لما أشير في أسباب ذلك الحكم ونص الحاجة منه (أما عن مطالبة المدعي وكالة بأتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى رفض هذا الطلب فالحق لم يكن واضحا، وبالتالي فإن اللجوء إلى القضاء هو الفيصل في هذه الدعوى) وعليه فإنه لا يجوز للدائرة إعادة النظر في ذات الطلب لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها و بالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث