حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430403725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٣٥٦٦٠٢/١٤٤٤
رقم الحكم:4430403725
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470356602 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430403725 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٦٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٣٠٠.٠٧) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي و سبعة هلله سدد منه (٤٩,٦٤٣.٩٧) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٥٤,٣٠٠.٠٧) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي وسبعة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٥٦.٧٣) أربعة آلاف وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٨٩٧٤٤٦٩ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (...) للمواد الغذائية، يمكنك حضور الجلسة رقم ٢ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٦٠٢ للجلسة المحددة في يوم ١٣/٠٥/١٤٤٤، الساعة ١١:٠٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبالاطلاع عليها، طلبت الدائرة من وكيل المدعية نسخة من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها وفروعها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية نسخة من مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها، جرى الاطلاع عليه، مرفق في ملف القضية، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤,٦٥٦.٧٣) أربعة آلاف وستمائة وستة وخمسون ريالاً، وثلاثة وسبعون هللة؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذلة بختمها وختم فرع المدعى عليها متضمنة مبلغ المطالبة، ولم يدفع بشيء حيالها، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة فرع المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحبة الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) للمواد الغذائية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤,٦٥٦.٧٣) أربعة آلاف وستمائة وستة وخمسون ريالاً، وثلاثة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.