حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430405386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430405386
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470266030لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430405386 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470266030لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والصناعة) ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية برقم (439438213) وتاريخ 23/10/1443هـ والمنظورة لدى (التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بشراء أسمنت سائب والقيمة الإجمالية للتعاقد مبلغ وقدره (143,795.36) مائة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعين ريالا وسته وثلاثون هللة حيث بلغت قيمة المبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليها (78,795) ثمانية وسبعين ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعين ريالا وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (95,000.36) خمسة وستين ألفاً وسته وثلاثون هللة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) سجلا مدنيا رقم (...) صاحب مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والصناعة مساهمة مقفلة سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ وقدره (95,000.36) خمسة وستين ألفا وست وثلاثون هللة.) وذلك حسب الصك رقم (447112489) وتاريخ 23/02/1444هـ وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: 1- مصاريف التقاضي مما أدى إلى (لجوء المدعي للغير لرفع الدعوى). وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد الاتعاب المؤرخ في 02/03/2022م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- صك حكم المحكمة التجارية بالرياض برقم (447112489) والمؤرخ في 23/02/1444هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 21/05/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ بموجب وكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ بموجب وكالة رقم: (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعي عن صفته موكلتها فذكرت بأنه مدير الشركة المدعية في القضية المشار إليها في اللائحة وأضافت بأن هذه الدعوى قيدت باسم المدير بالخطأ، وبتاء على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 10,000 ريال تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم 439438213 المفصول فيها من هذه الدائرة بإلزام مصنع (...) للمنتجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجاره والصناعه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 65,000.36 خمسة وستون ألفا وستة وثلاثون هللة، ولما كان القبول من المسائل الأولية التي تأتي سابقة للنظر في موضوع الدعوى، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة 76 من نظام المرافعات والمتضمنة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولأن الدائرة سألت الدائرة وكيل المدعي عن صفة موكلها في هذه الدعوى فأفادت بأنه مدير الشركة المدعية في القضية المشار إليها في اللائحة وأضافت بأن هذه الدعوى قيدت باسم المدير بالخطأ، ولأنه من المتقرر بأن ذمة الشركة مستقلة عن ذمة مديرها، مما يتعين معه والحال كذلك عدم هذه الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.