حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430380037
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4195113/1441
رقم الحكم:4430380037
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4195113لعام1441ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430380037 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4195113 لعام 1441ه المدعي: ماجد عبده عزي الصائغ المدعى عليه: اسماعيل عبده عزي الصائغ نورة عبده عزي الصائغ محمد أحمد عبده الصائغ عصام بحيص علي بحيص هند عبده عزي الصائغ حمزة محمد زيلعي آل عمر عبدالحميد محمد عبده الصائغ فاطمه محمد عبده الصائغ مريم جوفي صالح علي عبير محمد عبده الصائغ لؤي محمد عبده الصائغ منيره دريب مراد خطيب اياد محمد عبده الصائغ عبدالاله محمد عبده صائغ اوبي بن محمد بن عبده الصائغ هدي محمد عبده الصائغ عندليب محمد عبده صائغ هوازن محمد عبده الصائغ ايمان محمد عبده الصائغ عبدالله احمد عبده الصايغ عبدالرحمن احمد عبده الصايغ رضوان احمد عبده الصايغ صفاء احمد عبده الصايغ زكيه صديق علي طبيقي عبدالعزيز احمد عبده الصايغ علي عمر علي صائغ خديجه عبده عزي الصائغ حافظ عبده عزي صائغ عبدالرحمن علي محمد طبيقي امل علي محمد طبيقي خلود علي محمد طبيقي عبدالرحيم علي محمد طبيقي وليد علي محمد طبيقي عبدالعزيز علي محمد طبيقي اكرام علي محمد طبيقي بحيص علي بحيص محمد ابتسام بحيص علي محمد هشام بحيص علي محمد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي ادعى على المدعى عليهم ملاك المستوصف الأهلي بجازان بـ"إنني قد أبرمت عقد إدارة وتشغيل للمستوصف الأهلي جازان بتاريخ 11/3/1426هـ مع ورثة وملاك المستوصف الأهلي بجازان لغرض إيقاف بيعه الذي كان قرر سلفًا وسداد الديون التي كانت عليه، ومنها مبلغ (850,000) ريال ذكرت في العقد، ولغرض تشغيله بعد ذلك لمدة خمس سنوات، بنسبة 10%من صافي الأرباح بعد ذلك، ولا تحتسب منها الديون المذكورة، وعلى أن يعاد ما دفعته من ديون من إيرادات المستوصف بعد ذلك، وقد نفذت المطلوب مني في العقد وسددت الديون المذكورة فيه وزدت عليها وتبلغ (862,243) ريال، كما أنني قد سددت ديونًا كانت على المستوصف قبل توقيع العقد وذلك في عام 1424هـ وقدرها مائة وأحد عشر ألف(111,000) ريال، كما أنني دفعت لتشغيل وتطوير المستوصف مبلغًا قدره مائة وثمانية وسبعون ريالًا وسبعمائة وعشرة ريالات (187,710) ريال، مع مبالغ أخرى دفعتها سدادًا لديون وتطوير للمستوصف بلغ مجموعها مليون ومائتان وأربعة آلاف، وثلاثة وأربعون (1،204,043) ريالًا، وقد توقف المستوصف عن العمل ببيعه بالمزاد العلني وقد نفذت المتفق عليه في العقد، كاملًا واستخرجت صكًّا لأرض المستوصف، واسترددت ديونًا كانت للمستوصف عن شركات، وبلغ صافي ما أنفقته على المستوصف ولم أسترده حتى الآن مليون ومائتان وأربعة آلاف، وثلاثة وأربعون (1،204,043) ريالًا، أطلب إلزام المدعى عليهم بسداده" انتهت دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وفق تشكيلها حين ذاك، وجرى من الدائرة التحقق من صفة المدعى عليهم في الدعوى فاطلعت الدائرة على صك الصلح وتحديد النسب الصادر من هذه المحكمة برقم (11/8) وتاريخ 22/6/1427هـ في [ص 184-185-186-187 جلد110/8] والمتضمن بيان ملاك المستوصف وتحديد نسبهم، وهم: [1- الوالدة سلمى علي طبيقي: 34.6666 %. |2- أبناء وبنات احمد عبده الصائغ: 33.3333 %. |3- محمد عبده عزي الصائغ: 4 %. |4- فاطمة عبده عزي الصائغ: 4 %. |5- خديجة عبده عزي الصائغ:2 %). |6- نوره عبده عزي الصائغ: 4 %. |7-هند عبده عزي الصائغ: 4 %. | 8- ورثة مريم عبده الصائغ: 4 %. |9- إسماعيل عبده عزي الصائغ: 4 %. | 10- حافظ عبده عزي الصائغ: 4 %. |11- زوجة أحمد الصائغ: زكية صديق علي طبيقي: 2 %]، ونظرًا لعدم اكتمال النسبة بما قدره واحد من عشرة آلاف (0.0001) فإن الدائرة ستصحح نسبة سلمى علي طبيقي لتكون (34.6667 %)). كما تضمن تنازل المالكة زكية طبيقي علن نصيبها بين أولادها بما نصه: [ثم جرى سؤالها عن مقصدها فيما سبق ضبطه أنها تنازلت عن نصيبها لأولادها بالتساوي للذكر مثل حظ الانثيين فقالت انني متنازلة عن نصيبي لأولادي بالتساوي لا تفضيل لأحدهما على الآخر فيكون للذكر مثل حظ الانثيين الواحدة] وغير ذلك مما تحيل الدائرة عليه منعًا للتكرار، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على صك حصر ورثة مريم بنت عبده عزي الصائغ الصادر من المحكمة العامة بجازان برقم 110/2 وتاريخ 04/08/1417هـ المتضمن وفاتها وانحصار ورثتها في أمها سلمى بنت علي طبيقي وفي زوجها علي محمد علي طبيقي وفي أولاده عبدالرحيم وخلود و وليد وأمل وعبدالرحمن و وإكرام و عبدالعزيز أبناء علي محمد طبيقي، لا وارث لها سواهم، كما اطلعت الدائرة على صك حصر ورثة علي محمد طبيقي الصادر من المحكمة العامة بجازان برقم 110/2 وتاريخ 04/08/1417هـ وانحصار ورثته في أولاده عبدالرحيم وخلود و وليد وأمل وعبدالرحمن و وإكرام و عبدالعزيز، لا وارث له سواهم. كما اطلعت الدائرة على صك حصر ورثة سلمى بنت علي محمد طبيقي الصادر من محكمة جازان العامة برقم 94/3 وتاريخ 11/10/1428هـ والمتضمن وفاتها بتاريخ 24/08/1428هـ (وانحصار ورثتها في أولادها إسماعيل ومحمد وفاطمة وخديجة وهند ونورة أولاد عبده عزي عمر الصائغ، لا وارث لها سواهم. كما اطلعت الدائرة على صك حصر ورثة فاطمة بنت عبده عزي الصائغ الصادر من المحكمة العامة بجازان برقم (34242427) وتاريخ 17/06/1434هـ والمتضمن وفاتها بتاريخ 11/03/1434هـ وانحصار ورثتها في (زوجها بحيص بن علي بحيص محمد وأولادها هشام وعصام وفوزية وابتسام أولاد بحيص بن علي بحيص محمد، لا وارث لها سواهم. اهـ. كما اطلعت الدائرة على صك حصر ورثة فوزية بنت بحيص علي بحيص محمد الصادر من المحكمة العامة بجازان برقم (35139807) وتاريخ 07/02/1435هـ والمتضمن وفاتها بتاريخ 18/01/1435هـ وانحصار ورثتها في أبيها بحيص بن علي بحيص محمد لا وارث لها سواه) ا.هـ. كما اطلعت الدائرة على صك حصر ورثة محمد عبده عزي الصائغ، والصادر من محكمة الأحوال الشخصية بجدة برقم (37226128) وتاريخ 1437/05/15هـ والمتضمن وفاته بتاريخ 1437/04/28هـ وانحصار ورثته في زوجتيه مريم جوفي صالح علي، ومنيره دريب مراد خطيب، وأبنائه عبد الإله ولؤي وإياد وعندليب ونورة وهوازن واوبي وهدى وإيمان وعبير وفاطمة وحمزة وعبد الحميد لا وارث له سواهم. كما اطلعت الدائرة على صك إقامة ولي على القاصر عقلًا عبد الحميد بن محمد عبده الصائغ، الصادر من الدوائر الإنهائية بجازان برقم (37274336) وتاريخ 1437/08/25هـ والمتضمن إقامة مريم جوفي صالح علي وليّة عليه. اهـ كما اطلعت الدائرة على صك إقامة ولي على القاصر عقلًا عبد العزيز بن أحمد عبده الصائغ، والصادر من المحكمة العامة بجازان برقم (421386488) وتاريخ 1441/07/11هـ والمتضمن إقامة زكية صديق علي طبيقي وليّة عليه. اهــ. وبعد الاطلاع عليها جميعًا فقد انتهت الدائرة إلى أن ملاك المستوصف الأهلي جازان هم كل من: أولًا: أبناء عبده عزي الصائغ الأحياء: وهو حاصل جمع أسهمهم مع نصيب ورثة سلمى بنت علي طبيقي، 1.خديجة عبده عزي الصائغ: (2+4.4167125= 6.4167125 %). 2.نوره عبده عزي الصائغ: (4+4.4167125)= 8.4167125 %). 3.هند عبده عزي الصائغ: (4+4.4167125)= 8.4167125 %). 4.إسماعيل عبده عزي الصائغ: (4+8.833425)= 12.833425 %). 5.حافظ عبده عزي الصائغ: 4 %. ثانيًا: ورثة مريم عبده عزي الصائغ دون نصيب الأم سلمى وهو (0.667): ونصيبهم (3.333 %)، مجموعًا معه نصيب والدهم علي طبيقي عليهم وهو:(0.999 %). 1.عبد الرحيم علي محمد طبيقي: (0.4242+ 0.1818= 0,606 %). 2.وليد علي محمد طبيقي: (0.4242+ 0.1818= 0,606 %). 3.عبد الرحمن علي محمد طبيقي: (0.4242+ 0.1818= 0,606 %). 4.عبد العزيز علي محمد طبيقي: (0.4242+ 0.1818= 0,606 %). 5.أمل علي محمد طبيقي: (0.2121+ 0.0909= 0.303 %). 6.إكرام علي محمد طبيقي: (0.2121+ 0.0909= 0.303 %). 7.خلود علي محمد طبيقي: (0.2121+ 0.0909= 0.303 %). ثالثًا: ورثة محمد عبده عزي الصائغ، ونصيبه (4+8.833425= 12.833425 %) وهم: 1.مريم جوفي صالح علي: (0.8020890625 %). 2.منيره دريب مراد خطيب: (0.8020890625 %). 3.إياد بن محمد بن عبده الصائغ: (1.1820259868 %). 4.لؤي بن محمد بن عبده الصائغ: (1.1820259868 %). 5.عبدالاله بن محمد بن عبده الصائغ: (1.1820259868 %). 6.عبد الحميد بن محمد بن عبده الصائغ: (1.1820259868 %). 7.حمزة بن محمد بن عبده الصائغ: (1.1820259868 %). 8.اوبي بن محمد بن عبده الصائغ: (1.1820259868 %). 9.هدى محمد عبده الصائغ: (0.5910129934 %). 10.نورة محمد عبده الصائغ: (0.5910129934 %). 11.عندليب محمد عبده الصائغ: (0.5910129934 %). 12.هوازن محمد عبده الصائغ: (0.5910129934 %). 13.إيمان محمد عبده الصائغ: (0.5910129934 %). 14.فاطمة محمد عبده الصائغ: (0.5910129934 %). 15.عبير محمد عبده الصائغ: (0.5910129934 %). ثالثًا: ورثة فاطمة عبده عزي الصائغ ونصيبهم: (4+4.4167125= 8.4167125 %)، وهم: 1.بحيص بن علي بحيص محمد: (2.104178125 + 1.0520890625) =3.1562671875 %). 2.هشام بحيص بن علي بحيص محمد: (2.104178125 %). 3.عصام بحيص بن علي بحيص محمد: (2.104178125 %). 4.ابتسام بحيص بن علي بحيص محمد: (1.0520890625 %). رابعًا: ورثة أحمد عبده عزي الصائغ: ونصيبهم من التركة (33.333 %)، وهم: 1.عبد الرحمن أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ: (5.1282 %). 2.محمد أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ: (5.1282 %). 3.عبد الله أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ: (5.1282 %). 4.عبد العزيز أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ: (5.1282 %). 5.رضوان أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ: (5.1282 %). 6.دعاء أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ: (2.5641 %). 7.صفاء أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ: (2.5641 %). 8.نورة أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ: (2.5641 %). خامسَا: زكية علي صديق طبيقي: (2 %). وقد تنازلت زكية عن نصيبها من المستوصف كما سبق الإشارة إليه في الصك رقم (11/8) وتاريخ 22/6/1427هـ على أولادها. وقد تبين للدائرة أن المالِكَيْن حمزة بن محمد بن عبده الصائغ، ونورة محمد عبده الصائغ لم يضافا كمدعى عليهما في النظام، إلا أنه قد تم تبليغ المدعى عليه حمزة محمد عبده عزي الصائغ بالقضية بخطابنا رقم 421097845 وتاريخ 05/06/1442هـ والموجه إلى سعادة مدير شرطة منطقة جازان لتبليغ المدعى عليهم حمزة محمد عبده الصائغ وعبدالحميد محمد عبده الصائغ لكونهم تخلفوا عن حضور الجلسات وقد ورد جواب مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي رقم 3232 وتاريخ 25/06/1442هـ والمتضمن انه تم التواصل مع المدعى عليه حمزة محمد عبده الصائغ وجرى إبلاغه بموعد الجلسة واستعد بالحضور في الموعد المحدد. كما أن وكيل نورة محمد عبده الصائغ وهو أخوها لؤي محمد عبده الصائغ بالوكالة رقم (38636418) وتاريخ 1438/04/20هـ قد تبلغ بالقضية وبمواعيد الجلسات إلا أنه لم يحضر فيها، كما أن المالِكَتيْن دعاء أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ ونورة أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ لم يضافا كمدعى عليهما في النظام إلا أن وكيلهما محمد أحمد عبده الصائغ قد تبلغ بالقضية وحضر فيها بوكالته رقم 42412354 وتاريخ 11/02/1442 الصادر من كتابة العدل بجازان، لذا فإنهم قد مثّلوا تمثيلًا صحيحًا في هذه الدعوى. كما أن وكيل ولية القاصر عقلًا عبد العزيز بن أحمد عبده الصائغ، قد حضر في الجلسات بالوكالة رقم (422272675) وتاريخ 23/07/1442هـ والصادرة من كتابة العدل بجازان. أما وكيلة القاصر عبدالحميد بن محمد عبده الصائغ، فلم تحضر في الجلسات رغم تبلغها وتبلغ وكيلها حمزة محمد عبده الصائغ بالخطاب المشار إليه آنفًا، وذلك بوكالته عنها برقم (371226089) وتاريخ 1437/08/29هـ وبعد الاطلاع على صفة المدعى عليهم والتحقق منها باشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت عدة جلسات لذلك، وقد حضر فيها المدعي و من المدعى عليهم إسماعيل الصائغ وحافظ الصائغ، وعبدالرحمن طبيقي أصيلًا ووكيلًا عن ورثة مريم الصائغ، وعصام بحيص أصيلًا وكيلًا عن ورثة فاطمة الصائغ، ومحمد أحمد الصائغ أصيلا ووكيلًا عن ورثة أحمد الصائغ ووكيلًا عن خديجة عبده الصائغ ونورة عبده الصائغ، كما حضر علي عمر علي الصائغ وكيلًا عن هند عبده الصائغ، كما لم يحضر أيًا من ورثة محمد عبده عزي الصائغ رغم تبلغهم بهذه القضية عبر نظام أبشر وعبر شركة مدينة جازان بخطابهم المذكور آنفًا. وبسؤال المدعي حصر دعواه قال: "أحصر دعواي بما دفعته أنا للمستوصف بعد توقيع العقد كرواتب للعاملين بمبلغ (862,243) ريال، مع الأتعاب المنصوص عليها في العقد وهي 10% من أرباح المستوصف" هكذا أجاب. وبسؤاله هل أخطرت ملاك المستوصف بما زاد عن (850,000) ألف ريال؟ أجاب بقوله: "لا، لم أخطر الملاك جميعًا" هكذا أجاب، وبسؤاله عن رصيد المستوصف حين توقيع العقد؟ أجاب بقوله: "لم يكن للمستوصف أي أموال حينها وقد عرض للبيع بالمزاد العلني لسداد ما على المستوصف من الديون." هكذا أجاب وبعرض الدعوى على المدعى عليهم أقر كلا من إسماعيل عبده عزي الصائغ وعبد الرحمن بن أحمد الصائغ ومحمد حافظ الصائغ ومحمد أحمد الصائغ أصالة عن نفسه ووكالة عن عبدالله أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ، ورضوان أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ، ودعاء أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ، وصفاء أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ و نورة أحمد بن عبده عزي محمد الصائغ، وخديجة عبده عزي الصائغ ونورة عبده عزي الصائغ و زكية بنت صديق علي طبيقي أصالة عن نفسها وولاية على عبدالعزيز أحمد الصائغ، وذلك بالوكالات المدونة في ضبوط القضية بالدعوى وبما ذكره المدعي كاملًا. وأجاب عبدالرحمن طبيقي بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوته وأخواته عبدالرحيم ووليد وعبدالعزيز و أمل وإكرام وخلود بالوكالات الدونة في ضبوط القضية بجواب طويل ملخص ما يتعلق منه بالدعوى "أن العقد صحيح، وأن المستوصف تحصل على أرباح في فترة عمله، وأنه وموكيله لم يستلموا أي أرباح طوال فترة عمل المستوصف، وأن حسابات المستوصف كلها كانت تحت يد المدعي، ولم يطلعنا على شيء منها ولم يقم بأي محاسبة قانونية" اهـ، كما أجاب عصام بحيص علي بحيص محمد، بالأصالة عن نفسه، وبالوكالة عن بحيص علي بحيص محمد وابتسام بحيص علي بحيص وهشام بحيص علي بحيص، بجواب طويل ملخص ما يتعلق منه بالدعوى: "أن العقد صحيح، وأن المستوصف كان تحت إدارة المدعي، وهو من يعلم بالحسابات، وقد أخبرنا بأنه سدد الديون فقط وأن وضع المستوصف في تحسن فطلبنا منه اجتماع لمناقشة وضع الشركة فلم يفعل" اهـ كما أجاب علي عمر علي الصائغ بالوكالة عن هند عبده الصائغ بقوله: " هل يوجد ما يثبت بأنه دفع المبالغ المذكورة في مذكرة المدعي. وهل المبالغ المذكورة في مذكرة المدعي مسجله في سجلات المستوصف الأهلي بجازان. يطالب المدعي أرباح 10٪ من صافي الأرباح مع العلم بأنه لم يصلنا أي أرباح حتى الآن. لذا اطلب من فضيلتكم التكرم وإرسال السجلات إلى محاسب قانوني معتمد ليتم مراجعتها وإصدار تقرير بامصروفات والايرادات وأسباب الخسارة المشروع " هكذا أجاب،وبعرض ما أجاب به المدعى عليهم على أطراف الدعوى قال المدعى عليهم حافظ الصائغ وإسماعيل الصائغ وعبد الرحمن أحمد الصائغ بصحة ما ذكره المدعي. ثم قال المدعى عليه حافظ الصائغ: "كل ما ذكره ماجد فيما دفعه من مبالغ لصالح المستوصف فهو صحيح وأنا أصادق عليه وأصدقه فيما قال، لأنه هو من أنقذنا وأنقذ المستوصف" هكذا أجاب، وبسؤال المدعي عن بينته على ما يدعي به، أرفق العقد الموقع بينه وبين أطراف الدعوى وأرفق جداول أخرى يبين فيها مقدار ما دفعه للمستوصف، مع ملفات أخرى منها ما يتعلق بمخالصات مع الدائنين وغير ذلك، وبالاطلاع على العقد وجدت في الفقرة الثانية منه ما نصه: "يقوم الطرف الثاني (ماجد الصائغ) بالعمل على سداد الرواتب المتأخرة للكادر الطبي بالمستوصف وعمل مخالصة نهائية يقوم الطرف الثاني بالعمل على سداد الرواتب المتأخرة للكادر الطبي بالمستوصف وعمل مخالصات نهائية لمن يلزم إنها عقده بمبلغ وقدره (850,000) ثمان مئة وخمسون الف ريال خلال أسبوع من توقيع هذا العقد وفي حال رغبة الطرف الثاني صرف مبالغ أخرى بالمستوصف فإن عليه إشعار الطرف الأول بها على أن يتم إرجاع كل ما قام الطرف الثاني بصرفه من مبالغ للعامين أو لتطوير المستوصف للطرف الثاني عند تيسر أحوال المستوصف ولا تحتسب من نسبة أرباحه" اهـ ثم جرى سؤال أطراف الدعوى، هل للمستوصف أموال موجودة؟ فقالوا: "محكمة التنفيذ في جازان تحجز على أموال بيع المستوصف وهي قريبة من ستة ملايين ريال" هكذا قالوا. ثم رأت الدائرة ندب خبير محاسبي للاطلاع على ملف القضية وبيان ما دفعه المدعي من ماله الخاص لصالح المستوصف من تطوير له أو رواتب للعاملين فيه من حين توقيع عقد التشغيل المبرم بين الأطراف بتاريخ 11/03/1426هـ إلى حين بيع المستوصف بالمزاد العلني، فوردنا جواب الخبير والمتضمن اعتذاره عن إمكان إجراء المحاسبة، لأن المحاسبة لا يمكنها تحديد مصدر الأموال المدفوعة سدادًا للديون، وبيان هل هي من مال المستوصف أم من مال المدعي كما أن المستندات كثيرة جدًا وتوجد مفقودات من الفواتير والدفاتر المحاسبية، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة إمكان الفصل فيها دون الحاجة للخبير المحاسبي فعدلت عما أمرت به من ندب خبير، وذلك استنادًا للمادة الثالثة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، كما قررت الدائرة توجيه اليمين المكملة للمدعي ليحلف على عدم استلامه لمبلغ 850,000 ريال التي دفعها للمستوصف، وبعرض اليمين عليه وتخويفه بالله استعد لحلفها، فأذنت له الدائرة بذلك، فقال: "والله الذي لا إله غيره عالم السر والعلم أنني لم أستلن أي ريال من مبلغ الثمانمائة وخمسون ألف (850,000) ريال التي دفعتها للمستوصف من مالي الخاص بعد توقيع العقد حتى الآن، والله العظيم" هكذا حلف. وكان قد وردنا خطاب محكمة التنفيذ بجازان برقم (436292608) وتاريخ 143/10/23هـ بشأن الأموال المحجوزة للمستوصف، والمتضمن أن الأموال المحجوزة للمستوصف الأهلي بجازان تبلغ (7,397,439.46) ريال، ثم أقفلت الدائرة باب المرافعة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. [وتشير الدائرة إلى وجود مشكلة منعت صدور الصك في وقته المحدد سابقًا] الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليهم بما دفعه للشركة (المستوصف)، ولما كان أساس هذه المطالبة منازعة بين الشركاء واستنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعي قد حصر دعواه بإلزام المدعى عليهم بما دفعه لصالح المستوصف من ماله الخاص المنصوص عليها، وقد جاء في العقد المبرم بين المدعي وبين ملاك المستوصف الأهلي بجازان ما نصه: "يقوم الطرف الثاني (ماجد الصائغ) بالعمل على سداد الرواتب المتأخرة للكادر الطبي بالمستوصف وعمل مخالصة نهائية يقوم الطرف الثاني بالعمل على سداد الرواتب المتأخرة للكادر الطبي بالمستوصف وعمل مخالصات نهائية لمن يلزم إنها عقده بمبلغ وقدره (850,000) ثمان مئة وخمسون الف ريال خلال أسبوع من توقيع هذا العقد وفي حال رغبة الطرف الثاني صرف مبالغ أخرى بالمستوصف فإن عليه إشعار الطرف الأول بها على أن يتم إرجاع كل ما قام الطرف الثاني بصرفه من مبالغ للعامين أو لتطوير المستوصف للطرف الثاني عند تيسر أحوال المستوصف ولا تحتسب من نسبة أرباحه"، وبما أن المدعي أقر بأنه لم يشعر ملاك المستوصف بما دفعه زائدًا على هذا المبلغ فإنه يعد متبرعًا به لأنه أنفق مع إمكان الاستئذان، كما أن العقد نص على شرط الاستئذان، وأما ما ذكره بعض المدعى عليهم من أن المدعي قد استرد ما دفعه من أموال، وبما أنه قد ثبت لدينا بالعقد وبإقرار الأطراف به، وبإقرار بعد المدعى عليهم بالدعوى، أن المدعي قد دفع هذا المبلغ من ماله، فإنهم يدعون سدادًا للدين المذكور، وحيث لم يثبتوه، فالأصل عدم السداد والقول قول الدائن بيمينه في نفي السداد وقد حلف بذلك على الصفة المشار إليها في ضبط القضية، يعتضد ذلك بإقرار أغلب الملاك ممن تتجاوز نسبتهم ثلاثة أرباع الشركة بالدعوى وبصحة ما ذكره المدعي، أما ما ذكره المدعي من مبالغ أخرى دفعها للمستوصف والأرباح المذكورة في العقد، فله التقدم بكل مبلغ في دعوى مستقلة، إذ لا يتوقف إثبات حقه في المبلغ المدعى به هنا على الفصل في المبالغ الأخرى، وأما ورثة محمد عبده عزي الصايغ وحيث تبلغوا بهذه القضية وبالجلسات عبر النظام، وبواسطة خطاب الشركة المشار إليه ثم تخلفوا عن الحضور، فإن هذا الحكم يكون في حقهم حضوريا، وعليه ولما سبق كله، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بما يلي: أولًا: ثبت للدائرة أن في ذمة ملاك المستوصف الأهلي بجازان مبلغ ثمانمائة وخمسون ألف (850,000) ريال للمدعي ماجد عبده عزي الصائغ، حامل الهوية رقم:(...). ثانيًا: حكمت الدائرة بإلزام ملاك المستوصف الأهلي بجازان بدفع مبلغ قدره ثمانمائة وخمسون ألف (850,000) ريال للمدعي ماجد عبده عزي الصائغ، حامل الهوية رقم: (...) يستحصل من المبلغ المتبقي من حصيلة التنفيذ على المستوصف المودع في حساب محكمة التنفيذ بجازان إن وجدت، وإلّا فكل حسب نصيبه المذكور في صدر هذا الصك. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، وللمدعى عليهم حق الاعتراض على الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لليوم المحدد تسليم نسخة صك الحكم، وإذا انتهت المدة فإن هذا الحكم يرفع لمحكمة الاستئناف وجوبًا -قُدم اعتراض أم لا- وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430380037 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4195113 لعام 1441ه المدعي: ماجد عبده عزي الصائغ المدعى عليه: إسماعيل عبده عزي الصائغ نورة عبده عزي الصائغ محمد أحمد عبده الصائغ عصام بحيص علي بحيص هند عبده عزي الصائغ حمزة محمد زيلعي آل عمر عبدالحميد محمد عبده الصائغ فاطمه محمد عبده الصائغ مريم جوفي صالح علي عبير محمد عبده الصائغ لؤي محمد عبده الصائغ منيره دريب مراد خطيب اياد محمد عبده الصائغ عبدالاله محمد عبده صائغ اوبي بن محمد بن عبده الصائغ هدي محمد عبده الصائغ عندليب محمد عبده صائغ هوازن محمد عبده الصائغ ايمان محمد عبده الصائغ عبدالله احمد عبده الصايغ عبدالرحمن احمد عبده الصايغ رضوان احمد عبده الصايغ صفاء احمد عبده الصايغ زكيه صديق علي طبيقي عبدالعزيز احمد عبده الصايغ علي عمر علي صائغ خديجه عبده عزي الصائغ حافظ عبده عزي صائغ عبدالرحمن علي محمد طبيقي امل علي محمد طبيقي خلود علي محمد طبيقي عبدالرحيم علي محمد طبيقي وليد علي محمد طبيقي عبدالعزيز علي محمد طبيقي اكرام علي محمد طبيقي بحيص علي بحيص محمد ابتسام بحيص علي محمد هشام بحيص علي محمد الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار, و ملخصها أنَ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها إنني قد أبرمت عقد إدارة وتشغيل للمستوصف الأهلي جازان مع ورثة وملاك المستوصف الأهلي بجازان لغرض إيقاف بيعه الذي كان قرر سلفًا وسداد الديون التي كانت عليه ومنها مبلغ (850,000) ألف ريال ذكرت في العقد ولغرض تشغيله بعد ذلك لمدة خمس سنوات بنسبة 10%من صافي الأرباح بعد ذلك ولا تحتسب منها الديون المذكورة وعلى أن يعاد ما دفعته من ديون من إيرادات المستوصف بعد ذلك وقد نفذت المطلوب مني في العقد وسددت الديون المذكورة فيه و زدت عليها مبلغ قدره (862,243) ألف ريال كما أنني قد سددت ديونًا كانت على المستوصف قبل توقيع العقد وقدرها مائة وأحد عشر ألف (111,000) ألف ريال كما أنني دفعت لتشغيل وتطوير المستوصف مبلغًا قدره مائة وثمانية وسبعون ريالًا وسبعمائة وعشرة ريالات (187,710) ألف ريال مع مبالغ أخرى دفعتها سدادًا لديون وتطوير للمستوصف بلغ مجموعها مليون ومائتان وأربعة آلاف وثلاثة وأربعون (1,204,043) ريالًا وقد توقف المستوصف عن العمل ببيعه بالمزاد العلني وقد نفذت المتفق عليه في العقد كاملًا واستخرجت صكًّا لأرض المستوصف واسترددت ديونًا كانت للمستوصف عن شركات وبلغ صافي ما أنفقته على المستوصف ولم أسترده حتى الآن مليون ومائتان وأربعة آلاف، وثلاثة وأربعون (1،204,043) ريالً واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليهم بسداده، فأصدرت دائرة الأستئناف حكمها القاضي ببطلان إجراء رفع القضية لمحكمة الاستئناف دون استكمال مسوغات الرفع على الحكم، و بالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها فقد سبق من الدائرة الحكم ببطلان الرفع لمحكمة الاستئناف من غير مسوغ وحيث تبين للدائرة أن مسار القضية تدقيق وجوبي للوجود قصر فيها فقد رجعت الدائرة عن حكمها السابق ثم عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المدعي أصالة/ ماجد عبده عزي الصائغ، هويته الوطنية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ حافظ عبده عزي صائغ هويته الوطنية رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة /محمد أحمد عبده الصائغ، هويته الوطنية رقم: (...)، كما انه وكيل عن عدد من الأشخاص وهم: (خديجة عبده الصائغ،و نورة عبده الصائغ (٤١٩٨٧٦٤٣) ٥/٥/١٤٤١هـ، عبد الله أحمد الصايغ (٤٠١٨٩١١٥٦) ٩/١٠/ 1٤٤0هـ، رضوان احمد الصايغ (٤٢٤١٢٦٦٨) ١٤٤٢/٢/١٢، نوره ودعاء وصفاء بنات أحمد الصايغ وأيضا،زكيه صديق طبيقي (٤٢٤١٢٣٥٤) ١٤٤٢/٢/١٢هـ، أسماعيل عبده الصائغ (44256612) 13/1/1444هـ، حمزة محمد الصائغ (44366755) 18/1/1444هـ، فاطمة محمد الصائغ (44343723) 17/1/1444هـ، مريم جوفي صالح علي (44343527) 17/1/1444هـ، عبير محمد الصائغ (44343351) 17/1/1444هـ، هدى محمد الصائغ (4437071) 12/1/1444هـ، أوبي محمد الصائغ (4412505 1/1/1444هـ)، إيمان محمد الصائغ (4411587)1/1/1444هـ، إياد محمد الصائغ (4411013)1/1/1444هـ، عندليب محمد الصائغ (4410446) 1/1/1444هـ، هوازن محمد الصائغ (4410108) 1/1/1444هـ، نوره محمد الصائغ (449477) 1/1/1444هـ، منيره دريب مراد خطيب (448995) 1/1/1444هـ، لؤي محمد الصائغ (447962)1/1/1444هـ، و بالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها فقد سبق من الدائرة الحكم ببطلان الرفع لمحكمة الاستئناف من غير مسوغ وحيث تبين للدائرة أن مسار القضية تدقيق وجوبي للوجود قصر فيها فقد رجعت الدائرة عن حكمها السابق ورأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه أصدرت حكمها. الأسباب: بما أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه مطالباً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره مليون ومائتان وأربعة آلاف، وثلاثة وأربعون (1،204,043) ريال، وهي قيمة ديون قام بسدادها عن المستشفى بموجب الاتفاقية التي ابرمها مع ورثة وملاك المستوصف الأهلي بجازان، ثم حكمت الدائرة له بــ (أولًا: ثبت للدائرة أن في ذمة ملاك المستوصف الأهلي بجازان مبلغ ثمانمائة وخمسون ألف (850,000) ريال للمدعي ماجد عبده عزي الصائغ، حامل الهوية رقم: (...) ثانيًا: حكمت الدائرة بإلزام ملاك المستوصف الأهلي بجازان بدفع مبلغ قدره ثمانمائة وخمسون ألف (850,000) ريال للمدعي ماجد عبده عزي الصائغ، حامل الهوية رقم: (...) يستحصل من المبلغ المتبقي من حصيلة التنفيذ على المستوصف المودع في حساب محكمة التنفيذ بجازان إن وجدت، وإلّا فكل حسب نصيبه المذكور في صدر هذا الصك)، بما أن الحكم واجب التدقيق كون بعض أطراف الدعوى قاصرين سناً وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وأما في الموضوع فبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها مع ما ورد في أسباب الحكم لم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، كما لم يتقدم أحد من أطراف الدعوى باعتراض ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم، لذا فإن الدائرة رأت الرجوع عن حكمها السابق المنتي إلى بطلان إجراء رفع القضية لمحكمة الاستئناف دون استكمال مسوغات الرفع على الحكم رقم (433374930) والمؤرخ في 7 / 11 / 1443هـ، وإعادة النظر في تدقيق الحكم كونه واجب التدقيق، وتنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، وفق ما هو وراد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـما يلي: - أولا/ الرجوع عن حكم الدائرة رقم 4430222394 تاريخ 7/4/1444هـ. ثانيا/ تأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في القضية رقم4195113 لعام 1441هـ فيما انتهى إليه الحكم من (أولًا: ثبت للدائرة أن في ذمة ملاك المستوصف الأهلي بجازان مبلغ ثمانمائة وخمسون ألف (850,000) ريال للمدعي ماجد عبده عزي الصائغ، حامل الهوية رقم: (...). ثانيًا: حكمت الدائرة بإلزام ملاك المستوصف الأهلي بجازان بدفع مبلغ قدره ثمانمائة وخمسون ألف (850,000) ريال للمدعي ماجد عبده عزي الصائغ، حامل الهوية رقم: (...) يستحصل من المبلغ المتبقي من حصيلة التنفيذ على المستوصف المودع في حساب محكمة التنفيذ بجازان إن وجدت، وإلّا فكل حسب نصيبه المذكور في صدر هذا الصك). لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.