حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430378520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439158239/1443
رقم الحكم:4430378520
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439158239 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430378520 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439158239 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم: (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ 1425/11/9هـ الموافق 2004/12/21م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد 17 سيارة بثمن إجمالي قدره (619923) ستمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد البيع)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (139260) مائة وتسعة وثلاثون ألف ومئتان وستون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 06/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 12/08/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد وسندات الأمر وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهم على تبادل المذكرات ففهما ذلك. وفي جلسة 16/10/1443هـ حضر طرفا الدعوى المشار لهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه يوجد خلل في نظام تقاضي من عدم قدرة الدائرة الاطلاع على ملف الدعوى حيث تظهر عبارة (فشل الاتصال بنظام الأرشفة الإلكترونية في الوقت الحالي)؛ عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 25/12/1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه والذي استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه يطلب مهلة أخيرة للجواب. وفي جلسة 08/02/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه بأنه أرفق مذكرته الجوابية في خانة الطلبات بتاريخ 29/01/1444هـ جاء فيها: أفيد فضيلتكم بصدور حكم من الدائرة التجارية الثانية برقم 1444 لعام 1428هــ فقد تم الفصل في هذه الدعوى من قبل، إضافة إلى أن المبالغ التي تطالب بها المدعية غير صحيحة ولم تأتي ببينة واضحة تفيد صحة دعواها، وتم طلب كشف توضيحي بالمبالغ المدفوعة من قبلنا لمطابقتها وأثناء الحكم تم دفع مبلغ وقدره 20000 عشرون ألف ريال نقدًا كما هو مبين في الحكم المرفق لفضيلتكم وكذلك شيك برقم 000009 بمبلغ وقدره 80000 ثمانون ألف ريال على مصرف (...) وفي حالة عدم صرفه نطالب من المدعية تسليمه لنا .وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 20/03/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم 20/03/1444هـ جاء فيه: نفيدكم بعدم وجود أي حكم سابق في موضوع هذه الدعوى سابقًا على اقامتها (وعلى المدعى عليه إرفاق الحكم)، أما فيما يتعلق بما طلبه المدعى عليه من كشف حساب تفصيلي بالمبالغ التي دفعها أرفق لكم في طيه الكشف التفصيلي علمًا بأن آخر دفعه تم تدفعها في 2018. وفي جلسة 19/04/1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وقرر المدعى عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وفي جلسة 27/04/1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة 14/05/1444هـ فيها حضر وكي المدعية والمدعى عليه أصالة، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم المرفق من المدعى عليها في مذكرته المرفقة في خانة الطلبات وجد بأن موضوع الدعوى على وفق موضوع هذه الدعوى وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأنه يحتاج مهلة للرجوع لموكلته فذكرت له الدائرة بأن موكلته دفعت في مذكرتها الأخيرة بعدم وجود حكم سابق فذكر وكيل المدعية بأنه لأول مرة يطلع على هذا الحكم فسألته الدائرة هل يوجد تعامل بين موكلته والمدعى عليه غير هذا التعامل أجاب بأنه لا يعلم غير هذا التعامل الذي هو موضوع الدعوى فعقب المدعى عليها بأنه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب صك الحكم المرفق؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (139260) مائة وتسعة وثلاثون ألف ومئتان وستون ريال، وحيث انه بعد اطلاع الدائرة على الحكم المرفق من المدعى عليها في مذكرته المرفقة في خانة الطلبات وجد بأن موضوع الدعوى على وفق موضوع هذه الدعوى وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأنه يحتاج مهلة للرجوع لموكلته فذكرت له الدائرة بأن موكلته دفعت في مذكرتها الأخيرة بعدم وجود حكم سابق فذكر وكيل المدعية بأنه لأول مرة يطلع على هذا الحكم فسألته الدائرة هل يوجد تعامل بين موكلته والمدعى عليه غير هذا التعامل أجاب بأنه لا يعلم غير هذا التعامل الذي هو موضوع الدعوى فعقب المدعى عليها بأنه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب صك الحكم المرفق وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق الفصل في موضوع الدعوى حسب الحكم رقم (144) وتاريخ 23\07\1428هـ، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى والمقيدة برقم (439158239) لسبق الفصل فيها ، كما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث