حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430404165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470089451/1444
رقم الحكم:4430404165
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089451 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430404165 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٤٥١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توافر شروط قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أفاد بأن موكله قد تشارك مع المدعى عليه في محله التجاري لبيع الملابس، وقام بتسليمه مبلغًا قدره (٣٩.٩٣٥) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، ونظرًا لوجود بعض المخالفات الشرعية تم الاتفاق على تخارج موكله من الشراكة، على أن يعيد المدعى عليه رأس مال موكله، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (٣٩.٩٣٥) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه أنكر فيها دعوى المدعي، وذكر بأنه ليس لديه سجل تجاري بنشاط بيع الملابس, ثم وردت مذكرة من المدعي أشار فيها إلى أن المدعى عليه قد أقر بالمبلغ المطالب به أمام شاهدين عدلين ووقع عليه، كما وقع عليه الشهود، وأرفق مشهد إقرار ممهور بتوقيع المدعى عليه وتوقيع الشاهد عبدالعزيز المطرفي والشاهد سعد القرني، باستحقاق المدعي لمبلغ (٣٩,٩٣٥) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً في ذمة المدعى عليه. وبجلسة ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ قرأت الدائرة على المدعى عليه أصالة المشهد المؤرخ في ٨/ ٣/ ١٤٤٣هـ، فلم ينكره، وذكر بأن المدعي لم يلتزم به، وأنه شوه سمعته لدى التجار وتسبب له بأضرار كبيرة، وأنه خسر بسبب هذا مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وأنه بينه وبين المدعي دعوى في النيابة العامة بسبب تشهيره والإساءة إليه لدى التجار. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريـ(٣٩,٩٣٥)ـال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال بيع الملابس، وقدم في سبيل إثبات دعواه مستند إقرار من المدعى عليه أقر فيه باستقرار مبلغ (٣٩,٩٣٥) تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً في ذمته لصالح المدعي بسبب فض الشراكة بينهما، ممهوراً بتوقيعه، وحيث عرضت الدائرة المستند على المدعى عليه ولم ينكره، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ من أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق", وبما أن المدعى عليه أقر في الورقة العادية بفض الشراكة وأن المدعي يستحق مبلغاً قدره تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريـ(٣٩,٩٣٥)ـال, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره تسعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريـ(٣٩,٩٣٥)ـال, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث