حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430340858
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439333263/1443
رقم الحكم:4430340858
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333263 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430340858 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٢٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد عزل وألياف وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/٠٤/١٤٣٩هـ بثمن إجمالي قدره (٩٢,٣١٣) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال، سددت منه (٦,٦٠٢) ستة آلاف وست مئة واثنان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٧١١) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، وإلزامها بدفع تكاليف أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠٫٨٥٣) عشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة أوامر شراء عددها (٥) على (...) للترجمة المعتمدة برقم (١٧) وتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٧م بقيمة وقدرها (٨,٢٠٨) ثمانية آلاف ريال ومائتان وثمان ريالات، ورقم (٢٠١٧٠٠٧٥) وتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٧م قيمة وقدرها (٥,٧١٥) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ريالا، ورقم (٢٠١٧٠١٣٧/R) وتاريخ ٠٥/١٠/٢٠١٧م بقيمة وقدرها (٤١٫٧٦٠) واحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً، ورقم (٢٠١٧٠٢٠٤) وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٧م بقيمة وقدرها (٢٠٫١٦٠) عشرون ألف ومائة وستون ريالاً، ورقم (١٧٧) وتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٦م بقيمة وقدرها (١٠٫٣٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعي لم يرفق نسخ ولم يقدم فواتير تثبت استلامهم، وجل ما قدمه لم يكن ممهورًا بختم أو توقيع. وطالب في جوابه برد دعوى المدعي. وتم تحديد جلسة ٢٤/٩/١٤٤٣ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي - بموجب الوكالة رقم:(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، واحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى، وحصر طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم باقي ثمن مواد عزل تم توريدها للمدعى عليها وقدره (٨٥.٧١١) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، وقرر الاكتفاء بالمستندات المرفقة، وعليه قررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة، وفي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٣ حضر الطرفان وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للإطلاع على مستندات المدعي وطلب البينة على استلام البضاعة، وعليه قررت الدائرة إعادة فتح باب الترافع وإمهال وكيل المدعي لتقديم المستندات الخاصة باستلام البضاعة وامهلته لذلك ٣٠ يوم ثم امهلت وكيل المدعى عليه ٣٠ يوم للاطلاع والرد وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا. وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك إجابة؟ أجاب: أنه قدم مذكرته اليوم وضمنها بمرفقات منها مطابقة رصيد، وعليه أفهمت وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة، فاستعد الطرفان لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى، وحضر هو مدير الشركة مالك ومدير الشركة المدعى عليها، وحيث قدم ممثل المدعية مذكرتين (٢٣/٣) و (٦/٤)، وبسؤال المدعى عليه عن الإجابة عن جوابه أن مطابقة الرصيد أن ما لها علاقة بشركة المدعية ولا موجهة لهم والمدعية لم تقدم ما يثبت على استلام البضاعة أو توقيعنا على استلام الفواتير أي أنكر استلام البضاعة أي لم تسلم أي شيء، وعليه قرر الطرفان الاكتفاء، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وحيث تم تقديم مذكرات التي تمسك فيها المدعي بدعواه وتشير الدائرة بجلسة ٢٤/٥/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغها وحضورها مسبقا وحيث ان الأطراف قرروا الاكتفاء سابقا وحجزت الدائرة القضية للدراسة وسألت وكيل المدعية عن تقديم ما يثبت ان شركة (...)تحولت الى الشركة المدعية وقدم ما يثبت ذلك اما الاتصال المرئي وسيقدم في الطلبات وتحققت الدائرة من صحة ذلك انها تحولت الى اسم المدعية عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٧١١) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، وإلزامها بدفع تكاليف أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠٫٨٥٣) عشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المدعي لم يرفق نسخ ولم يقدم فواتير تثبت استلامهم، وجل ما قدمه لم يكن ممهورًا بختم أو توقيع أن مطابقة الرصيد أن ما لها علاقة بشركة المدعية ولا موجهة لهم والمدعية لم تقدم ما يثبت على استلام البضاعة أو توقيعنا على استلام الفواتير أي أنكر استلام البضاعة أي لم تسلم أي شيء،. وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها وحيث اان الدائرة اطلعت على المستندات والدفوع وحيث أن كشف الحساب به ارقام الفواتير وأرقامها مطابقة للفواتير مما يدل على أن الكشف يختص بين الطرفين وليس كما يدعي المدعى عليها أن الكشف لا يخص المدعية، كما ان الكشف ممهور بختم المدعى عليها وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة فبما أن المدعي وكالة أثناء انعقاد الجلسة التحضيرية قد أحال إلى البينات التي أرفقها مع صحيفة الدعوى، وبما أنه لم يقدم البينة على تعاقد المدعية مع محامي للترافع عنها بخصوص هذه المطالبة، وعليه فإن الدائرة ترفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٨٥٧١١) خمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.