حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430378264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370946/1444
رقم الحكم:4430378264
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370946 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430378264 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470370946 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها مطالبة المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (350.000) ريال لتخارجها من الشركة، فالمدعية شريكة في الشركة المدعى عليها، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 14/5/1444هـ حضرت وكيلة المدعية وحضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها وقد عقدت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية على ضوء الأوراق المقدمة سألت الدائرة الأطراف عن استعدادهم للصلح فأجابت وكيلة المدعى عليها عن استعداد موكلتها للصلح وأن موكلتها ستقوم بدفع مبلغ المطالبة على دفعتين خلال شهرين الدفعة الأولى تكون بتاريخ 14/6/1444 ه حسب تقويم أم القرى بمبلغ 175.000 ريال والدفعة الثانية تكون بتاريخ 14/7/1444 حسب تقويم أم القرى بمبلغ 175.000 ريال وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بعدم ممانعتها بالصلح وأنها تقبل به وقد تم التحقق من وكالات الأطراف وتبين أن لهما حق الصلح وقد أكد الأطراف الصلح وطلبا اثباته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بما هو مدون في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وبالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيلتي طرفا الدعوى المخولتان بحق الصلح قد اصطلحتا فيما بينهما على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى تستحق بتاريخ 14/6/1444 ه حسب تقويم أم القرى بمبلغ 175.000 ريال والدفعة الثانية تستحق بتاريخ 14/7/1444 حسب تقويم أم القرى بمبلغ 175.000 ريال، وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقا على ذلك الصلح وأقرا به وهما بكامل إرادتهما المعتبرة شرعاً، فبالتالي فإن الإيجاب والقبول قد تم وانعقد الصلح بين الطرفين، لذلك ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً) واستنادا للفقرة الثانية من المادة (29) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيا للدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث