حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630042963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670021096/1446
رقم الحكم:4630042963
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670021096 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630042963 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670021096 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقيه المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/08/12هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها (منتجات ورقية) عدد (52) (مناديل وجه، منادبل (...)، ماكس رول) ، بثمن إجمالي قدره (4,116) أربعة آلاف ومائة وستة عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (3,016.65) ثلاثة آلاف وستة عشر ريال و خمسة وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي:ة مذيلةً بختمها وختم المدعى عليه:ا بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (4,116) أربعة آلاف ومائة وستة عشر ريال، 2-محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعي:ة بإجمالي وقدره (3,016.65) ثلاثة آلاف وستة عشر ريال و خمسة وستون هللة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/01/27هـ: حضر وكيل المدعي:ة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم قرر بقوله أن المدعى عليه:ا سددت مبلغًا قدره (1,000) ألف ريال ولذا حصرنا المطالبة على ما ذكر في الصحيفة، وبتأمل ما سبق، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ة طلباته في: إلزام المدعى عليه:ا بـتسليم الثمن وقدره (3,016.65) ثلاثة آلاف وستة عشر ريال و خمسة وستون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال، وحيث إن وكيل المدعي:ة قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في مطابقة رصيد مذيلةً بختم المدعى عليه:ا بأكثر من مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه:ا لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة استناداً للمادة الواحدة والعشرون في فقرتها الثانية من نظام الإثبات، وحيث أن المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر ما هو منسوب إليه استناداً للمادة التاسعة والعشرون من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلبه أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليه:ا أحوجت المدعي:ة للشاكية استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمحكمة عند تقدير التعويض تراعي جسامة الضرر والمبلغ المحكوم فيه وحيث رأت المحكمة أن ما يعود للمدعية بالنفع هن مبلغ وقدره (300.6) ثلاثمئة ريال وستة هللات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) التجارية سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمنتجات الورقيه سجل رقم (...) مبلغًا قدره (3,016.65) ثلاثة آلاف وستة عشر ريالًا و خمسة وستون هلل، وإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) التجارية سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمنتجات الورقيه سجل رقم (...) مبلغًا قدره (300.6) ثلاثمئة ريال وستة هللات أتعابًا للتقاضي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين .