حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430403237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470349907/1444
رقم الحكم:4430403237
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349907 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430403237 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٩٩٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " اتفقت المدعى عليها مع موكلتي المدعية أن تقوم بنقل مواد ومستلزمات بناء ومقاولات إلى المواقع التي تعمل بها المدعى عليها بموجب عدد من أوامر الشراء لموكلتي المدعية وبلغت إجمالي قيمة أوامر الشراء (٤٥٢،٣١٠،٠٠٠) ريال سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٢٢٣،٣٧٠) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢٢٨،٩٤٠) كتابة مئتان وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريال وهي تخص أوامر الشراء الآتية: أ- أمر الشراء الصادر من الشركة بالرقم(...) بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٩م، والبالغ قيمتها (٢٠،٠٠٠) كتابة عشرون ألف ريال (مرفق رقم ١)ب- أمر الشراء الصادر من الشركة بالرقم(...)بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٩م والبالغ قيمتها (١٢٠،٠٠٠) كتابة مائة وعشرون ألف ريال (مرفق رقم ٢)ت- أمر الشراء الصادر من الشركة بالرقم(...) تاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٩، والبالغ قيمتها (٢٨،٩٨٠) كتابة ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وثمانون ريال (مرفق رقم ٣).ث- أمر الشراء الصادر من الشركة بالرقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٩، والبالغ قيمتها (٤،٣٠٠) كتابة أربعة آلاف وثلاثمائة (مرفق رقم ٤).ج- أمر الشراء الصادر من الشركة بالرقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٩، والبالغ قيمتها (١،١٥٥) كتابة ألف ومائة وخمسة وخمسون (مرفق رقم ٥).ح- أمر الشراء الصادر من الشركة بالرقم(...) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٩، والبالغ قيمتها (٦٣٠) كتابة ستمائة وثلاثون ريال (مرفق رقم ٦).خ- أمر الشراء الصادر من الشركة بالرقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٩، والبالغ قيمتها (٣٣،٠٧٥) كتابة ثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون (مرفق رقم ٧).د- أمر الشراء الصادر من الشركة بالرقم(...)بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠١٩، والبالغ قيمتها (٥،٣٠٠) كتابة خمسة آلاف وثلاثمائة ريال (مرفق رقم ٨).ذ- أمر الشراء الصادر من الشركة بالرقم(...)بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٩، والبالغ قيمتها (١٥،٥٠٠) كتابة خمسة عشر ألفاً وخمسمائة ريال (مرفق رقم ٩) والتي لم يتم سدادها حتى تاريخه مما أدى إلى تراكم المبالغ المستحقة عن الفواتير أعلاه والبالغ مجموعها (٢٢٨،٩٤٠) كتابة مئتان وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريال وقد قامت موكلتي بتنفيذ كامل الأعمال محل العقد، وبناءً على ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المبالغ المشغولة بها ذمتها وذلك بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٨،٩٤٠) ريال، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائر جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى التي قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ ولم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: التعامل مع المدعية صحيح ولكن المبلغ المتبقي لها هو فقط (١٥٢,١٨٥) مائة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً"، وحصر وكيل المدعية دعواه في المبلغ المقر به من وكيل المدعى عليها، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٥٢,١٨٥) مائة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً؛ لقاء نقل مواد بناء، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع بحسبان المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، فقد تحققت الدائرة من شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وعن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة محل الحصر، وله حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ المقر به والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)ذ م م سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع المدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٢,١٨٥) مائة واثنان وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)