حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430376414
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠١٦٩٤١٩/١٤٤٤
رقم الحكم:4430376414
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470169419لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430376414 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٩٤١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات المساندة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) مواد التجميل الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات تجميلية) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢٦٧,٥٣٦.٠٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٦٧,٥٣٦.٠٠) مئتان وسبعة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مديراً للشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على مدير المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: بعد الرجوع إلى كشف الحساب نقر بأن المدعية تستحق مبلغاً قدره (٢٦٧,١٤٤.٧٦) مئتان وسبعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة ونطلب تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات تبدأ الدفعة الأولى في ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م والثانية في ٠١/٠٢/ ٢٠٢٣م والثالثة في ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، هكذا قرر، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها كشف حساب تضمن استحقاق المدعية للمبلغ المذكور آنفاً محل الإقرار، ثم عقبت وكيلة المدعية أنها تحصر دعواها في المبلغ المقر به وأضافت بعدم الممانعة من تقسيطه على ثلاث دفعات، هكذا قررت، ثم اتفقا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية من قيمة المطالبة مبلغاً قدره (٢٦٧,١٤٤.٧٦) مئتان وسبعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة على دفعات بيانها كالتالي: " ١- الدفعة الأولى قدرها ٨٩,٠٤٨.٢٥ تسعة وثمانون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة تستحق في تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م. ٢- الدفعة الثانية قدرها ٨٩,٠٤٨.٢٥ تسعة وثمانون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. ٣- الدفعة الثالثة قدرها ٨٩,٠٤٨.٢٦ تسعة وثمانون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وستة وعشرون هللة تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، هكذا اتفقا، ثم جرى تلاوة ما سبق عليهما، وأقرا به وطلبا لزومه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تحصر دعوى موكلتها في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وأقرا به وطلبا لزومه بينهما، ولهما حق الإقرار، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة إثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) لمواد التجميل سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للخدمات المساندة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) من قيمة المطالبة مبلغاً قدره (٢٦٧,١٤٤.٧٦) مئتان وسبعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وأربعون ريالاً وستة وسبعون هللة تسدد على ثلاث دفعات بيانها كالتالي: ١- - الدفعة الأولى قدرها (٨٩,٠٤٨.٢٥) تسعة وثمانون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة تستحق في تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م. ٢- الدفعة الثانية قدرها (٨٩,٠٤٨.٢٥) تسعة وثمانون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. ٣- الدفعة الثالثة قدرها (٨٩,٠٤٨.٢٦) تسعة وثمانون ألفاً وثمانية وأربعون ريالاً وستة وعشرون هللة تستحق في تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م " وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.