حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430389428

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333032/1444
رقم الحكم:4430389428
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333032 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430389428 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470333032 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه في شراكة وهي: أن يقوم المدعي بتمويل المدعى عليه بمبلغ مالي قدره 25000 ريال مقابل أن يقوم المدعى عليه بشراء أجهزة جوالات وبيعها بالتقسيط، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع أجهزة جوال بالتقسيط)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في 1437/03/18هـ الموافق 2015/12/29م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/04/02هـ الموافق 2016/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد الشراكة، وتاريخ 1436/03/18هـ الموافق 2015/12/29م والمبرم بين أطراف الدعوى، وممهورة بالتوقيع وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة: ذكر بأنه لا ينكر استلام مبلغ المطالبة ولكنه يدفع بأنه قام بتمويل الأخ: (...) بمبلغ قدره (340,800) ثلاثمئة وأربعون ألفاً وثمانمئة ريال، وذكر: بأن مبلغ المدعي كان من ضمن المبلغ الذي جرى تمويله للأخ (...)، وأن (...) تمنع عن السداد وأنه قام برفع قضية عليه في محكمة التنفيذ ولا تزال تحت النظر وقدم للدائرة ما الستندات التي تثبت ذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر: بأنه لا علاقة له بما فعله المدعى عليه، وأنه تعاقد معه هو فقط وعليه فإنه هو المعنى بإعادة رأس المال وحصر المطالبة بإعادة رأس المال، وقرر الأطراف الاكتفاء، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان وحيث كانت طلبات المدعي هي: 1- إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي كامل رأس المال البالغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، 2- تحميله المصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسه آلاف ريال، وحيث إن المدعى عليه لا ينكر استلام مبلغ المطالبة, ولكنه يدفع بأنه قام باستثماره وفق المتفق عليه بالعقد إلا أن سبب تعثر الشراكة هو عدم سداد الأخ: (...) لمبلغ التمويل , وحيث إن الدائرة بإطلاعها على العقد المبرم بين طرفي الدعوى تبين لها بأن المدعي قام بما نص عليه في بنود العقد, وأن سبب عدم سداد مبلغ المطالبة لا يعود إليه بل يعود إلى تأخر سداد الأخ (...) , وأن المدعى عليه أقام عليه دعوى وهي قيد النظر في محكمة التنفيذ, مما يعني أن مطالبة المدعي سابقة لأوانها, وللمدعي حق المطالبة بمبلغ المطالبة حين تحصيل مبلغ المديونية أو جزء منه من المنفذ ضده عند امتناع المدعى عليه من السداد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل آوانها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث