حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430375421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470114456/1444
رقم الحكم:4430375421
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470114456 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430375421 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470114456 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال تمديد وسحب الكوابل البصرية لشبكة الاتصالات السعودية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 04/٠٩/١٤٣٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 29/٠٩/١٤٣٣هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١١١,٤٠٩.٣٠) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثلاثون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١١,٤٠٩.٣٠) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة ريال سعودي و ثلاثون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي) اهـ، وانتهى في طلبه الى الزام المدعى عليه بمبلغ (١١١,٤٠٩.٣٠ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 09/03/1444هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، هذا وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وهي كما يأتي: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 14/07/2011م على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة بالباطن من خلال تنفيذ أعمال سحب الكوابل وتركيب صناديق المشتركين، على أن يتم توريد المواد من قبل المدعى عليها، مقابل 82% من الفاتورة النهائية المعتمدة من شركة الاتصالات السعودية، تم اصدار أمر العمل لموكلتي من قبل المدعى عليها برقم (AMT-FTTH1-0067)، وتاريخ 23/07/2012م، وتم تنفيذ العمل على أكمل وجه وتم تسليم العمل للمدعى عليها، وبناء عليه أصدرت المدعى عليها فاتورة لشركة الاتصالات السعودية بقيمة (135،865) ريال، تسلمت المدعى عليها مبلغ الفاتورة كاملة من شركة الاتصالات والبالغ قدرها (135،865) ريال، ليكون نصيب موكلتي (111،409.30) ريال، ما يعادل 82% من قيمة الفاتورة المرفوعة للمقاول الرئيسي حسب العقد المشار اليه أولاً، ولم تلتزم المدعى عليها بدفعها لموكلتي بناء على الاتفاق حتى الآن. وبناء على ما سبق فأني أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ مائة وأحد عشر الفاً وأربعمائة وتسعة ريالات وثلاثون هللة (111،409.30) ريال، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب: بطلب مهلة للرد، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 01/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 01/4/1444هـ تضمنت ما يلي (أتقدم لمقام فضيلتكم بالرد على لائحة الدعوى وفق التالي: أفاد المدعي في دعواه انه اتفق أطراف الدعوى على ان تقوم المدعية بتنفيذ اعمال مقاولة من الباطن للمدعى عليها وذلك بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء في اعمال الحفر وتأمين المواد لمدة 25 يوماً ابتداءً من 5/8/1433هـ الموافق 25/6/2012م على أن يسلم العمل في 28/8/1433هـ الموافق 18/7/2012م وذلك مقابل 82% من الفاتورة النهائية المعتمدة من شركة الاتصالات وأنه تم صدور أمر العمل لموكلته برقم AMT-FTTH -69 وتاريخ 25/6/2012م وأفاد بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1/11/1433هـ الموافق 17/9/2012م وأن المدعى عليها أصدرت فاتورتها بمبلغ 754.400.63 ريال لشركة الاتصالات السعودية والتي يبلغ نصيب المدعية فيها مبلغ 618.608.32 ريال سددت المدعى عليها منها مبلغ 500.000 ريال وتبقى في ذمتها 118.608.32 ريال وانه تم تنفيذ العمل بشكل كامل, وتطالب المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور وقدره 118.608.32 ريال ونلخص ردنا في الآتي:1/ نود أن نبين بعدم صحة إفادة المدعية بتنفيذها العمل بشكل كامل، إذ أن المدعية لم تقم بتنفيذ العمل حسب المطلوب والمتفق عليه ولم تلتزم المدعية بتنفيذ بنود أوامر العمل المتفق عليها كما يتضح عدم وجود طلبات تسليم العمل كما هي العادة في تنفيذ مثل هذه الأعمال.2/ الفاتورة المقدمة مقدمة من قبل المدعية ومن إعدادها ولا توجد مطابقة للرصيد ولم تتقدم المدعية بما يثبت صحة مطالبتها وأن المدعية استلمت كامل المبلغ المستحق لها مقابل ما تم تنفيذه من عمل.3/ ما يؤكد عدم صحة دعوى المدعية وعدم صحة المطالبة سكوتها عن هذه المطالبة لما يربو على الأحد عشر عاما ولم تتقدم المدعية بأي إفادة أو مستند من قبل موكلتي تقر فيها بصحة المطالبة أو بملاحقة المدعية لموكلتي للسداد. فسكوت المدعية طيلة تلك السنوات وعدم المطالبة بالمبلغ توحي بعدم صحة المطالبة أو باستلامها المقابل الذي قامت بتنفيذه إذ لا يعقل أن تسكت المدعية طيلة تلك المدة دون المطالبة ودون تقديم تبرير لعدم المطالبة، وهذا دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى وفق للسابقة القضائية مجموعة الاحكام القضائية. الجزء(1) صفحة 92 مرفق رقم (1) من كل ذلك فإننا ننكر دعوى المدعية جملة وتفصيلا ونفيد بأن بان دعوى المدعية غير صحيحة لعدم تقديم المدعية ما يثبت صحة دعواها وحيث ان الأصل براءة الذمة من الالتزامات والحقوق وانه لا يجوز بحال الانتقال عن هذا الأصل وشغل ذمة الأشخاص إلا بدليل صحيح كما هو مقرر فقهاً ونظاماً. وعليه استنادا لما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية) أهـ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب عبر المحادثة بما يلي: (أولا: ذكرت المدعى عليها في البند (1) في مذكرتها أن موكلتي لم تنجز العمل بشكل كامل مستندة على ذلك بحجج واهية، ومخالف للواقع والصحيح أن موكلتي أنجزت الأعمال على أكمل وجه ودليل ذلك الفاتورة الصادرة من المدعى عليها للمقاول الرئيسي بمبلغ (135،865) ريال حيث تستحق موكلتي نسبة 82% من قيمة هذه الفاتورة ما يعادل (111،409،30) ريال. ثانياً: تناقضت المدعى عليها بالرد حيث ختمت المذكرة بإنكار الدعوى جملة وتفصيلاً!!!، وهي التي ذكر في بدايتها عدم تنفيذ العمل بشكل كامل!!!. والقاعدة في ذلك (لَا حجَّة مَعَ التَّنَاقُض).ثالثا: لم تسكت موكلتي عن مطالبة المدعى عليها طيلة الفترة الماضية دون اللجوء للقضاء حفظاً لماء الوجه بين الطرفين، إلا عندما بدأت المدعى عليها بإجراءات الإفلاس الرسمية لدى المحكمة التجارية بالرياض، ولقرب موعد سقوط الحق في العقود التجارية بالتقادم بناء على المادة 24 من نظام المحاكم التجارية، والمادة 36 من لائحته التنفيذية والتي جعلت سقوط الحق الناشئ قبل نفاذ النظام بعد خمس سنوات من سريانه، مما يجعل طلب موكلتي في المدة الجائزة وفق النظام. وبناء عليه وتأسيسا على ما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى من أمر عمل وعقد وفواتير، فإني أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ مائة وأحد عشر الفاً واربعمائة وتسعة ريالات وثلاثون هللة (111،409.30) ريال) أهـ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بما يلي: (أشار المدعي الى فاتورة وسبق ان تم الرد عليها في المذكرة انها ليست ثبات انجاز العمل ولا يوجد أي شهادة على اثبات العمل ولا يوجد أي مصادقة رصيد موقعة من قبلنا) أهـ، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 13/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما ذكره في مذكرته في الجلسة الماضية من أن قيمة الفاتورة التي تم إصدارها لشركة (...) 754.400.63 ريال، بينما نص المدعي وكالة في دعواه على أن قيمة الفاتورة التي تم إصدارها لشركة (...) بلغت 135.865 ريال فلابد من الجواب عن هذه الفاتورة وعدم إدخال غيرها، فأجاب بانه نص في مذكرته على أن المدعية لم تقم بإكمال الأعمال وبالتالي لا تستحق مبلغ المطالبة، هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية، فأجاب بأن العهد بأعمال المدعية بعيد جدا وفق ما ذكرته في الجلسة الماضية حيث تجاوزت أحد عشر عاما، وبالتالي لا يمكن لموكلتي تقدير قيمة الأعمال المنفذة هكذا أجاب، وبعرض فاتورة الأعمال المنفذة المرفقة من قبل المدعي وكالة، والتي عليها شعار شركة (...)، وكذلك المدعى عليها والتي تضمنت أن قيمة الأعمال 135.865 ريال فأجاب بأن هذه الورقة على مطبوعات شركة (...)، وليست على مطبوعات موكلتي شركة (...)، وموكلتي لم تختم على هذه الورقة كما هو ظاهر فيها حيث لا يوجد عليها أي ختم هكذا أجاب، واكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الآتي بناء على الأسباب التالية. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (111،409.30) ريال تمثل نسبة 82% من الأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية، وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ودفع بأن المدعية لم تستكمل الأعمال المطلوبة منها، كما أن نشوء الحق المدعى به مضى عليه زمن طويل تجاوز 11 عاما، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الفاتورة على مطبوعات الشركة مالكة المشروع (..)، بقيمة 135.865 ريال وأن المدعية تستحق منها ما نسبته 82% حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ولما كان جواب وكيل المدعى عليها على الفاتورة المشار إليها بأنها على مطبوعات (...) وهي من صنع المدعية ولا تلزم المدعى عليها، ولما كان المدعى عليه وكالة لم ينكر اتفاق الطرفين على نسبة 82% كما لم ينكر أن الاستحقاق يكون بناء على الفاتورة المعتمدة من الشركة مالكة المشروع (...)، ولما كان الأمر كذلك فإن المدعى عليه وكالة قد قرر بأن الفاتورة على مطبوعات مالكة المشروع (...)، وبالتالي فهي فاتورة لازمة للطرفين ومعتمدة، حتى ولو لم توقعها أو تختمها المدعى عليها، وبالتالي فإن استحقاق المدعية لنسبة 82% من قيمتها ثابت بلا ريب، وعليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للاتصالات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 111.409.30 ريال والله الموفق.