حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430301208

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449031013/1444
رقم الحكم:4430301208
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449031013 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430301208 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٣١٠١٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه ممرضين شهريا ًبالعمل داخل مقر الشركة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٥,٥٠٠) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها الممرضين ولم يتم تحديد مدة العقد ،وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ممرضين بالعمل داخل المواقع البترولية الخاصة بشركة (...) على أن يتم عملهم طوال الشهر داخل المقر ومن ثم يتم إرسال بيان بالحضور والانصراف )، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية : عدم تسليم المبلغ المستحق. وطالب بـإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٠٦,٨٤١ )مائة وستة آلاف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-الفواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرضها على وكيل المدعى عليه ذكر بانه لم يطلع على لائحة الدعوى ولا مرفقاتها ويطلب مهلة لعرضها على موكله وتقديم جوابه فافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ثلاثة أيام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعي رده خلال الثلاثة ايام التالية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ، وحيث قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ وقدم وكيل المدعية الرد بتاريخ ٢٢/٠٣١٤٤٤هـ وقدم في هذا الرد المستندات التي يطلبها وكيل المدعى عليها وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه الموضوعي عن الدعوى خلال ثلاثة ايام من تاريخه على أن يقدم وكيل المدعية رده خلال الثلاث الأيام التالية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ،وأفاد وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المطالب به صحيح وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أن له حق الإقرار وأفاد وكيل المدعية أنه يحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بان يدفع له مبلغ قدره (١٠٦,٨٤١ )مائة وستة آلاف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٠٦,٨٤١ )مائة وستة آلاف وثمانمائة وواحد وأربعون ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة وهو مخول له ذلك بموجب الوكالة التي حضر بموجبها، ،وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" . مماتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٦.٨٤١ ريال لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث