حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430642866

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439170436/1443
رقم الحكم:4430642866
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439170436 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430642866 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٠٤٣٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية رقم ٤٣٩١٧٠٤٣٦، والتي يطالب فيها المدعي بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية السادسة عشر حكمها القاضي (بإلزام شركة (...) للحراسة الأمنية المدنية الخاصة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٣٦٢) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريال)، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ه، للنظر في طلب الالتماس المقدم من طالبة الالتماس برقم ٤٤١٠١٩١٩٠٥ بتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، والمتضمن:(ظهرت مستندات جديدة في الدعوى وهي: المستند الأول: حيث وجه قسم المتابعة بالشركة بريداً إلى المدعي بعنوان تحصيل الديون المتعثرة وهذا طلب محدد لم يظهر فيه طلب صنع عقود بل هو من طلبها وأشار إليها؛ المستند الثاني: رد المدعي على مدير قسم المتابعة بريداً أن المطالبة ببدل الضرر لا بد فيه من عقد اتفاق بالنسبة رسمياً، ومع ذلك لم يقم المدعي برفع دعاوى تعويض عن ضرر تبعية للدعاوى الأصلية وكذلك لم يقم المدعي برفع دعاوى أتعاب محاماة تبعية لصالح موكلتي ضد العملاء المماطلين في السداد؛ ولكن على العكس قام المدعي بصنع عدد يزيد عن (١٣) عقداً صورياً ووقعها من موكلتي بحجة أنها من متطلبات دعاوى التعويض عن الضرر؛ المستند الثالث: وجود عدد (٣) أحكام صادرة من المحكمة التجارية والإدارية والاستئناف بمكة المكرمة في دعوى مماثلة؛ هذا وقد قدم طالب الالتماس أسباب موضوعية ذكرها في مذكرة الالتماس المرفقة في النظام)، وفيها حضرت وكيلة طالبة التماس (...) كما حضر الملتمس ضده (...)، وبعد اطلاع الدائرة على طلب الالتماس المشار إليه ومرفقاته رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعى عليها قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في هذه الدعوى قد خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من طالبة الالتماس المشار إليه شكلا، لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430642866 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٠٤٣٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للحراسة الأمنية المدنية الخاصة الوقائع: محل الدعوى تعويض عن أتعاب محاماة عن قضية سبق ونظرتها المحكمة التجارية، يطالب فيها المدعي بمبلغ قدره (٢٢٣٦٢) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً، لقاء ترافعه عنها في قضية سابقة، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى كاملاً للمدعي، وبعد أن أصبح الحكم نهائياً تقدمت المدعى عليها بالتماس لم تقبله الدائرة مصدرة الحكم ؛ فتقدمت بطلب استئناف أحيلت على إثره القضية لدائرة الاستئناف ؛ فعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أرواق القضية والحكم الصادر فيها، وبما أنها من الدعوى اليسيرة نظراً للمبلغ محل الدعوى ؛ فإن الحكم الصادر بالالتماس المقدم عليه غير قابل للنظر استئنافاً استناداً للمادة (٢/٢٠٠) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الاستئناف المقدم شكلاً. نص الحكم: عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث