حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430382043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470239120/1444
رقم الحكم:4430382043
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470239120 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430382043 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٩١٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (....) ي، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (....) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (....)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا ونظامًا رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أنه بتاريخ ٤/ ١٢/ ٢٠١٦م اتفق موكلي بصفته مالك مؤسسة (....) والمقاولات، السجل التجاري رقم (...) مع مؤسسة(.....) السجل التجاري رقم (...) لمالكها المدعو جميل (......)على أن يقوم موكلي بتنفيذ جزء من أعمال عبارات مشروع (....) عبارة عن أعمال خرسانات، وعلى أن يلتزم المدعى عليه بدفع قيمة الأعمال المنفذة وفق المستخلصات وقدرها (٢٤٨.٢٠٠.٤٠) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً ومائتي ريال وأربعون هللة، وقد قام موكلي بتنفيذ كامل الأعمال المطلوبة منه، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٧,٣٥١) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً، بموجب المستخلص المعتمد من المدعى عليه، بالإضافة إلى مبلغ وقدره (١٢,٤١٠) اثنا عشرة ألفاً وأربعمائة وعشرة ريالات قيمة ضمان تنفيذ الأعمال (٥%) لم يسددها المدعى عليه إلى تاريخه. فبناءً على ما تم ذكره أعلاه أطلب الآتي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٧,٣٥١) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً. وإلزامه برد مبلغ (١٢,٤١٠) اثنا عشرة ألف وأربعمائة وعشرة ريالات، قيمة ضمان تنفيذ الأعمال. وإلزامه بقيمة أتعاب المحاماة وقدرها (١٠%) من المبلغ المحكوم به) وبسؤاله عن بينة موكله أجاب أنها تتمثل في مستخلص تضمن المبلغ (٥٧,٣٥١)، وحصر دعوى موكله في المطالبة بقيمة المستخلص المرفق وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضورياً بالمبلغ محل المستخلص، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما حصر المدعي وكالة دعوى موكله في المطالبة بمبلغ قدره (٥٧,٣٥١) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالاً، يمثل المتبقي في ذمة المدعى عليه من قيمة أعمال مقاولات، وقدم لإثبات صحة دعوى موكله صورة من مستخلص بمبلغ المطالبة ممهور بتوقيع منسوب لمدير المشاريع للمؤسسة المدعى عليها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي بناء على ما قدمه المدعي من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (.....) السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (.....)بأن يدفع للمدعي مؤسسة(......) السجل التجاري رقم (...) لصاحبها(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٥٧,٣٥١) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال.