حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630034851
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571461821/1445
رقم الحكم:4630034851
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571461821 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630034851 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٨٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (أغذية) عدد (١) (بضاعة عبارة عن مواد غذائية تموينية بأنواعها خاصة بالمخابز) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٠٩٧.٥٠) سبعة وخمسون ألفًا وسبعة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٣٠,٨٢٢.٦٠) ثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و ستون هلله، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م بمبلغ قدره(٢٦,٢٧٤.٤٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و أربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب) وختم بطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٢٧٤.٤٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و أربعون هلله وفي جلسة ١٠/١/١٤٤٦ .افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعي:ة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) وكالة رقم (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه:ا رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي:ة عن الدعوى احال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينات احال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعي:ة من الدعوى إلزام المدعى عليه:ا مبلغ قدره (٢٦,٢٧٤.٤٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و أربعون هلله قيمة متبقية من أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (أغذية) عدد (١) (بضاعة عبارة عن مواد غذائية تموينية بأنواعها خاصة بالمخابز) وحيث استند وكيل المدعي:ة على مصادقة على صحة رصيد الحساب اعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا ؛ ولما كانت المدعى عليه:ا تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه: استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فيدل على ان مصادقة على صحة رصيد الحساب اعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعي:ة على المدعى عليه:ا؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه:ا حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٦,٢٧٤.٤٠) ستة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و أربعون هلله،