حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430394540
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431573/1443
رقم الحكم:4430394540
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431573 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430394540 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٧م اتفقت موكلته مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلته بتوريد أعمال مقاولات تأجير وتوريد أعمال طلاء الايبوكسي وتخطيط الطرق للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١,٢١٥,٢٨٣) مليون ومئتان وخمسة عشر ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال سعودي سددت منه (٩٥٦,٧٦٢) تسعمائة وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وستون ريال سعودي، وتبقى وقدره (٥٨,٦٧٣) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥٨,٦٧٣) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لما ورد بلائحته وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال سبعة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ حضر طرفي الدعوى وكالة وذكر كيل المدعية أنه لم يتمكن من الاطلاع على مذكرة خصمه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وطلبت من المدعي الرد على مذكرة خصمه خلال خمسة أيام من تاريخه وللمدعى عليه الرد خلال ذات المدة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ حضر طرفي الدعوى ذكر وكيل المدعية انه لم يتمكن من ارفاق رده عبر تبادل المذكرات ... ويطلب ارفاق رده فقدم مذكرة ذكر فيها ما نصه: بدايةً إن المدعى عليها لم تنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة محل الدعوى ودفعت بأنه لم يتم التسليم الابتدائي للمشروع, وعلى ذلك فإننا نؤكد بأنه ثبت لدى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تاريخ تسليم المشروع الابتدائي ومبلغ المطالبة مستحق للمدعية بموجب المستندات والحكم الصادر في القضية وتفصيل ذلك كالآتي: أولاً: إن مبلغ قيمة المطالبة الأصلية تم الحكم به لصالح المدعية بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٥١٩٧٥٠) وتاريخ ١٣/٦/١٤٤٣هـ الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية السابعة في القضية رقم (٤٣٩٠٠٢٤١٤) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ وتم تأييد الحكم من المحكمة التجارية بجدة دائرة الاستئناف الأولى بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٩٦٨٥٤٦) وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٣هـ وتم سداد المبلغ بموجب طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٧٦٤٨٩٢) يضاف على ذلك قيمة المطالبة محل الدعوى لم يتم الحكم بها لكون المدعية لم يحيىن استحقاقها لذلك المبلغ في ذلك التاريخ حيث أنه ثبت لدى ناظر الدعوى بأنه لم يتم تسليم الأعمال إلا في تاريخ ٣/٣/٢٠٢١م. ثانياً: ثبت لدى محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف تاريخ تسليم المشروع الابتدائي وهو ٣/٣/٢٠٢١م وعلى ذلك بموجب ما نص عليه العقد في البند الخامس فإن المدعية تستحق مبلغ المطالبة لمضي المدة المتفق عليها. ثالثاً: لم تنكر المدعى عليها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ودفعت بأنه لم يتم تسليم المشروع الابتدائي وحيث أنه ثبت لدى الدائرة تاريخ تسليم المشروع فإن المدعية أصبحت بذلك مستحقة لمبلغ المطالبة. رابعاً: مستحق للمدعية مبلغ المطالبة بمضي المدة المتفق عليها وما ذكرته المدعى عليها ما هو إلا مماطلة بغير حق. خامساً: لا يجوز للمدعى عليها إثارة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به بموجب هذه الدعوى لثبوت حقها بموجب الحكم النهائي الصادر من الجهات المختصة والذي ثبت فيه حق المدعية الذي تطالب به لدى فضيلة ناظر الدعوى وتسببيه للحكم كما يلي (حيث إن المدعية قد قدمت بينتها على تسليم المشروع للمدعى عليها والمدعى عليها لا تنكر انتهاء المدعية من إتمام الأعمال المتعلقة بها ولكن تنكر استلام الأعمال وهذا لا يتوافق مع الخطابات التي قدمتها المدعية ولا مع طبيعة التعاقد. وليس من صالح المدعية أن تنتهي من الأعمال ولا تسلمها. وأما عن تسليم المشروع للمالك فإن الذي يلتزم به هي المدعى عليها لكونها المقاول الرئيسي ولا علاقة للمدعية به) إضافة على ذلك نؤكد بأن كافة ما أوردته المدعى عليها في المذكرة الجوابية عبارة عن تكرار لما سبق وأن تم ذكره في ردهم على الدعوى السابقة وتتمسك موكلتنا بمطالبتها ضد المدعى عليها وبكافة ما ورد في لائحة دعواها ومذكرتها الجوابية. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٥٨,٦٧٣) ثمانية وخمسون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال سعودي. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. وباطلاع المدعى عليه طلب مهلة الرد خلال فأذنت له الدائرة على ان يقدم رده خلال سبعة أيام عبر تبادل المذكرات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: موكلتي مستعدة بتسليم المدعية مبلغ وقدره (٥٧٦٧٢.٥١) خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخ توقيع اتفاقية الصلح التي سيتم إبرامها مع اشتراطها تسليمنا شهادات الضمان لأعمالهم عند التوقيع هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: لا مانع لدى موكلتي من ذلك هكذا أجاب، ثم طلب الطرفين تأجيل هذه الجلسة للاجتماع وعرض الصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤالهما عما استمهلوا لأجله أجابا تم التوصل لبنود الصلح التالية:" اتفاقية صلح ومخالصة نهائية أنـــه فــي يــــوم الأحد بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ الموافق ١١/١٢/٢٠٢٢م أبرمت هذه الاتفاقية بمدينة جدة بين كل من: أولاً: شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: المملكة العربية السعودية، (...)، طريق (...)، مبنى (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ (...) بصفته محامي ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الأول ثانياً: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وعنوانها: المملكة العربية السعودية، (...)، شارع (...)، مبنى (...) الرمز البريدي (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ (...) بصفته الوكيل الشرعي. ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني التمهيد: حيث سبق للطرف الأول في هذه الاتفاقية أن أقام ضد الطرف الثاني الدعوى القضائية المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (٤٣٩٤٣١٥٧٣) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، المنظورة أمام الدائرة التجارية الحادية عشر، التي يطالب فيها بمبلغ وقدره (٥٨,٦٧٣ ر.س) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وسبعون ريالاً سعودياً، مقابل أعمال مقاولات تأجير وتوريد أعمال طلاء الايبوكسي وتخطيط الطرق، بمشروع (...) الطبي بمدينة (...) وحيث أن المستحق للطرف الأول في حسابات الطرف الثاني هو مبلغ وقدره (٥٧,٦٧٢.٥١ ر.س) سبعة وخمسين ألف وستمائة واثنين وسبعين ريالاً سعودياً وواحد وخمسين هللة، وحيث تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء الخلافات التي بينهما صلحاً، عليه فقد تلاقت إرادة الطرفان مؤخراً وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً على تسوية الخلافات بينهما على النحو التالي: البند الأول: يعتبر التمهيد المشار إليه أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وموضحاً لموضوعها. البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (٥٧,٦٧٢.٥١ ر.س) سبعة وخمسين ألف وستمائة واثنين وسبعين ريالاً سعودياً وواحد وخمسين هللة، فقط لا غير للطرف الأول مقابل الأعمال بالمشروع المشار إليه في تمهيد هذه الاتفاقية، وذلك بعد تقديم الطرف الأول شهادات ضمان للأعمال التي تمت في المشروع لمدة عشرة سنوات ميلادية. البند الثالث: يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن جميع طلباته في الدعوى المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة بالرقم (٤٣٩٤٣١٥٧٣) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، المنظورة أمام الدائرة التجارية الحادية عشر، واثبات اتفاقية الصلح هذه لدى الدائرة ناظرة الدعوى في الجلسة القادمة المحددة بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ، كما يلتزم بالتنازل عن كافة الدعاوى أو المنازعات لدى أي جهة كانت، ويتعهد بعدم المنازعة أمام أية جهة كانت مستقبلاً فيما يتعلق بالمستحقات الناشئة عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين المذكورة في تمهيد هذه الاتفاقية. البند الرابع: يقر الطرف الأول بأنه باستلامه المبلغ الموضح في البند الثاني أعلاه يبرئ ذمة الطرف الثاني إبراءً تاماً من أي حق أو مطالبة مالية. يقر الطرفين الأول والثاني إقراراً ملزماً لكليهما بأنه تمت تسوية جميع الحقوق والالتزامات المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين المذكورة في تمهيد هذه الاتفاقية، من مستحقات وتكاليف ونفقات ورسوم وأي مبالغ أخرى مستحقة لأي من الطرفين. تعتبر هذه الاتفاقية مخالصة نهائية ملزمة للطرفين منهية لكافة النزاعات بينهما، ويقر طرفاها إقراراً ملزما لكليهما، بأن أي منهما لا يطالب الآخر بأي التزامات أو تعويضات أو التزام تجاه الطرف الآخر أيا كان نوعها سوى ما ورد بهذه الاتفاقية. البند الخامس: حررت هذه الاتفاقية من نسختين مكونه من (٥) خمسة بنود في (٢) صفحتين تسلم كل طرف نسخة للعمل بها، ويعتبر توقيع الطرفين هذه الاتفاقية إقراراً بصحتها وإنفاذا لمضمونها والتزاما بأحكامها وإيذاناً بسريانها. والله الموفق،،،"، وطلبا إثبات ذلك، وبسؤالهما عما يرغبان في إضافته قررا اكتفاءهما بنا سبق، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن طرفي الدعوى قد اصطلحا على إنهاء النزاع بينهما صلحًا وطلبا إثبات ذلك الصلح كما هو موضح في الوقائع، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولصدور هذا الصلح من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان في الدعوى رقم (٤٣٩٤٣١٥٧٣) وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى.