حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430279376

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439558651/1443
رقم الحكم:4430279376
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558651 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430279376 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٨٦٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (......) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (مؤسسة .....) ضد (شركة .....) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٤٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧هـ والمنظورة لدى الدائرة (التاسعة) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: أولا- بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٢٧٦.٥٠٠ ريال، ثانيا- الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره ١٠.٤٩٨ لقاء نسبة خسارة المدعى عليه كاتعاب خبرة والله الموفق) والمؤيد من محكمة الاستئناف. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- صك الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف ٢- طلب التنفيذ٣- عقد الاتعاب ٤- إيصال على مطبوعات مصرف (.....) متضمن سدادات الأتعاب للمحامي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ماورد في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أبرز جوابه ونصه: (إشارة الى الدعوى المقامة من المدعي بخصوص أتعاب المحاماة فنفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يحكم له بالمطالبة كامله وتم الحكم له باقل منها،كذلك لم يكن هناك أي مماطله من المدعى عليها ولكن كان يوجد اختلاف في المبلغ المستحق وبسبب هذا قامت الدائرة بندب خبير لتحديد المبلغ المستحق كون المدعي لا يعلم إجمالي المبلغ المستحق وبالتالي فالمدعي لا يستحق أتعاب محاماة عن هذه الدعوى وأطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى) وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بمطالبته ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.في جلسة النطق بالحكم المرئية المنعقدة بتاريخ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ،حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، والذي يمثل أضرار التقاضي في القضية رقم (٤٢٨١٢٤٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧ الصادر بها حكم الاستئناف حسب الصك رقم (٤٣٣٤٥١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٧هـ، ولما كان وكيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة مدعياً عدم وجود الضرر على المدعي وأنه لم يكن هناك أي مماطله من المدعى عليها ويوجد اختلاف في المبلغ المستحق ومبلغ مطالبته، وباطلاع الدائرة على صك الدعوى الأصلية تبين استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة فيها، وذلك لوجود مماطلة من المدعى عليها في تسليم مبلغ المطالبة من حين الاستحقاق إلى حين تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة، وثبوت عدم مشروعية امتناع المدعى عليها عن السداد، وحيث نص نظام المحاكم التجارية على أن الدعوى التجارية ترفع من محام، وجرت عادة المتداعين على الاستعانة بالمحامين في مثل تلك القضية، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى أن الأتعاب المناسبة لمثل هذه القضية بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية وبالتالي يكون مبلغ (٢٧,٦٥٠) سبعة وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال،ورد مازاد على ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا- بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٢٧.٦٥٠ ريال، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث