حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430534077
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549062/1443
رقم الحكم:4430534077
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549062 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430534077 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439549062 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليه يملك حصة استثمارية بشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وقدم عرض للمدعي في الدخول معه في هذه الحصة بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال، وحيث وافق المدعي على ذلك وقام بتحويل مبلغ الشراكة وقدره (100,000) مئة ألف ريال لحساب المدعى عليه ومن تاريخ تحويل المبلغ للمدعى عليه لم يستلم المدعي مبالغ من أرباح تلك المساهمة، بل يتنصل المدعى عليه من الشراكة. وطالب إثبات الشراكة بين الأطراف، وإلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- الحوالة المؤرخة بتاريخ 27/02/2020م على بنك (...) من حساب المدعي للمدعى عليه بمبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال. 2- رسائل الواتساب التي قال أنها تثبت الدخول مع المدعى عليه كشريك في الحصة الاستثمارية التي يمتلكها. 2- شهادة الشاهد (...) مكتوبة وبتوقيعه الذي يشهد بصحة الشراكة. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها، ففي جلسة 03/01/1444هــ وبطلب الإجابة من المدعى عليه قال أن ما ذكره من أن لديه حصة في شركة (...) فصحيح، وهو شريك محاص فيها، ولم يتمكن من إدخاله معه كشريك بسبب رفض مدير الشركة من أن يدخل في حصته أموالاً لغيره، وقد أبلغ المدعي وقتها بذلك وطلب منه أن يرجع له المبلغ لكنه رفض. ولم يرجعه إليه بسبب رفضه وبسبب أن لديه هو والمدعي أعمالاً في شركة (...). وبسؤال المدعي عما ذكره المدعى عليه من أنه أخبره بعدم تمكنه من إدخاله كشريك في حصته؟ أفاد أنه غير صحيح، وذكر أن بينته رسالة واتساب وطلب مهلة لإرفاقها، فأفهمته الدائرة بأن يرفق بينته في النظام ورفعت الجلسة. وبجلسة 24/01/1444 هـ: حضر المدعي والمدعى عليه، ثم جرى سؤال المدعي عن مقدار شراكته التي يدعيها مع المدعى عليه؟ فأجاب بقوله: يعتقد أنها تمثل 50% من حصة المدعى عليه من الشراكة، وبسؤال المدعى عليه عن المبلغ الذي دخل به شريكًا في شركة (...)؟ أجاب بقوله: حصته من الشراكة تمثل (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ثم جرى سؤال المدعي عن الشاهد الذي ذكره؟ فأجاب بطلب مهلة لإحضاره، وعليه رفعت الجلسة. وبجلسة 1444/02/23 هـ: حضر المدعي والمدعى عليه، وبالاستيضاح من المدعي عن طلبه ذكر أنه يطلب إثبات شراكته في نصف ما يملكه المدعى عليه من حصص في شركة (...)، وذلك بشكل مستتر بينه وبين المدعى عليه دون أن يكون لهذا أثر بين الشركة أو الشركاء الظاهرين، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أن الشراكة لم تتم حيث أنه عرضت عليه الشراكة في شهر (2) من العام (2021)م، بشرط موافقة المدير (...)، أولاً ثم طلبت منه ألا يحول المبلغ فقام بتحويله ثم بعد ذلك عرض عليه صيغة الشراكة في شهر (7) من ذات العام الميلادي فرفض صيغتها. فعقب المدعي بأن أساس الشراكة هو أن يشاركه في العقد بشكل مستتر، في مقابل أن يدفع له مبلغ (100,000) مئة ألف ريال، وأن يقوم بالتنازل له عن نصف مؤسسته المختصة باستيراد البن الأخضر. وبالنظر لما قاله من الاشتراط فإن ذلك غير صحيح لأن الصيغة المرسلة منه تتضمن السرية وعدم كشف أمر الشراكة لأحد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في المذكرات. ثم وافقت الدائرة على سماع شهادة الشاهد، وطلب المدعي مهلة لإحضاره، وبجلسة 6/4/1444هـ المدعي عما استمهل من أجله أحضر الشاهد، وبسؤاله عن عمله قال إنه (...) في (...)، وبسؤاله عن سكنه، فقال يسكن في مدينة (...) بحي (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي فقال أننا زملاء دراسة، وصرنا أصدقاء من بعدها، وليس لي معه علاقة مالية، وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه فقال أنه زميل مشترك عن طريق زملاء، وتعرفنا عن بعض عن طريق معارف مشتركة، وتحولت هذه الزمالة إلى لقاءات واجتماعات وتحولت إلى صداقة، وبسؤاله عن شهادتك: أشهد إنه في أكثر من مناسبة أن (...) أقر بأن (...) شريك معه في حصته في شركة (...)، ومرة كانت عندي في البيت ومرة كانت بأحد المقاهي، فسألت الدائرة الشاهد عن طبيعة الإقرار وهل ثمة خلافات فيه فقال: لم يكن خلافات إنما كان المدعى عليه يتحدث عن تطور الحصص وتأمله في زيادة النسب ثم أتاحت الدائرة المجال للأطراف للتعقيب أو طرح أسئلة على الشاهد، فلم يبد المدعي أي طلب، فيما عقب المدعى عليه بأني لست صديق للشاهد بل تقابلنا في منزل الشاهد بخصوص مؤسسة (...) تحول وأن (...) له مصالح مع المدعي في مؤسسة (...) تحول الخاصة بالمدعي، وبعرض ما ورد في مؤسسة (...) تحول على الشاهد، فقال أنه كان ثمة شراكة في البداية مع المدعي لكن المشروع لم ينجح ولم يفتح المحل، وبأنه تخارج والموضوع بحاجة لوقت، ثم قرر الأطراف اكتفائهم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة هذا اليوم سألت الدائرة المدعي هل أنت مستعد بأداء اليمين على صحة دعواك بالصيغة التالية: (والله العظيم أني اتفقت مع المدعى عليه (...) على أن أكون له شريكًا مستترًا في نصف حصته في شركة (...)، وأن المدعى عليه وافق لي على الدخول في حصته، وأقر لي بذلك والله العظيم)، فقال: (أنه مستعد بذلك، فحلف بالله بعد إذن الدائرة له بالصيغة المذكورة أعلاه)، ثم خلت الدائرة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إثبات شراكته في حصة المدعى عليه في شركة (...)، وبما أن المدعى عليه أجاب بصحة عرضه للمدعي بأن يدخل معه شريكا مستترا في حصته، وباستلامه للمبلغ، وأنه طلب منه عدم التحويل، لكون عرضه مشروط بموافقة المدير لشركة (...)، وبما أن الثابت هو عرض المدعى عليه للشراكة، وقيام المدعي بالتحويل مما يعد قبولا للعرض، وبما أن المراسلات بين الأطراف في بادئ الأمر تدل على انتظار المدعى عليه لموافقة (...) على الشراكة، إلا أن المدعى عليه بعث بعد ذلك بصيغة مقترحة لاتفاقية الشركة مما يعني تجاوز هذا الشرط، وبما أنه لم يثبت أي سعي من المدعى عليه لإعادة مبلغ الشراكة، مما يعني قبوله ورضاه بها، وبما أن الشهادة المثبتة بالوقائع متسقة مع ما ورد في المراسلات، حيث أن الشاهد ذكر أن المدعى عليه أقر أمامه بشراكة المدعي، وتأمله بأرباح الشراكة، وبما أن المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات نصت على " أن تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.." كما نصت المادة الخامسة بعد المائة من ذا النظام على أن" توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله." وبما أن جانب المدعي هو الأقوى؛ فإن الدائرة وجهت له اليمين فأداها كما طلبت منه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات شراكته على النحو الوارد في دعواه، وكما هو مفصل في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بإثبات تملك المدعي كشريك مستتر في نصف حصة المدعى عليه في شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، اعتباراً من تاريخ 27/2/2020م. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430534077 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439549062 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430302529) وتاريخ 1444/05/20هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات شراكته في حصة المدعى عليه في (شركة (...)) بنسبة (50%)، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإثبات تملك المدعي كشريك مستتر في نصف حصة المدعى عليه في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) اعتباراً من تاريخ 27/2/2020م) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/05/20هـ، وقد جرى عقد جلسة للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محامي، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.