حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430279327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439206946/1444
رقم الحكم:4430279327
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439206946 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430279327 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٠٦٩٤٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعية بصحيفة دعوى تطلب فيها الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره : (١٦,٨٣٥,٢٤) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال وأربعة وعشرون هللة ، وذلك مقابل : توريد وبيع مواد غذائية للمدعى عليها ، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي : افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي . وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة صادرة من الموثقين برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤١/١٢/٠١ هـ ، ولم تحضر المدعى عليها : (...) هوية رقم : (...) رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم : (١٥٨٦٤٤٧٩٢) ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية ، ولم تتقدم بأي عذر تقبله المحكمة ؛ وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى . وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى . وبالاطلاع عليها من قبل الدائرة وجدتها تتضمن : ( إنه بتاريخ : ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق: ٢٠٢٠/١٢/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل : ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ الموافق: ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بثمن إجمالي قدره: (١٦٨٣٥.٢٤) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم تسدد منه المدعى عليها شيء ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ، وقد طالبت المدعية المدعى عليها عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ولم تقم بسداد مبلغ المديونية ، كما يوجد خطاب أصل المصادقة على صحة الرصيد ؛ وعليه نطلب من فضيلتكم ما يلي : - الزام المدعى عليها بدفع مبلغ : ( ١٦٨٣٥.٢٤ ) ستة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالا وأربعة وعشرون هللة. - الزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ : (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال ) ونظراً لانتهاء وقت الجلسة تقرر رفعها . وفي الجلسة التالية : افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي . وفيها : حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة صادرة من الموثقين برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤١/١٢/٠١ هـ ، وحضر : (...) هوية وطنية رقم : (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب وكالة صادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم : (...) وتاريخ :١٤٤٤/٠٤/١٥هـ، وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة ، ودفع بأن هنالك جزء من البضاعة يطلب استرجاعها . وبعرض ذلك على وكيلة المدعية : ذكرت أن التعامل محل الدعوى قديم ، ولا يمكن استرجاع البضاعة ، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء. وقررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات ، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة: (١٦,٨٣٥,٢٤) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعة وعشرون هللة ، وذلك مقابل : توريد وبيع مواد غذائية للمدعى عليها ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية طلب إلزام : المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة: (١٦,٨٣٥,٢٤) ستة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وأربعة وعشرون هللة ، وذلك مقابل : توريد وبيع مواد غذائية للمدعى عليها ، ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة المطالبة ودفع بوجود مرتجع ، وبما أن وكيلة المدعية دفعت بعدم إبلاغ موكلتها بالمرتجع والتعاقد بين الطرفين قديم ، وبما أنه يحق للمدعى عليها رفع دعوى في حال صحة دعواها ؛ إذ ما دفعت به المدعى عليها دعوى يحتاج إثباتها بينات ، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر قال ابن القيم - رحمه الله - :(الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل الموضح فيه الآلية المنظمة للعمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا) لذا فقد حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تسلم للمدعية : شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٨٣٥.٢٤ ريال) ستة عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالا وأربعة وعشرون هللة . حكماً نهائياً غير خاضع للاعتراض

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث