حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430306845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470290398/1444
رقم الحكم:4430306845
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470290398 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430306845 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470290398 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير وتشغيل لودر حفار، لمدة (2)شهرين، ابتداءً من تاريخ 1443/09/30هـ الموافق 2022/05/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/12/1هـ الموافق 2022/06/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (32,000.00) اثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (26,892.98) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (26,892.98) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (73) في 1444/02/20هـ الموافق 2022/09/16م بمبلغ قدره (5,569.62) خمسة آلاف وخمس مئة وتسعة وستون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، و(فاتورة) رقم (94) في 1444/01/11هـ الموافق 2022/08/09م بمبلغ قدره (11,323.36) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (26,892.98) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد شريعة المتعاقدين ، ولأن هناك عقد يتمثل في أمر الشراء ، ولأن العمل المتفق عليه وهو توفير وتشغيل لودر وقد تم للفترة المذكورة في الدعوى وللفواتير المرفقة الموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليه , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 22/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم ((...)) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (26,892.98) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال، وذلك قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توفير وتشغيل لودر حفار للمدعى عليها، وحيث أفاد وكيل المدعي بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة كما جاء في جوابه في جلسة هذا اليوم، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليها إما بالوفاء أو الإبراء، وحيث إن وكالة وكيل المدعي تخوله ذلك؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات انقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى ، والله الموفق.