حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430253083
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439016260/1443
رقم الحكم:4430253083
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439016260 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430253083 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439016260 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات مخبرية وذلك في تقديم خدمات مخبرية وخدمة اشراف واعتماد نتائج المختبر لقسم فحص العمالة، لمدة (1)سنة، ابتداءاً من تاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (323830) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (181,416) مائة وواحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال، والمتبقي (142,414) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (142,414) مائة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة عشر ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 23 / 5 / 1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (39861461)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، كما أفاد بأن الأعمال المطالب بقيمتها هي للمجمع الخاص بالمدعى عليها، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها رقم (4374764270) وتاريخ 29 / 6 / 1443هـ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، واستندت في حكمها على ما نصه: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة بعد اطلاعها على العقد المبرم بين الطرفين وعلى بيانات الأطراف أن عمل المدعي مهني يتمثل في عمل التحاليل المخبرية، كما أن نشاط المدعى عليها في المجال الطبي وهو من الأعمال المهنية التي لا تدخل ضمن الأعمال التجارية، عليه فإن المدعى عليه في هذه الدعوى غير تاجر، لذا فإن هذه الدعوى لا تندرج ضمن الفقرة (1) و (2) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها، وعليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة؛ ا.هـ. ثم تقدم وكيل المدعي بلائحة اعتراضية وأحيلت القضية للاستنئاف وأصدرت حكمها بإلغاء الحكم. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 17 / 1 / 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم ((...)) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أنه وردها الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الثالثة والمتضمن إلغاء حكم الدائرة الصادر بتاريخ 29/6/1443 هـ واعادة ملف القضية الى الدائرة المصدرة للحكم. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وأفاد بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة وقدره (63.000) ريال والمتبقي (98.416) ريال وحصر دعواه في هذا المبلغ إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (20.000) ريال وأحال على ما قدمه من أسانيد وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعية مثل هذ المدة للرد عليها كما افهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق حكم محكمة الاستئناف عبر طلبات القضية وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 28 / 3 / 1444هـ حضر وكيل المدعية (...) المشار إلى معلوماته سابقاً كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) المشار إلى معلوماتها سابقاً وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة قيدت برقم (4410064846) وتاريخ 10 / 2 / 1444هـ ونصها: 1) بخصوص الاتفاقية المشار اليها تقديم خدمات مختبرية وخدمة اشراف واعتماد نتائج المختبر لقسم فحص العمالة فقط وبمبلغ وقدره 1500 ريال شهرياً ولم تشمل ولم يشار في الاتفاقية الى فحص كورونا.2) وفيما يخص فحص كورونا فقد تم الاتفاق مع المدعي بصيغة شفهية ولم تدرج في بنود الاتفاقية سابقة الذكر بإرسال المركز الكندي عينات الفحص مقابل سداد الفواتير الصادرة من هذة الخدمة فور استلامنا من العملاء الدفعات الخاصة بفحص كورونا، حيث انها لا تخضع الى المستحقات الشهرية المذكورة في الاتفاقية. 3) وطبقاً للاتفاقية التزم المركز الكندي بالسداد الشهري ولم يلتزم المدعي بتقديم كشف حساب للمطابقة الشهرية كما هو موضح في المرفقات.- آخر تحويل الى حساب المدعي بتاريخ 21/03/2022 بمبلغ التحويل (20,000) ريال.وآخر فاتورة صادرة من المدعي عن عقد الاشراف الطبي بتاريخ 05/08/2021م.- وقد قام المركز الكندي الطبي بالاستمرار في سداد الرصيد المتبقي على دفعات برغم قيام المدعي برفع دعوى ثالثة في المحكمة التجارية. 4) كما أخطر المركز الكندي المدعي بإيقاف التعامل من تاريخ 1/8/2021م بسبب استلام ملاحظات من عملائنا بعدم مصداقية نتائج فحص كورونا لدى المدعي و مع ذلك التزم المركز الكندي بسداد الدفعات حسب ما تم الاتفاق علية شفهياً. 5) كما أخطرنا المدعي عدة مرات بتعديل تسلسل الفواتير حسب متطلبات هيئة الزكاة والدخل لشروط الفاتورة الضريبية حتى يمكننا تسجيل الفواتير ومتابعة الاستحقاق،كما طلبنا كشف حساب معتمد يحتوي على التسلسل الرسمي للفواتير المحررة حتى نتمكن المدعي من مطابقة الحسابات ومتابعة السداد ولم نجد من المدعي استجابة.6 ) لذا أطلب رد الدعوى والعودة الى السداد فور استلام المركز الكندي من عملائه الدفعات الخاصة بفحص كورونا، حيث انها لا تخضع الى المستحقات الشهرية المذكورة في الاتفاقية المنتهية الخاصه بالفحوصات المخبريه،والتي لا علاقة لها بفحص كورونا حيث انها اتفاقيه شفهيه بحته وبإمكانكم سؤال المدعي عن تاريخ أو سعر الفحص حيث لا يوجد بيننا وبينهم أي عقد بهذا الخصوص ومع هذا ما زلنا لا ننكر هذه الخدمات لكن ما نرفضه هو ابتكاره لطريقة سداد لم نقرها ولم نوافق عليها، كما ونفيدكم بأن المدعي ليس لديه القدرة حتى الآن بإصدار كشف حساب بالخدمات المقدمة وكان يتعذر دائما بعدم وجود نظام محاسبي لديه حتى الآن كما نرجو منكم إثبات تحويلات المركز الكندي الطبي لدفعات مجموعها (ثلاثة وستون الف ريال) من رصيد المدعي في 4/10/2021 يوم رفع دعواه الاولى ضد المركز الكندي الطبي (مرفق صور من التحويلات). ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعي أرفق مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: أولا: بالاطلاع على مذكرة المدعى عليها نجدها حديث مرسل لا يسنده دليل على دحض دعوى موكلتي ثانيا: ذكرت المدعى عليها أنها قامت بسداد مبلغ وقدره (ثلاث وستون ألف ريال 63.000 ريال)، دفعات، حيث إن هذا السداد تم بعد إقامة الدعوى، وهذا صحيح حيث إن موكلي في سبيل اثبات دعواه استند على كشف الحساب الصادر من المدعى عليها بمبلغ وقدره (162.414) مائة واثنين وستون الف واربعمائة وأربعة عشر ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها (99.414) تسعة وتسعون الف وأربعمائة وأربعة عشر ريال وهو يمثل قيمة الدعوى. ثالثا: كشف الحساب المقدم كبينة إثبات: حيث أن كشف الحساب يمثل قيمة الفواتير المسلمة للمدعى عليها والسداد التي تمت من جانبها حيث أنه ممهور بختهما وهو خلاصة التعامل بين طرفي النزاع ولم تستطع المدعى عليها في مذكرتها إنكار هذا الكشف حيث أنه ختم بختم الإدارة المالية للمدعى عليها وهذ يعتبر من قبل التفويض الضمني لمنسوبها بالختم وسائر التعاملات اللازمة لذلك واستنادا لما نصت عليه القاعدة الشرعية:(أن التابع تابع، وأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه)، لذا فإن تمكين منسوب المدعى عليها منسوبها بختم هذا الكشف خاصة وأنه صادر على أوراقها يجعل مسؤولية تصرفه عليها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:(ومن مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل وهو يعلم، ثم فعل شيئا فقال: ليس وكيلي، لم يقبل إنكاره حتى لو قدر انه لم يوكله، فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، وبالتالي لا سبيل للمدعى عليها التنصل وانكار ما تم اثباته في كشف الحساب الصادر منها رابعا: الطلبات:تطلب المدعية من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليها بان تدفع لها ما يلي: 1/ مبلغ (99.414) تسعة وتسعون الف وأربعمائة وأربعة عشر ريال2/ اتعاب المحاماة وقدره (20.000) عشرون ألف ريال ا.هـ وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قالت صحيح هذا هو المبلغ المتبقي ولكن الاتفاق شفوي والاتفاق السابق المكتوب تم الانتهاء منه ولكن هناك اتفاق أنها تكون على دفعات حسب سداد الشركات والدليل على أن الاتفاق على الدفعات أننا سددنا ولا أنكر حقه وأن له (99.414) تسعة وتسعون الف وأربعمائة وأربعة عشر ريال ولكن هناك اتفاق على الدفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال غير صحيح. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن بينتها على أن سداد الدفعات متوقف على سداد الشركات الأخرى فقالت أطلب منه تقديم العقد على الاتفاق الأخير فأفهمتها الدائرة بأن بينتها غير موصلة وأن لها يمين المدعي على النفي، فقالت أطلب مهلة للمشاورة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 8 / 4 / 1444هـ حضر المدعي (...) ووكيله (...) المدونة بياناته سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة بياناتها سابقا، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها تقدمت بمذكرة قيدت برقم (4410356284) وتاريخ 7 / 4 / 1444هـ ونصها: بخصوص دعوى مختبرات أمري والمتفق معه على تقديم خدمات مختبرية وخدمة إشراف واعتماد نتائج المختبر لقسم فحص العمالة فقط بمبلغ وقدره 1500 ريال شهرياً نوجز المرفقات التالية:1) صورة الاتفاقية في 1/1/2021م.2) الدفعات المحولة منذ رفع الدعوى حتى تاريخه مجموعها (63,000) ريال.الرصيد المتبقي لمختبرات (...)(99,414) الف ريال، والمركز (...)يقر بهذا الرصيد ويطابق مطلب مختبرات أمري.نقطة خلافنا مع دعوى (...)وما لم يقر به المركز (...) هو الية السداد حيث انه لم يرد في الاتفاقية بند ينص صراحاً على سدادنا فحص كورونا مع سداد الاتفاقية سابقة الذكر. والدليل ان تاريخ الاتفاقية 1/1/2021 وتاريخ الدعوى 4/10/2021 وقيمة الاتفاقية على مدار 9 شهور لا تتعدى 27,000 ريال. فكيف جاء هذا الرصيد الذي وصل الى (166,000) إلا من خلال اتفاق شفهي يخص فحص كورونا وهذا الاتفاق الذي يحاول المدعي تضليل المحكمة وإدخاله ضمن الاتفاقية الاصلية. مضمون الاتفاق الشفهي هو قيام مختبرات أمري بإجراء فحص كورونا لمنسوبي الشركات المتعاقد معها المركز (...)مقابل فواتير يقوم المركز (...)بسدادها على دفعات مرتبطة بالتحصيل من هذه الشركات. وبعرضها على وكيل المدعي قال نكتفي بما سبق، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها الدائرة هل لديك مزيد بينة على الاتفاق الشفوي أو تطلب يمين المدعي على النفي فقالت أطلب يمينه على ذلك، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعي بالصيغة الآتية:(والله العظيم أنني لم أتفق مع المدعى عليها على أن يكون سداد أجور فحص كورونا بعد تحصيل المبلغ من الشركات)، ثم أدى المدعي اليمين بالصيغة المذكورة آنفا بعد أن جرى تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: فأما عن اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى؛ فإن الثابت أن المدعي تقدم بدعوى لدى المحكمة العامة وأصدرت حكمها رقم (431885587) وتاريخ 21 / 3 / 1443هـ القاضي بعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعوى، وبناء على الفقرة (ب) من المادة رقم (78 / 1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: إذا رأت عدم اخصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ا.هـ؛ فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي حصر طلبه أخيراً في إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (99.414) تسعة وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر ريالات تمثل قيمة خدمات مخبرية نفذها المدعي لصالح المدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسدادها، وحيث إن وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار في وكالتها الصادرة برقم (39861461) أقرت بصحة التعامل وأن للمدعي في ذمة موكلتها مبلغا قدره (99.414) تسعة وتسعون الف وأربعمائة وأربعة عشر ريالات ودفعت بوجود اتفاق شفهي بين موكلتها وبين المدعي على أن يكون سداد أجور الفحص بعد تحصيل المبالغ من الشركات، وحيث إن وكيل المدعي أنكر وجود الاتفاق الشفهي، وقد طلبت المدعى عليها من المدعي البينة على عدم تعلق السداد بتحصيل المبالغ من الشركات الأخرى؛ إلا أن الدائرة لم تر توجيه البينة للمدعي لأن بينة الإثبات مقدمة على بينة النفي، وحيث عن وكيلة المدعى عليها طلبت يمين المدعي على نفي تعلق السداد بتحصيل المبالغ من الشركات الأخرى، وحيث أدى المدعي اليمين على نفي ما دفعت به المدعى عليها، وبما أن الأصل أن حلول الدين ما لم يوجد اتفاق أو شرط بالتأجيل وهو الأمر الذي عجزت المدعى عليها عن إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) العام سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...)بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره (99.414) تسعة وتسعون الف وأربعمائة وأربعة عشر ريال.