حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430384415
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470359762/1444
رقم الحكم:4430384415
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470359762 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430384415 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470359762 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى إنه بتاريخ 12/8/1437ه الموافق 19/5/2016م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل 12/8/1437ه الموافق 19/5/2016م بثمن إجمالي قدره (٨٣،٦٢٥.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 12/8/1437ه الموافق 19 /5/2016م بمبلغ قدره (٢٣،٦٢٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/8/1437ه الموافق 19/5/2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣،٦٢٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ 3/21 / 1444هـ، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثة وعشرون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريال (23625) ريال وباطلاع الدائرة على ملف القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٢٣،٦٢٥.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي والذي يمثل قيمة توريد أجهزة كهربائية، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وبما أن وكيل المدعية أستند في مطالبته على مطابقة الرصيد وهي مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم منسوب إلى المدعى عليه، وطبقا للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أنه تم بليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة وعشرون الف وستمائة وخمسة وعشرون ريال (23625) ريال لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.