حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430359600
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433280/1443
رقم الحكم:4430359600
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433280 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430359600 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439433280 لعام 1443هـ المدعي: محسن سعد بخيت الحسيني المدعى عليه: مؤسسة الانماء الأول للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 7/11/1443 وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلها فحررها بتاريخ 16/11/1443 على الوصف التالي:" قام موكلي بالدخول في استثمار مع المدعى عليه / مؤسسة الانماء الأول للتجارة والتقسيط -سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/ 04/ 2019م وهو تاريخ بداية الاستثمار وذلك كون المدعى عليه صاحب مؤسسة ولديه القدرة على بيع وشراء البطاقات والأجهزة الكهربائية والاستثمار في مجال التقسيط بالأجل فقد تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على الدخول في الاستثمار بمبلغ وقدره 40000 (أربعون ألف ريال) واتفقا على أن يقدم موكلي رأس مال وان يقوم المدعى عليه بإدارة وتشغيل الاستثمار بنسبة 10% من الأرباح وتم إدارة الاستثمار من قبل المدعى من التاريخ المذكور أعلاه وتم افادة موكلي بوصول الأرباح الى مبلغ (74100) وقام المدعى عليه بتسليم موكلي أرباح خلال المدة الماضية وهي: مبلغ (4000) ريال (أربعة ألف ريال) في تاريخ 24/ 4/ 2021م ومبلغ (6180) ريال (ستة الاف ريال ومائة وثمانون ريال) في تاريخ 31/ 08/ 2020م ومبلغ (5000) ريال (خمسة الاف ريال) في تاريخ 20/ 05/ 2021م بمجموع اجمالي بمبلغ وقدرة (15180) وقام موكلي بمطالبة المدعى عليه بتسليمه الأرباح المتحققة من الاستثمار وارجاع راس المال فما كان منه إلا المماطلة والرفض علما بأن حالة الاستثمار ما زالت موقوفه من تاريخ 1/09/2021 فاصبح المتبقي في ذمة المدعى عليه من الأرباح بمبلغ وقدرة(58920)ثمانية وخمسون الف وتسعمائة وعشرون ريال لذا اطلب من فضيلتكم:- الحكم بالزام المدعى عليه برد رأس المال المدفوع في الاستثمار مع الأرباح بمجموع مبلغ وقدره (98920) ثمانية وتسعون الف وتسعمائة وعشرن ريال..] ثم قدَّم (المدعي) مذكرةً تحريرية أخرى عبر النظام بالطلب رقم (447137579) وتاريخ 13/01/1444 ونصها ما يلي: [1- بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/04/2019م بين موكلي المدعي , وبين المدعى عليها (مؤسسة الانماء الأول للتجارة والتقسيط) قام موكلي بالدخول في عقد شركة مضاربة مع المدعى عليها كونها مؤسسة لديها القدرة على بيع وشراء البطاقات والأجهزة الكهربائية والاستثمار في مجال التقسيط بالأجل , وقام موكلي بالدخول مع المدعى عليها بالاستثمار بمبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال , وتاريخ بدء تنفيذ العقد كان بتاريخ 14/04/2019م. (مرفق 1 العقد) 2- وحيث أنه تم تسليم المبلغ موضوع العقد من قبل موكلي الي المدعى عليها بموجب حوالات بنكية (مرفق 2 كشف حساب بنكي) , وتم تسليم موكلي سندين قبض مذيلين بختم وتوقيع المدعى عليها (مرفق 3 سندات القبض). 3- وحيث أنه تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها بقيام موكلي بدفع رأٍس المال على أن تقوم المدعى عليها بتشغيل رأي المال في الاستثمار مقابل حصول موكلي على ربح 60% , وتحصل المدعى عليها على 10% من أرباح موكلي , وتم إدارة الاستثمار من قبل المدعى عليها , وتم إفادة موكلي بوصول مبلغ الأرباح إلى مبلغ وقدره (74100) ريال – تم تسليم موكلي منها (15,180) ريال (مرفق 4 تقارير مستثمر), وذلك وفقاً لما يلي: • مبلغ (4000) ريال بتاريخ 24/4/2021م • مبلغ (6180) ريال بتاريخ 31/08/2020م • مبلغ (5000) ريال بتاريخ 20/5/2015م 4- وحيث أنه عند مطالبة موكلي المدعى عليها بتسليمه باقي الأرباح المتفق عليها بموجب العقد سند الدعوى - إلا أن المدعى عليها امتنعت عن دفع الأرباح وارجاع رأس المال دون أي مسوغ شرعي أو نظامي – الأمر الذي حدا بموكلي لرفع هذه الدعوى للمطالبة بفسخ العقد، وإرجاع رأس المال." وختم لائحته بالطلبات التالية: لذا من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاطلاع، والقضاء بما يلي:1- فسخ عقد الاستثمار المحرر بين المدعى والمدعى عليها لعدم التزام المدعى عليها بشروط العقد. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال قيمة رأس المال. 3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (8,000) ريال مقابل أتعاب المحاماة]. وفي جلسة 2/3/1444 حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن مالك المؤسسة؟ أجاب بقوله: فاطمة عايض زيد العمري الهوية الوطنية رقم (...) هكذا أجاب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه برأس مال شركة مضاربة بينهما مع أرباحها فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال شركة مضاربة بينهما وقدره (40.000) أربعون ألف ريال، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبما أن عقد بين الطرفين موقع بتاريخ 14/4/2019م موقع وختوم على مطبوعات المدعى عليها إضافة إلى سند قبض برقم9221 بمبلغ (20.000) وسند قبض آخر برقم: (10910) بمبلغ: (20.000) فإن الدائرة تطمئن إلى هذه البينة، ولأنَّ المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره (15.180) خمسة عشر ألف ريال ومائة وثمانون يعد من رأس المال ولا يسمى ربحاً؛ إذ المتقرر فقهاً أنَّ الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه، جاء في بدائع الصنائع ما نصه: ((إنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال))، وعلى ضوء ذلك يُخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعى عليه وقدره 15.180) خمسة عشر ألف ريال ومائة وثمانون من كامل المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره (40.000) أربعون ألف ريال، ليُصبح المبلغ المتبقي قدره (24.820) أربعة وعشرون ألفا وثمانمائة وعشرون ريالا تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلمه للمدعي، وأما ما يخص الأرباح التي يطالب بها المدعي، فلما كان الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم ابتداءً في صحيفة الدعوى من الأسانيد التي تثبت الربح المدعى به، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولما كان المدعي لم يقدم بينته على ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام فاطمة عايض زيد العمري الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها مالكة/ مؤسسة الإنماء الأول للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ محسن بن سعد بن بخيت الحسيني: هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (24.820) أربعة وعشرون ألف ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430359600 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439433280 لعام 1443هـ المدعي: محسن سعد بخيت الحسيني المدعى عليه: مؤسسة الانماء الاول للتجارة الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها برأس مال شركة مضاربة بينهما مع أرباحها. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام فاطمة عايض زيد العمري، الهوية الوطنية رقم (...)، بصفتها مالكة/ مؤسسة الإنماء الأول للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ محسن بن سعد بن بخيت الحسيني، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغًا قدره: (24.820) أربعة وعشرون ألف ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410394091) وتاريخ 14 /04 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (أولًا: خطأ الحكم المستأنف في فهم وتكييف وقائع الدعوى ومستنداتها، وبيان ذلك كما يلي: لا يخفي على علم فضيلتكم أن أصول إصدار الأحكام تستوجب على الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى الإلمام بكافة مستندات الدعوى وفهم وتكييف وقائعها ومستنداتها تكييف نظامي سليم وبالنظر في وقائع دعوانا والحكم المستأنف نجد أن الدائرة مصدرة الحكم قد أخطأت في فهم وتكييف وقائع الدعوى ومستنداتها وذلك لأنها اعتبرت في حكمها أن المبالغ التي استلمها المدعي من المدعى عليها وهي مبلغ وقدره (15.180) خمسة عشر ألفًا ومائة وثمانون ريالًا أنها من رأس المال، وذلك على خلاف الحقيقة والوقائع الثابتة بالسند والمستند حيث أننا قدمنا للدائرة ما يثبت أن هذه المبالغ تم تسليمها من المدعى عليها للمدعي على أنها أرباح، ـ مرفق رقم1 ـ ومن ثم فيكون تكييف الدائرة لهذه المبالغ على أنها من رأس المال هو تكييف خاطئ ومخالف للواقع والمستندات الأمر الذي يستوجب نقض الحكم المستأنف وإلغاءه فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 948/6 وتاريخه 11 /10 /1426هـ الأصل في الحكم الصادر ممن هو أهل لإصداره الصحة ما لم يخالف نصًا أو أصلًا من أصول إصدار الأحكام. ومما يثبت لفضيلتكم أن الدائرة مصدرة الحكم المستأنف قد أخطأت في فهم وتكييف وقائع الدعوى أنه كيف يتم تسليم رأس المال ولا زال العقد بين المدعي والمدعى عليها ساريًا! ولم يتم إبلاغ المدعي بفسخ العقد! ولا يوجد ما يثبت أن تلك المبالغ المسلمة للمدعي هي من رأس المال. يضاف إلى ذلك أن الحكم المستأنف حين قضى (بعدم قبول باقي طلبات المدعي) فهو قضاء غير سليم ومخالف للأنظمة المعمول بها فالقضاء بعدم القبول يكون في حالة عدم توافر الصفة أو المصلحة أما لو فرضنا فرضًا جدليًا محضًا ـ وهو ما لا نقر به ولا نقبله بأي وجه كان ـ عدم صحة دعوى المدعى أو عدم أحقيته في طلباته فيكون القضاء في تلك الحالة برد الدعوى وليس عدم القبول. ثانيًا: إغفال الحكم المستأنف لمستندات جوهرية في الدعوى ومخالفته للقاعدة العامة "البينة على من ادعى" ونوضح ذلك فيما يلي: استندت الدائرة في تسبيب قضائها إلى القاعدة العامة "البينة على من ادعى" إلا أنها خالفت تلك القاعدة وكان يتوجب عليها مراعاة هذه القاعدة وعدم مخالفتها وتتجلي مخالفة الدائرة لتلك القاعدة في أنه توافر أمامها البينة الشرعية الموصلة الصادرة من المدعى عليها وعلى أوراقها والتي تثبت أن المبالغ التي سلمتها للمدعي كانت من (الأرباح) وليست من (رأس المال) إلا أن الحكم المستأنف خالف هذه البينة وأغفل المستندات الجوهرية في الدعوى وما جاء فيها ومن ثم يكون الحكم المستأنف مخالفًا للقاعدة العامة "البينة على من ادعى" مما يستوجب نقضه وإلغاءه هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى وفيما يخص ما استدلت به الدائرة من أن الأصل في الأرباح العدم وأن المبلغ المسلم من رأس المال لا يسمى ربحًا وأنه من المتقرر فقهًا أن الربح لا يتحقق إلا بعد استيفاء رأس المال بتمامه فالدائرة قد أخطأت في الاستدلال وذلك من جهتين هما: الجهة الأولى: ثبوت استلام المدعى عليها لكامل رأس المال المتفق عليه وهو مبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال. أما الجهة الثانية: فالمبالغ التي تسلمها المدعي من المدعى عليها لم تكن أبدًا من رأس المال وإنما كانت أرباحًا، وذلك وفق المستندات التي سبق تقديمها للدائرة والصادرة من المدعى عليها، ومن ثم يكون ما استدلت به الدائرة هو استدلال في غير محله واستدلال غير سليم (استدلال فاسد) وهو ما يستوجب نقض الحكم المستأنف وإلغاءه، فقد استقر قضاء المحكمة العليا في قرارها رقم 537/4 وتاريخه 21 /6 /1425هـ يتعين لسلامة الحكم صحة الاستدلال بما رآه القاضي دليلًا لحكمه. ثالثًا: أحقية المدعي في المطالبة بإلزام المدعى عليها برد رأس المال كاملًا وذلك لما يلي: أصحاب الفضيلة من مطالعة فضيلتكم لمستندات الدعوى ووقائعها يثبت لفضيلتكم أن المدعي قد قام بتسليم المدعية رأس المال كاملًا وتوافرت البينة الشرعية التي تثبت استلام المدعية لهذه المبالغ والمتمثلة في سندات القبض والعقد الموقع بين المدعي والمدعى عليها وحيث أن المدعى يطلب إلزام المدعى عليها بتسليمه رأس المال كاملًا، وأثبتنا لفضيلتكم من خلال المستندات الصادرة من المدعى عليها أن المبالغ التي سبق وأن استلمها المدعي من المدعى عليها كانت أرباحًا ولم تكن بأي حال جزءًا من رأس المال، ولما كانت القاعدة العامة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وحيث ثبت استلام المدعى عليها لمبلغ رأس المال كاملًا ولم يثبت تسليمها أي مبالغ تخص رأس المال للمدعي فمن ثم تكون ذمتها مشغولة بهذا المبلغ كاملًا، وبات من حق المدعي المطالبة بإلزامها بتسليمه كامل رأس المال). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه: 1- قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه في الميعاد النظامي. 2- وفي الموضوع نقض صك الحكم محل الاعتراض وإعادة النظر فيه وفتح باب المرافعة والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (40,000) أربعون ألف ريال قيمة رأس المال وفقًا لما تم ذكره من أسباب. وفي الجلسة المنعقدة يوم الأحد الموافق 10 /05 /1444هـ حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (434495093) فيما تبين عدم حضور المستأنف ضده أو من ينوب عنه كما هو مبين بالنظام؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وذلك بعد تعديل منطوقه، إذ أن الدائرة أصدرت حكمها وسقط منه كتابة إضافة (وثمانمائة وعشرون)، رغم تدوينه رقما، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وتضيف الدائرة أن للمستأنف إقامة دعوى بالأرباح وذلك أن مطالبته بشأنها في هذه الدعوى غير محررة بشكل واضح و كاف،وكشوف الحساب المرفقة غير موقعة ومختومة ثم إن المبالغ متضاربة فيها،مما يتعذر و الحال هذه نظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439433280) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 02 /03 /1444هـ القاضي بإلزام فاطمة عايض زيد العمري، الهوية الوطنية رقم (...)، بصفتها مالكة/ مؤسسة الإنماء الأول للتجارة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ محسن بن سعد بن بخيت الحسيني، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغًا قدره: (24.820) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة وعشرون ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.