حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430389339

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470223421/1444
رقم الحكم:4430389339
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470223421 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430389339 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470223421 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بكون وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى لدى المحكمة تتلخص في كون موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء عمارة مكونة من خمس ادوار متكررة لصالح (...) بحي (...) مشروع 2128، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1443/07/19هـ الموافق 2022/02/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (274,000.00) مئتان وأربعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (24,600.00) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/5هـ الموافق 2022/03/08م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (24,600.00) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (...) في 1443/08/5هـ الموافق 2022/03/08م بمبلغ قدره (24,600.00) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي. 3- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فسخ عقد المقاولة من جانب المدعى عليه ومنعي عن مباشرة تنفيذ مهام العمل)، وذلك بتاريخ 1443/08/5هـ الموافق 2022/03/08م، مما تسبب بـ(تفويت كسب مشروع متعاقد عليه وملاحقة العمال لي للمطالبة بأجورهم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (خطئه في فسخ العقد ومنعي من متابعة العمل ادى الى ملاحقة العمال لي للمطالبة بمستحقاتهم وتفويت فرصة كسب). ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (24,600.00) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 28/02/1444هـ، عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرافعة عن بعد في تاريخ 1444/04/08هـ وفيها: حضر وكيل المدعي (...) –المدونة بياناته في محاضر الضبط- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحته وطلبه الوارد فيها. وبالنظر لدعوى المدعي تبين للدائرة أنها جمعت طلبات يقتضي كل منها نظرًا خاصًا، وبسؤاله حصر دعواه في أحد هذه الطلبات؟ طلب حصر دعواه في الطلب الأول والثاني. وبسؤاله حصر بيناته؟ أجاب أنه يحصرها في: 1- العقد. 2- خطاب الإشعار المرسل من قبل موكله. وللدراسة قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/11هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) وحضر ممثل المدعى عليها (...) –المدونة بياناته في محاضر الضبط-، وبالاطلاع على وكالة المدعى عليه وجد أنها ليست عن الشركة المدعى عليها، ثم أفهمته الدائرة بضرورة إحضار وكالة عن موكله بصفته مدير الشركة المدعى عليها أو أن يحضر بنفسه في الجلسة القادمة، ففهم واستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/18 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، وحضر ممثل المدعى عليها/ (...)، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من وجود التعاقد المذكور فصحيح، والمدعي أصالة لم يقم من المراحل إلا مرحلة الانتهاء من اللبشة، والانتهاء من وضع أساس الخزانات وتصليح جدرانها فقط، وأما ما ذكره المدعي من كون العقد تم فسخه من قبل الشركة المدعى عليها فغير صحيح؛ إذ إنه لما انتقلت الشركة من كونها مؤسسة إلى شركة توقف حسابها في البنك مما أعجزنا عن سداد الدفعات المستحقة للمدعي أصالة، ومن ثم قام المالك بالتعاقد مع مقاول آخر غير الشركة المدعى عليها، ولذا فلم تفسخ الشركة المدعى عليها العقد مع المدعي عن قصد. وفي هذه الأثناء جرى عرض الصلح بين الطرفين –وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا- على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (24,600) أربعة وعشرون ألف وستمئة ريال في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور الصك، أي بتاريخ: 18/ 06/ 1444 هـ، ويُنهى بذلك النزاع القائم بينهما بشأن المستحقات المالية عن الدفعات للعقد محل الدعوى، فوافق الأطراف عليه. فبناء على ما تقدم قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار صك بالصلح المذكور. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدَّعوى، والإجابة؛ وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا -وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا-؛ وبما أنهما من جائزي التصرف؛ ولقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾؛ ولقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: " الصلحُ جائزٌ بين الْمسلمين، إِلَّا صُلحاً حرَّمَ حلالً، أو أحلَّ حراماً" من أجل ذلك كلِّه، فقد: نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح (وهو أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (24,600.00) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة ريال سعودي في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور الصك -أي بتاريخ 18/ 05/ 1444)، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وعليه تكون القضيَّة منتهية بذلك، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث