حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430373937
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439186584/1444
رقم الحكم:4430373937
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439186584 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430373937 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٦٥٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠١٣ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه فرع ومؤسسة (...) للتجارة بثمن إجمالي قدره (٥،٦٢٠،٣١٨) خمسة ملايين وست مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع مؤسسة)، ٢/ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في تسليم المستحقات مما أدى إلى (إقامة دعاوى قضائية من الدائنين ضد المدعي) خلال المدة من ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، إلى ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى وبناء على المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبالاطلاع على ملف القضية تبين أن الدعوى غير محررة وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتحرير دعواه وإيداعها خلال يومين ثم على المدعى عليه تقديم الجواب خلال ٥ أيام تاليه فأستعد بذلك، وبتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعي لائحة دعوى محررة ذكر فيها ما نصه: بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، أبرم أطراف الدعوى عقد بيع مؤسسة (...) للمقاولات المقيدة بالسجل التجاري بمدينة (...) برقم (...) وتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٣٢ هـ، ونشاطها المقاولات العامة، وفرع المؤسسة المقيد بالسجل التجاري بمدينة (...) برقم (...) وتاريخ ٠٣ / ٠١ / ١٤٢٧ هـ، ونشاطها تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأقمشة والملابس، وباع موكلي المؤسسة وفرعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعى عليه، ووافق المدعى عليه على قبول شراء المؤسسة بجميع موجوداتها، وبضائعها، وعمالتها، والديون التي على المؤسسة للغير، واسمها التجاري، وعقد الإيجار الخاص بمقر المؤسسة غير شامل الهواتف إلا هاتف المحل المؤجر ورقمه (...) انتقلت ملكيته للمدعى عليه (مرفق رقم ۳)، وفي مقابل ذلك البيع التزام المدعى عليه بسداد قيمة شراء المؤسسة وتم تقييمها بمبلغ قدره (٥،٦٢۰،۳۱۸,١٧) خمسة ملايين وستمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال وسبعة عشر هللة، وقيمة الشراء تمثل قيمة الديون التي على المؤسسة والموضحة في بيان ديون المؤسسة بالملحق رقم ٣)، المرفق بالعقد (مرفق رقم ٤)، كما تم إشعار دائني المؤسسة من قبل المدعى عليه بانتقال مديونية المؤسسة المشار إليها لذمته وتعهد بسدادها في مواعيد استحقاقها دون أي تأخير ودون أدنى مسؤولية على موكلي بصفته مالك المؤسسة السابق، كما تم الإشهار والنشر بانتقال ملكية المؤسسة في صحيفة (...) بالعدد رقم (...) في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٠٣ / ١٢ / ٢٠١٣ م، وتم قيد انتقال ملكية المؤسسة لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة بتاريخ ٠٦ / ٠٣ / ١٤٣٥ هـ، (مرفق رقمه)، وحرر المدعى عليه الشيك رقم (٣٨٦...) وتاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠١٣ م، المسحوب على البنك (...) بمبلغ قدره (٥،٦٢۰،۳۱۸) خمسة ملايين وستمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال، وعند توجه موكلي للبنك لصرف الشيك اتضح أن تاريخ الشيك قديم وأصدر البنك ورقة اعتراض (مرفق رقم ٦)، وجاء في البند ثالثا من العقد التزام المدعى عليه بسداد جميع الديون المستحقة الدفع دون أي تأخير لكونها تمثل قيمة التنازل عن المؤسسة وجميع موجوداتها، إلا أن المدعى عليه لم يسدد ديون المؤسسة والتي تمثل قيمة شراء المؤسسة، وسبق لموكلي محاولة حل الموضوع وديا مع المدعى عليه دون أي تجاوب من قبله، وترتب على عدم سداد المدعى عليه لمديونية المؤسسة ضررا بالغا لموكلي حيث أنه من تاريخ انتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليه وحتى تاريخه أي ما يقارب (۹) سنوات أقام الدائنين دعاوى قضائية ضد موكلي لمطالبته بسداد مديونية المؤسسة وبعضها صدرت فيها أحكام نهائية تلزمه بسدادها، وهي كل من الدعاوي الآتية: ١/ الدعوى المقيدة برقم (٣٤٨٠١٦٣٩٤) لعام ١٤٣٤هـ، المقامة من المدعية شركة (...) الصناعية ضد المدعى عليهما متضامنين وهما موكلي بصفته مالك المؤسسة السابق والمدعى عليه بصفته مالك المؤسسة الحالي والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة لدى هذه المحكمة والصادر بها حكم يتضمن إلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد بمبلغ قدره (٣،١٩٦،٥٥٨) ثلاثة ملايين ومائة وسنة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الأولى بتاريخ ١٢ / ٠٧ / ١٤٤٠ هـ، (مرفق رقم ٧)، ٢/ الدعوى المقيدة برقم (٥٣،٨، ٣٥٨) لعام ١٤٣٥هـ، المقامة من المدعية شركة (...) لتوزيع الأغذية المحدودة ضد موكلي المدعى عليه والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة لدى هذه المحكمة والصادر بها حكم يتضمن إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (۲۰۰،۰۰۰) مئتان ألف ريال وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الأولى (مرفق رقم ٨)، ٣/ الدعوى المقيدة برقم (۳۷۸۰۹۰۲۲) لعام ١٤٣٧هـ، المقامة من المدعية شركة (...) السعودية للأغذية المحدودة ضد فرع مؤسسة (...) للتجارة رقم (...) والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية لدى هذه المحكمة والصادر بها حكم يتضمن إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٥،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف ريال، وبناء عليه تم إيقاف خدمات موكلي وتقدم بطلب التماس إعادة نظر وحكمت الدائرة أولا: العدول عن حكمها السابق القاضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٥،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف، ثانيا: عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الرابعة بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٢ هـ، (مرفق رقم ٩)، ٤/ الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١١٢٣٥٤) لعام ١٤٤٣هـ، المقامة من المدعية (...) ضد موكلي المدعى عليه والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة عشرة لدى هذه المحكمة وتطالب بها المدعية بمبلغ قدره (٢٩،٦١٥) تسعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال، وما زالت قيد النظر حتى تاريخه (مرفق رقم ۱۰)، كما أن جميع مطالبات الدائنين أعلاه مشمولة بقيمة شراء المؤسسة والتي لم يسددها المدعى عليه لموكلي حتى تاريخه، وبموجب الأحكام النهائية الصادرة ضد موكلي تم تسوية مديونية شركة (...) الصناعية إلى (۲،۰۰۰،۰۰۰) مليوني ريال، وتم سدادها بالكامل من قبل موكلي، كما ثم جدولة مديونية شركة (...) لتوزيع الأغذية المحدودة على أقساط شهرية سدد منها موكلي مبلغ قدره (١٩٠،٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال، وتبقى منها سداد آخر قسط بمبلغ (۱۰،۰۰۰) عشرة آلاف ريال، الحيثيات: حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وبما أن المدعى عليه قبض المثمن وذلك بانتقال ملكية السجل التجاري باسمه فعلیه اداء کامل الثمن المتفق عليه في العقد، وحيث أن عدم تسليم المدعى عليه لقيمة شراء المؤسسة لموكلي لمدة (٩) سنوات ترتب عليه مطالبة الدائنين لموكلي شخصيا وترتب عليه تعطيل أعماله وإيقاف خدماته واقتراضه من عدة جهات لسداد ما صدر عليه من أحكام نهائية، وحيث أن موكلي اضطر لمطالبة المدعى عليه قضائياً بحقه المكفول له شرعا ونظاما لاستلام المدعى عليه وقبضه المبيع وامتناعه ومماطلته عن تسليم الثمن دون عذر يبيح له ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء وعطله حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على العالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، الطلبات: لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ إلزام المدعى عليه بتسليم قيمة شراء المؤسسة بمبلغ قدره (٥،٦٢٠،٣١٨) خمسة ملايين وستمئة وعشرون ألفا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال، ٢/ تعويض موكلي عن الضرر المادي بمبلغ (۲۰۰،۰۰۰) مائتان ألف ريال، والمتمثل بإقامة الدائنين لدعاوى قضائية ضده والتي تسببت بتعطيل أعماله وإيقاف خدماته بسبب مماطلة المدعى عليه بسداد المديونية من تاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، وحتى تاريخه، ٣/ إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره (...،٥٠) خمسون ألف ريال ، وفي جلسة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعي غيداء حسين علي الوابلي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٦٩٦٠١١) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعي قدمت مذكرة تتضمن تحرير للدعوى ببيع موكلها للمدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات وفرع المؤسسة بما لها وما عليها وذلك بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، على أن يكون الثمن سداد الديون التي على المؤسسة بمبلغ قدره (٥،٦٢٠،٣١٨) ريال، إلا أن المدعى عليه لم يسدد ديون المؤسسة وترتب على ذلك أن أقام الدائنين دعاوى قضائية ضد موكله مطالبين بالسداد وختمت المذكرة بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم قيمة الشراء لموكلها وإلزامه بالتعويض المادي ومصاريف التقاضي، وقد قدم المدعى عليه جوابا مختصرا بأن الدعاوى والمطالبات في مواجهته وليس للمدعي المطالبة بالمبلغ، وبسؤاله في هذه الجلسة تفصيلاً للجواب ذكر بأن بيع المؤسسة تم بناء على سداد المديونيات وتفاوضت مع المؤسسات والشركات الدائنة ويوجد دعاوى وأقيمت علي ويوجد شركات تواصلت معها رفضت التعامل معي بحجة أن التعامل مع المالك السابق (...)، وأغلب الدائنين تمت التسوية معهم وقد حبست بسبب هذه الديون أربع سنوات وإذ كان المدعي يطالب بهذا المبلغ ويتحمل هذه القضايا التي علي وأجدول له الدين فلا مانع هكذا أجاب، وبسؤال وكيلة المدعي عن سبب تحرير الشيك لموكلها رغم أن ثمن البيع سداد المديونية أجابت بأن ذلك كان ضمان للمديونية والشيك لم يصرف لانتهاء المدة بناء على ورقة الاعتراض الصادرة من البنك، ثم سألت الدائرة المدعية هل تمت مطالبة موكلها من الدائنين للمؤسسة أجابت: نعم جزء منهم تقدم بدعاوى وحكم على موكلي، وقضايا حكم فيها بعدم القبول لأجل الصفة وقضايا حكم فيها بالتضامن هكذا أجابت، وبسؤالها عن الأحكام التي صدرت على موكلها في ديون المؤسسة أجابت: حكم لشركة (...) بمبلغ (٣،١٩٦،٥٨٨) ريال على موكلي والمدعى عليه متضامنين وقد قام موكلي بسداد (٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال وتم إسقاط الباقي، وكذلك حكم لشركة (...) بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال، تم سدادها هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن حكم شركة (...) لا زال قيد التنفيذ في مواجهتي بمبلغ (١،٥٠٠،٠٠٠) ريال، وشركة (...) رفضت التعامل معي بحجة وجود شيك مع (...) هكذا أجاب ثم ذكرت وكيلة المدعي بأن موكلها لم يقبض كامل الثمن وتطلب إلزام المدعى عليه بسداده، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت سداد المديونية والتسوية كما أفهمت المدعى عليه بتقديم ما يثبت استمرار مطالبة شركة (...) بالمبلغ وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعي قدمت مذكرة بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، نصها (بصفتي وكيلة عن المدعي، أقدم لفضيلتكم مذكرة جوابية وفق ما طلبته الدائرة في الجلسة المؤرخة في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ، بتقديم ما يثبت سداد المديونية والتسوية، وتفصيلاً هي كالآتي: أولاً: شركة (...) القابضة بمبلغ (٣،١٩٦،٥٥٨) ثلاثة ملايين ومائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، بموجب طلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠٠١١٧٨٨٠١) وتاريخ ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٠ هـ، المقدم من طالبة التنفيذ شركة (...) القابضة شركة مساهمة مقفلة ضد المنفذ ضدهم وهم كل من: المنفذ ضده الأول: مؤسسة (...) للتجارة، المنفذ ضده الثاني: (...) (المدعى عليه)، المنفذ ضده الثالث: (...) (المدعي) جرى تحرير محضر صلح لدى قاضي التنفيذ بموجب محضر الصلح رقم (٤٠١٠٦٢٩١) وتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٠ هـ، مضمونه: (التسوية على المنفذ ضده الثالث فقط ((...)) وجدولة مبلغ المديونية على (٢٥) دفعة وتم توضيح تفاصيلها ومواعيد استحقاقها تفصيلاً في المحضر وتم التنويه بأن المنفذ ضده الثاني (...) ليس طرفاً في الصلح وليس له أن يستفيد من الامتيازات الممنوحة للمنفذ ضده الثالث (...) ويبقى المنفذ ضده (...) مطالباً بسداد ما يتمم كامل المديونية)(مرفق رقم١)، ثم جرى التفاوض مع طالبة التنفيذ وقررت الموافقة على أن يلتزم موكلي المدعي بسداد مبلغاً قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليوني ريال، فقط وأما المبلغ المتبقي من المديونية وهو (١،١٩٦،٥٥٨) مليون ومائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، يبقى الملتزم بسداده تجاه طالبة التنفيذ هو المنفذ ضده الثاني (...) وأقام موكلي شقيقه الأخ/ (...) وكيلاً عنه في تحويل المبالغ لطالبة التنفيذ بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٠ هـ، الصادرة من كتابة عدل محافظة الدرعية (مرفق رقم٢)، وتم سداد مبلغ قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليوني ريال، للشركة بموجب شيكات وحوالات بنكية، تفاصيلها كالآتي: ١/ الشيك رقم (٠٠٠٠٠٠٤٩) وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠١٩ م، مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، والمسحوب على بنك (...) وسبب الشيك ( الدفعة الأولى لسداد المديونية على الأخ (...) ) (مرفق رقم ٣)، ٢/ حوالات بنكية من حساب بنك (...) بإجمالي مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، تفاصيلها كالآتي: (مرفق رقم ٤)، مبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال، بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠١٩ م، مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٠ / ٠٨ / ٢٠١٩ م، مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، بتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ٢٠١٩ م، مبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١٩ م، ٣/ الشيك رقم (٠٠٠١٦٤) وتاريخ ٠٧/ ١١ / ٢٠١٩ م، بمبلغ قدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال، والمسحوب على (...) المالية وسبب الشيك ( الدفعة الأخيرة للمديونية على الأخ (...) والبالغ مجموعها مليوني ريال ) (مرفق رقم ٥)، وبعد سداد موكلي مبلغ التسوية المذكور تفصيلاً تم تحرير محضر صلح آخر لدى قاضي التنفيذ بموجب محضر الصلح رقم (٤١٢٨٠٧٦) وتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٠ هـ، ومضمونه (إلغاء الصلح السابق والاتفاق مجدداً على ما يلي: أولاً: الإقرار باستلام مبلغ قدره مليون ريال من المنفذ ضده (...)، ثانياً: الإقرار باستلام الشيك رقم (٠٠٠١٦٤) وتاريخ ٠٧ / ١١ / ٢٠١٩ م، والمسحوب على (...) المالية بمبلغ قدره مليون ريال، ثالثاً: تبقى مبلغ قدره (١،١٩٦،٥٥٨) مليون ومائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، في ذمة المنفذ ضده (...)، رابعاً: إسقاط طالبة التنفيذ اسم (...) من التنفيذ في بقية المبلغ وتم رفع جميع قرارات التنفيذ) (مرفق رقم ٦)، ثانياً: شركة (...) للأغذية بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال، تمت التسوية على جدولة سداد المديونية لدفعات، وتم سدادها بموجب حوالات بنكية من حساب البنك الأهلي وفق التفصيل الآتي: (مرفق رقم ٧)، مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، بتاريخ ٣١ / ٠١ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢١ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ٢٠٢٢ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، ثالثاً: صدرت أحكام نهائية تتضمن عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة في مواجهة موكلي وأن للدائنين إقامة دعواهم في مواجهة مالك المؤسسة المدعى عليه، وهم كل من: شركة (...) السعودية للأغذية مديونتها بمبلغ (٣٠٥،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة آلاف ريال، (...) مديونتها بمبلغ (٢٩،٦١٥) تسعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال، بالإضافة إلى ثبوت باقي مديونية شركة (...) القابضة في ذمة المدعى عليه بمبلغ (١،١٩٦،٥٥٨) مليون ومائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال، ليصبح إجمالي المديونية الثابتة في ذمة المدعى عليه والتي لم يتم سدادها تجاه دائني المؤسسة مبلغ (٣،٤٢٠،٣١٨) ثلاثة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال، ونطلب إثباتها في مواجهة المدعى عليه وفق ما أقر به أمام الدائرة بأن هذه المطالبات في مواجهته وليس لموكلي مطالبته بها كما يوجد دعاوى مقامة من الدائنين تجاه المدعى عليه، وأما طلب المدعى عليه تحمل موكلي لهذه المديونية وجدولتها فإن موكلي يرفض هذا الطلب، رابعاً: نفيد فضيلتكم بسداد موكلي جزء من مديونية المؤسسة لدائنيها وهم كل من: شركة (...) القابضة وشركة (...) للأغذية بإجمالي مبلغ قدره (٢،٢٠٠،٠٠٠) مليونان ومائتان ألف ريال، وهي مشمولة بمديونية المؤسسة الإجمالية بمبلغ (٥،٦٢٠،٣١٨) خمسة ملايين وستمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال، ونطلب من فضيلتكم تصحيح مبلغ المطالبة الأساسي وحصره بمبلغ (٢،٢٠٠،٠٠٠) مليونان ومائتان ألف ريال، يمثل ما تم سداده من موكلي لدائني المؤسسة بالنيابة عن المدعى عليه، كما نطلب إبراء ذمة موكلي من بقية مبلغ مديونية المؤسسة تجاه دائنيها بقيمة (٣،٤٢٠،٣١٨) ثلاثة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال، وفق ما هو موضح تفصيلاً في بيان مديونية مؤسسة (...) للتجارة لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الآتي: ١/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢،٢٠٠،٠٠٠) مليونان ومائتان ألف ريال، يمثل ما تم سداده من موكلي لدائني مؤسسة (...) للتجارة بالنيابة عن المدعى عليه، ٢/ إبراء ذمة موكلي من بقية مبلغ مديونية المؤسسة تجاه دائنيها بقيمة (٣،٤٢٠،٣١٨) ثلاثة ملايين وأربعمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال، وفق ما هو موضح تفصيلاً في بيان مديونية مؤسسة (...) للتجارة، ٣/ تعويض موكلي عن الضرر المادي بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال، والمتمثل بإقامة الدائنين لدعاوى قضائية ضده والتي تسببت بتعطيل أعماله وإيقاف خدماته بسبب مماطلة المدعى عليه بسداد المديونية من تاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، وحتى تاريخه، ٤/ إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال)، كما قدم المدعى عليه ما يفيد استمرار طلب التنفيذ عليه في شركة (...) وبسؤاله الجواب عما طلبته المدعية بشأن إلزامه بأن يدفع لها مبلغ ٢،٢٠٠،٠٠٠ ريال فأجاب بأن ما يخص شركة (...) فلا أعلم عنه وأما ما يخص شركة (...) للأغذية فقد حرر فيها معتز شيك وهي خارج المديونية فأجابت وكيلة المدعي بأنها مشمولة بديون المؤسسة والشيك مستلم قبل تمام البيع والمديونية في بيان ديون المؤسسة الملحق في اتفاقية البيع هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن شركة (...) وشركة (...) عند مراجعتها بعد البيع ذكرتا بأن المطالب هو المالك السابق ولا علاقة لها بالاتفاق هكذا أجاب(...) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم... الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية وحصر المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان ومائتان ألف ريال تمثل المبالغ المسددة منه لديون مؤسسة (...) للتجارة العائدة للمدعى عليه، ويطلب إبراء ذمته من بقية ديون المؤسسة تجاه دائنيها بمبلغ (٣,٤٢٠,٣١٨) ريال والتعويض عن الضرر المادي بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وإلزامه بسداد مصاريف التقاضي (٥٠,٠٠٠) ريال، وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها استبان لها بأن المدعي باع المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وفرعها ذي السجل التجاري رقم (...) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤/١/١٤٣٥هـ والمتضمن أن ثمن البيع سداد المشتري للديون التي على المؤسسة وقدرها (٥,٦٢٠,٣١٨.١٧) خمسة ملايين وستمائة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وسبعة عشر هللة، وحيث ثبت للدائرة أن المدعي سدد من تلك الديون مبلغاً قدره (٢,٠٠,٠٠٠) مليونان ريال يخص شركة (...) بموجب محضر الصلح رقم (٤١٢٨٠٧٦) وتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٠ هـ، مع شركة (...) لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ وأن المتبقي من مبلغ المديونية (١,١٩٦,٥٥٨) تطالب به شركة (...) ، كما قدم ما يفيد السداد لشركة (...) للأغذية مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال بموجب حوالات بنكية، وحيث إن دين شركة (...) ودين شركة (...) للأغذية من الديون المرفقة في محلق عقد البيع المعنون بــ(بيان مدنية مؤسسة (...) للتجارة)، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بسداد هذه المبالغ للمدعي، وأما بخصوص طلب المدعي إبراء ذمته من الديون المترتبة على المؤسسة فإن هذا الطلب مشمول بأحكام المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ التي نصت على: (من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري) وحيث لم يقدم الأطراف ما يفيد قيامهم بإخطار الغير بخطاب مسجل ونشر ذلك في الجريدة الرسمية وجريدة أخرى فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب، وأما بخصوص طلب التعويض عن الأضرار المادية ومصاريف التقاضي وحيث لم يبين المدعي وجه الضرر الذي أصابه وتوفر أركان التعويض في طلبه وحيث ثبت للدائرة إيقاف المدعى عليه لتعثره في سداد الديون مما ينتفي معه وصف الملاءة المالية وعدم المماطلة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتقضي بما يرد في منطوقه وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المقررة بنظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ٢.٢٠٠.٠٠٠ مليونان ومائتان ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430373937 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٦٥٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، الموافق ٢٧ / ١١ / ٢٠١٣ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه فرع ومؤسسة (...) للتجارة بثمن إجمالي قدره (٥،٦٢٠،٣١٨) خمسة ملايين وست مئة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع مؤسسة)، ٢/ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في تسليم المستحقات مما أدى إلى (إقامة دعاوى قضائية من الدائنين ضد المدعي) خلال المدة من ٢٤ / ٠١ / ١٤٣٥ هـ، إلى ٠٤ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ )، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ٢.٢٠٠.٠٠٠ مليونان ومائتان ألف ريال ورفض ما عدا ذلك، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولاً: العيب في التسبيب: تقدم موكلي بطلب إبراء ذمته من بقية مديونية المؤسسة بقيمة (٣,٤٢٠,٣١٨)ريال تأسيساً على ما ورد في بيان مديونية المؤسسة، وقررت الدائرة في منطوقها رفض هذا الطلب مسببةً بذلك بأنه مشمولاً بأحكام المادة التاسعة (٩) من نظام الأسماء التجارية وأن الأطراف لم يتقدموا بما يفيد تطبيق ما ورد بنص المادة المشار إليها، والصحيح بأن المستأنِف طبق أحكام المادة المشار إليها وقد صدر بناءً على تطبيقها حكم نهائي في بالصك رقم (٤٣٣٢٣٣٩٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ؛ مما يجعل تسبيب الدائرة معيباً. ثانياً: جبر الضرر: تقدم موكلي بطلب التعويض عن الضرر المادي بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال تأسيساً على إقامة الدائنين لدعاوى قضائية ضده، وقررت الدائرة في منطوقها رفض هذا الطلب مسببة ذلك بعدم تقديم وجه الضرر وأركان التعويض، ولو أمعّنت الدائرة النظر في ما قدم في الدعوى من مستندات لثبت لها تحقق موجب التعويض وتحقق شروط المسؤولية العقدية بأركانها بصفة مباشرة، وهي: خطأ المستأنف ضده في الإخلال بالتزامه العقدي بسداد قيمة شراء المؤسسة (والتي تمثل قيمة ديونها)، وهذا الخطأ نتج عنه ضرر المستأنِف ضرراً محققاً ومؤكداً ومباشراً في نقص ذمته المالية والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر راجع إلى إخلال المستأنف ضده والقاعدة على إطلاقها أن كل خطأ سبب ضرراً للغير فهو موجب للتعويض طبقاً لما استقرت عليه الأحكام القضائية والشريعة الإسلامية جاءت بدفع الضرر، وهذا محل نظر. ثالثاً: تقدم المستأنف بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، وقررت الدائرة رفض هذا الطلب في منطوقها مع تحقق ثبوتها لاستحقاق المستأنِف لطلبه الأصلي والحكم بموجبه، والمطالبة بمصاريف التقاضي من الطلبات الفرعية التابعة التي تثبت بثبوت الأصل وتزول بزواله، وهذا محل نظر، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٢-٤-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ٢.٢٠٠.٠٠٠ مليونان ومائتان ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.