حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430370048

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432187/1443
رقم الحكم:4430370048
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432187 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430370048 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439432187 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في تزويد المدعى عليها بالعمالة اللازمة، بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٨٠٠) مائة وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال، ونفذ المدعي الخدمة بالكامل، وتوقفت المدعى عليها عن سداد قيمة العقد ما كبد المدعي مجموعة من الغرامات بسبب تقصير المدعى عليها بالتزامها وهي عبارة عن غرامات حكومية بمبلغ (١٤٥,٢٩٣) مائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريال، وطلبت إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٥,٢٩٣) مائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد خدمات من الباطن بين طرفين المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ والمذيل بتوقيع طرفي العقد وختمهما. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعي بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وفيها قدمت اللائحة التفصيلية في الدعوى حيث ذكرت أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتوفير العمالة اللازمة للقيام بالأعمال المسندة إليه والتي تتطلب مالا يقل عن (50) عامل، وجرى الاتفاق بين الطرفين على أن القيمة الشهرية للعقد تصل إلى مبلغ وقدره (١٥٠,٨٠٠) مائة وخمسون ألفًا وثمانمائة ريال، وذكرت أن موكلها تعرض للضرر نتيجة مماطلة المدعى عليها في سداد الحقوق المستحقة رغم إرسال الفواتير بالمبالغ المستحقة، والمخاطبة للإخطار بالسداد، وتكبد المدعي بسبب مماطلة المدعى عليها مبلغ تمثلت في تحمله لغرامات تأخير وغرامات عدم عودة وغرامات تبصيم دوريات، بالإضافة لهروب بعض عمال المدعي نظراً لعدم قدرته على دفع مستحقاتهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢١هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بان هذه الدعوى المقامة من المدعية سبق وأن نُظرت لدى الدائرة التجارية السابعة برقم (٤٣٩٠٣١٧١٥) في هذه المحكمة بذات الموضوع والأطراف والتي تم الفصل فيها بالرفض، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بعدم صحة ذلك مبينة بأن موضوع هذه الدعوى لم يسبق الفصل فيه؛ وذلك ان موضوع هذه الدعوى متعلق بطلب التعويضات المادية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها تمسك بما ذكره سابقا. وفي جلسة أخرى أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يجيب عن مطالبة المدعية موضوعياً وذلك لأن أسباب المطالبة بالتعويض في هذه الدعوى تختلف عن أسباب التعويض التي فصلت فيها الدائرة السابعة، حيث إن أسباب التعويض في القضية التي نظرتها الدائرة السابعة تتعلق بتطويف المدعى عليها في الإقامات، وأما هذه الدعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر الواقع على المدعية حسب ما تدعيه بسبب مماطلة المدعى عليها في أداء الحقوق وعدم التزامها بالعقد وترتب على ذلك مخالفات غرمتها المدعية بسبب تأخر المدعى عليها، وجرى إفهام المدعية وكالة بضرورة إرسال جميع البينات من أجل دراسة القضية، وأحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ وفيها أرفقت الرسائل الإلكترونية بين المدعي والمدعى عليها والتي ذكرت أنها تأكد حدوث الأضرار الواقعة عليه جراء عدم السدادكما أرفقت جدول الغرامات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ وفيها ذكر أن موكلته لا تتحمل أي ضرر اتجاه المدعي وذلك لعدم ورود أي اتفاق على ان تتحمل موكلته أي ضرر ناجم عن العلاقة، وبأن موكلته ترفض ذلك الادعاء، وبأن الضرر الذي حصل الضرر مترتباً على إهمال المدعي، وبأن المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الأضرار، وعليه لا يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن أي أضرار عن هذا التأخير المدعى به، وطلب رد الدعوى. وقدمت وكيلة المدعي مذكرة الرد بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ وفيها تمسكت بعلاقة المدعى عليها بالضرر الواقع على المدعي، وذكرت أن التقصير الذي وقعت فيه المدعى عليها هو عدم الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين، حيث أهملت في سداد المستحقات المالية للمدعي رغم مخاطبته لها لأكثر من مرة، الأمر الذي دفع المدعي لمطالبتها قضائيا وتم قيد القضية برقم (٤٣٩٠٣١٧١٥)، وعند عرض المطالبة عليها أقرت بها فتم إلزامها بالسداد، وذكرت بأن المدعى عليها كانت على علم بالمشاكل التي تبعت عدم سدادها لمستحقات المدعي، حيث تواصلت معه لأكثر من مرة تطلب منه التعاون معها لإبلاغ العمالة بأنه سيتم الدفع لهم بأقرب وقت كي لا يتوقفوا عن العمل، وحتى بعد وعدها له بالسداد إلا أنها استمرت بالتعذر والمماطلة، واستمرت كذلك بالتواصل مع المدعي لإخطاره بالمشاكل مع العمالة، واستندت على المراسلات الصادرة من المدعى عليها والتي ذكرت أنها تثبت تحقق الضرر وارتباطه بتأخر سداد المستحقات رغم وعدها بسداده. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعية وكالة عن نوع الضرر الحاصل بموكلتها فأجابت قائلةً بأنه لما تعاقد موكلها مع المدعى عليه على تأجير العمالة تأخر المدعى عليه في تسلم المبالغ المتعاقد عليها مما تسبب في عدم قدرة موكلها لدفع رواتب ومستحقات العمال مما أدى إلى هروبهم وتسربهم وبالتالي إيقاع الغرامات الحكومية على موكلها، وقد أضطر موكلها لرفع دعوى ضد المدعى عليها بطلب المبالغ الثابتة في ذمة المدعى عليه، وبسؤالها هل تم الاتفاق بين موكلك والمدعى عليه بأن يتحمل المدعى عليها إذا تأخر عن السداد في الوقت المتفق عليه جميع ما يترتب من غرامات و أضرار فأجابت قائلة لا لم يحصل اتفاق بهذا الشكل، ولكن من ضرورة الاتفاق والتعاقد أن يتحمل الطرف الذي تأخر عن السداد جميع الأضرار الناتجة عن ذلك، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٥٢٩٣) مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، بسبب تأخره في سداد المبلغ المتفق عليه مما أدى إلى ترتب غرامات حكومية على المدعي، وبما أن المدعى عليه أنكر استحقاق المدعي لهذا التعويض ، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي وكالة تقديم البينة على دعوه العقد المشار إليه في المرافعة، وباطلاع الدائرة عليه لم يتبين لها ما يتضمن إلزام المدعى عليها بتحمل المخالفات والغرامات الناتجة عن التأخر في السداد وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد بينة فقدمت مجموعة مراسلات وجدول غرامات لا يتوجه معها إشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ التعويض إذْ أن الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها كما نُص على ذلك في المبادئ والقرارات كما أنه لا توجد علاقة بين الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها بتأخرها عن السداد في الموعد المتفق عليه وبين الضرر الذي يدعيه المدعي إذْ أن المدعية وكالة قررت أن المسؤول عن دفع رواتب ومستحقات العمال هو المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث