حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430390127

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٧٠٣٥٦٦٩٤/١٤٤٤
رقم الحكم:4430390127
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470356694 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430390127 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٦٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة سقالات لمدة مئة وخمسون يوماً مبلغاً قدره: (٧,٣٠٩.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وتسعة ريالات، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢هـ وحتى تاريخ: ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ، بموجب العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المذيل بتوقيع المدعى عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٧,٣٠٩.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وتسعة ريالات، تمثل قيمة أجرة سقالات، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، عليه ولما جاء في المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب المذيل بتوقيع المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٧,٣٠٩.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وتسعة ريالات، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث