حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430369105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470388462/1444
رقم الحكم:4430369105
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388462 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430369105 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470388462 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعى عليه لديه أموال في عقارات مملوكــة للمدعى عليه وآخرون، وذلك بموجب الصكوك، والوثيقة الصادرة من كتابة العدل برقم (...)، وتاريخ 1405/02/19هـ، وقد قام المدعى عليه ببيع عقارات بغير علم المدعين، وطالب بالحجز التحفظي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ ورقة إقرار بخط اليد، تتضمن إقرار المدعى عليه أن جميع الأملاك المسجلة باسمه تعود ملكيتها إلى ورثة والده (...)، ممهورة بتواقيع منسوبة لكلاً من المدعى عليه، والشاهد (...)، والشاهد (...)، 2/ اتفاقية بين الشركاء بشركة (...)، بتاريخ 1422/02/19هـ، ممهورة بتواقيع منسوبة لكلاً من: (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن، من الناحية الشكلية: أقام وكيل المدعين هذه الدعوى على موكله بصفته الشخصية، في حين سبق أن صدر قرار المحكمة العليا القاضي بأن موضوع التركة منتهي بتوقيع اتفاقية الشركاء، التي بموجبها أنشأ الورثة شركة بينهم محدد فيها نصيب كل واحد منهم، وأن ما نشأ من خلاف ومطالبات بعد الاتفاقية فهو خلاف بين شركاء في شركة تجارية، لذلك فإنه لا صفة لموكله بصفته الشخصية في هذه الدعوى، كما أوجبت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على مقدم الطلب المستعجل أن يضمن في دعواه مبررات حالة الاستعجال، وقد أغفل المدعي وكالة في لائحة دعواه بيان تلك المبررات، وأسانيده، حيث ذكر بأن موكل المدعى عليه باع أرضاً في عام 1443هـ دون الرجوع إلى موكليه، مما يعتبر مخالف للشرع والنظام، وهذا الادعاء باطل لا يَسنده دليل، لأن موكله لم يتصرف في الأرض المذكورة، وعليهم البيّنة الشرعية في هذا الادعاء، ومما يثبت لمقام فضيلتكم بأن المدعي وكالة أقام دعواه بلا عِلم ولا بيّنة معتبرة، وإنما مجرد أقوال وادعاءات مرسلة، علماً بأن الدعاوى بين المدعين وموكله وبقية الشركاء عديدة ومستمرة منذ 1425هـ ولم تنته، ويوجد حالياً ما يقارب سبع دعاوى في المحكمة التجارية، وبالتالي لا مبرر لحالة الاستعجال التي يدعيها، كما أن الإقرار المرفق في دعواه محرر في 1405هـ، أي قبل 40 سنة، وقد انقضى بتوقيع اتفاقية الشراكة في 1422هـ، ولا صحة للتمسك به في كل دعوى، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه صك برقم (310156000356)، وتاريخ 1442/09/22هـ، صادر من وزارة العدل، يتضمن ملكية قطعة الأرض (...)، وقطعة الأرض (...)، وقطعة الأرض (...)، وقطعة الأرض (...)، الواقعة بحي (...)، بمدينة (...)، للمدعى عليه، وطالب في جوابه بـرفض طلب المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال المدعي وكالة هل يوجد شركة نظامية مسجلة، فأجاب: بأنه لا يوجد شركة نظامية، والموجود فقط اتفاق عائلي موثق قضاء على أن تتم تصفية هذه العقارات تدريجياً حسب الاتفاقية المرفقة، ويوجد حكم صادر من المحكمة التجارية بيننا وبين المدعى عليه يقضي بعدم وجود شركة نظامية، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن ما يثبت كون المدعى عليه تصرف في العقار الذي أشار إليه في الدعوى، بحي (...)، مساحته 3000م، فأجاب: بأن هذا بحسب ما يظهر من بيانات البورصة العقارية، وأطلب مخاطبة كتابة العدل، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال: العقار الذي يذكره المدعي وكالة لم يتصرف فيه إطلاقا وانما قام بتحديث الصك فقط للمتطلبات النظامية، وأطلب الإمهال لأرفاق الصك الذي يثبت بقاءه باسم موكلي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال الطرفين عما استمهلا لأجله، طلب المدعي وكالة رصد رده، وهو: أولًا: أنّ مستند دعوانا هو موقع وزارة العدل عبر رابط مؤشر تفاصيل الصفقات المنفذة، حيث يظهر أن القطعة رقم (...) الواقعة في حي (...)، والتي هي من أملاك عائلة (...)، مباعة في تاريخ 144311/12هـ، وبناءً على التصرف المذكور أعلاه، تم مراجعة كتابة العدل، والسؤال عن القطعة المذكورة، وتمت الإفادة الشفوية من قبل الموظف بناءً على توجيه كاتب العدل أنّ القطعة بالفعل مباعة، وأن جميع القطع المشمولة في صكي عقار حي (...)رقم (...) وتاريخ 24/10/1422هـ، ورقم (...) وتاريخ 24/10/1422هـ، مباعة بالكامل من (...) للغير، وبما أن المدعى عليه له سابقة التصرف في عقارات من غير إذن موكلي، وأثبت هذا التصرف الخبير المنتدب من قبل الدائرة التجارية السادسة في القضية رقم (5142) لعام 1440هـ، إذ ورد في نتيجته ما نصه: نرى أن المدعى عليه اتخذ قرار التصرف بالأصول دون إعطاء حق الشفعة للمدعين ، وبما أن قطع أراضي حي (...) متعددة، ولم يسبق للمدعى عليه أن زود موكلي ببيان تفصيلي بشأن القطع التي تصرف بها، والقطع المتبقية حسب زعمه، وخشية من التصرف وعدم تسليم موكلي حصتهم من الثمن كما هو حال القطع التي تصرف بها، ولهذا كله وحفظًا لحق موكلي، تقدم موكلي بهذه الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه وكالة : قال ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح، فالصك محدث الكترونياً ولم ينتقل عن ملكية موكلي، وهذا ظاهر من خلال موقع وزارة العدل، ولا يمكن إثبات دعوى البيع بأقوال شفوية من كاتب العدل، ثم طلب وكيل المدعي الحديث فقال: الإفادة كانت شفوية لأن موكلي لا يستطيعون المطالبة بإفادة خطية، وذلك بسبب أن العقارات باسم المدعى عليه، كما أنه سبق أن تواصل أحد المدعين وكالة مع وكيل المدعى عليه وطلب الإفادة عن الأراضي والمتبقي منها، فأخبره عن أرض (...)، وعن وجود مساهمين، ووجودهم فيها غير مأذون فيه من قبل موكلي، وهذا أيضا تصرف يستوجب الحجز، ثم أبرز المدعى عليه وكالة صورة للصك بحي (...) مأخوذة من خاصية الاستفسار عن الصكوك بوزارة العدل، تبين بقاء الملكية لموكله، وبعد الاطلاع عليها وجدتها الدائرة كما ذكر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي وكالة يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى الحجز التحفظي على العقارات المعينة لثبوت اشتراك جميع الورثة في ملكيتها، وأنها مكتوبة باسم المدعى عليه لأجل تسهيل التعامل، ولما ثبت لديهم من تصرف المدعى عليه ببيع أحد العقارات بلا إذن منهم، وبما أن المدعى عليه وكالة يجيب عن الدعوى بإنكار بيع الأرض الموصوفة وأن حقيقة التصرف هو مجرد تحديث للصك حسب المتطلبات النظامية،وبما أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى نوعيا منعقد للمحاكم التجارية لإقرار المدعى عليه وكالة بوجود الشراكة في هذه العقارات والنزاع بين الشركاء -في أصله- ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل مبني على أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر المحدق، واحتمال الاستحقاق. و بما أن الطلب مستعجلا بقوة النظام بناء على المادة السادسة والثلاثين من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الخامسة، إلا أن خوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق مندفع بثبوت عدم التصرف في الأرض حيث أثبت المدعى عليه وكالة ذلك للدائرة من خلال عرض صورة الصك من خاصية الاستفسار عن الصكوك بموقع وزارة العدل وتبين منه بقاء ملكيته لموكله، والأصل بقاء ماكان على ما كان وبما أن المدعي لم يقم البينة على خلاف هذا الأصل مما يتضح معه عدم وجود المبرر الحقيقي للحجز التحفظي، و تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث