حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430383305

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439476527/1443
رقم الحكم:4430383305
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476527 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430383305 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٥٢٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: عاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقول المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في نقل بضائع وتخليص جمركي، ومتبقي من قيمة الخدمات المنجزة (٣٧.٤٥٤.٢٥) سبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وأطلب إلزام المدعى عليها بدفعها. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: سبق أن تواصلت المدعية مع موكلتي خلال جلسة الصلح وذكرنا لهم أن الغرامات التي تتحملها المدعية هي غرامات إرجاع الحاويات إلى الوكيل (...)، وذلك بسبب التأخر في إرجاع الحاويات إلى الوكيل (...) من قبلهم، وتبلغ قيمتها (٧٩٥٦) سبعة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً، ولا مانع من سداد المبلغ مخصوم منه قيمة الغرامات، حيث إنه جرى العرف على أن الناقل هو من يتحملها. وفي جلسة ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ طلبت وكيلة المدعية مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق جوابها خلال خمسة عشر يومًا. وفي ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: ١- ليس هناك عرف بأن الناقل هو من يتحمل الغرامات، وقد قمنا بإرجاع الحاويات دون تأخير. ٢- تم سداد الغرامات بموجب التفويض (...) الذي يفوضنا بذلك (مرفق التفويض وفواتير الغرامات). ولما تقدم نطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة متضمنًا قيمة غرامات إرجاع الحاويات. وفي جلسة ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة هذا اليوم ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ مقطوع قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال ولا يبقى لأي طرف أي مطالبة في مواجهة الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمس وعشرون هللة، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ مقطوع قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في هذه الدعوى وذلك بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث