حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430347600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430347600

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041422 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430347600 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١٤٢٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية لصاحبتها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد ١٠ سيارات (...) موديل (...)، بثمن إجمالي قدره (٥٧٠,٣٢٠) خمس مئة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالاً، على أن يكون السداد على ستة وثلاثون قسطاً شهريًا كل قسط قدره (١٣,٦٢٠) ثلاثة عشر ألفاً وست مئة وعشرون ريالاً، تبدأ من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٧ هـ، وسدد منه مبلغاً قدره (٢٩٧,٩٢٠) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم يتم سداد المبلغ المتبقي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي للمبيع وقدره (٢٧٢,٤٠٠) مئتان واثنان وسبعون ألفاً وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد البيع على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠١ م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سندات لأمر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٥ م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢١ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن، وبسؤال ممثل المدعية عن بينته؟ أحال على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى سندات الأمر الموقعة من المدعى عليها، واستمارات السيارات التي تثبت استلام المدعى عليها للمبيع، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٥ هـ، وفيها حضر ممثل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٢,٤٠٠) مائتان واثنان وسبعون ألف وأربعمائة ريال، تمثل قيمة عدد (١٠) سيارات نوع (...) موديل (...)، بثمن إجمالي قدره ثمن إجمالي قدره (٥٧٠,٣٢٠) خمسمائة وسبعون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد على ستة وثلاثون قسطاً شهرية كل قسط قدره (١٣,٦٢٠) ثلاثة عشر ألف وستمائة وعشرون ريال، تبدأ من تاريخ ٢٧/٠٦/١٤٣٦هـ، سددت المدعى عليها منه (٢٩٧,٩٢٠) مئتان وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٢٧٢,٤٠٠) مئتان واثنان وسبعون ألف وأربعمائة ريال، مستندا في دعواه على العقد المحرر بين الطرفين وعلى سندات لأمر موقعة من المدعى عليه بعدد (٢٠) سند لأمر واستمارات السيارات التي تثبت استلام المدعى عليها للمبيع، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة/مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٧٢,٤٠٠) مئتان واثنان وسبعون ألفا وأربعمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث