حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430373956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430373956

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470329434 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430373956 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم4470329434 لعام 1444ه المدعي: شركة النظم الاعلاميه السعوديه المدعى عليه: الشركة اللطيفيه للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدمت وكيلة المدعية بلائحة تضمنت ما نصه:"تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تصميم وهندسة وتوريد وتسليم و تركيب وبرمجة واختبار والتشغيل التجريبي، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٢,٠٠١,٢٤٣.٠٠) اثنان وسبعون مليونًا وألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٢,٠٠١,٢٤٣.٠٠) اثنان وسبعون مليونًا وألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٦,٧٨٤,٣٥١.٠٠) ستة وخمسون مليونًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٥,٢١٦,٨٩٢.٠٠) خمسة عشر مليونًا ومئتان وستة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٢,٠٠١,٢٤٣.٠٠) اثنان وسبعون مليونًا وألف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (...) في ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م بمبلغ قدره (١٥,٢١٦,٨٩٢.٠٠) خمسة عشر مليونًا ومئتان وستة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي" وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة هذا اليوم والتي فيها حضرت وكيلة المدعية العنود الشرافي بموجب وكالة رقم 4266135 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها ارفقت عبر الدردشة الكتابية واللي تضمنت إشارة إلى القضية رقم (4470329434) المنظورة أمام فضيلتكم والمقامة من موكلتي المدعية / شركة النظم الإعلامية السعودية ضد المدعى عليها / شركة اللطيفية للتجارة والمقاولات نتقدم إلى فضيلتكم بتفصيل دعوانا وفقاً للاتي: - أولاً: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد بتاريخ 20/02/2018م على تكليف موكلتي بتنفيذ اعمال تصاميم هندسية وتوريد وتسليم وتركيب وبرمجة واختبار والتشغيل التجريبي وقامت موكلتي بتنفيذ أعمال بمبلغ و قدره (72.001.243) اثنان و سبعون مليون و ألف و مائتان و ثلاثة و أربعون ريال و قامت المدعى عليها بسداد مبلغ و قدره 55.784.351 خمسة و خمسون مليون و سبعمائة و أربعة و ثمانون ألف و ثمانمائة و اثنان و تسعون ريال، و تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (16.216.892) ستة عشر مليون و مائتان و ستة عشر الف و ثمانمائة و اثنان و تسعون ريال. ثانيا: أصدرت المدعى عليها لموكلتي شهادة مصادقة على صحة الرصيد عن المبلغ المتبقي بتاريخ 10/08/2022م يثبت أن رصيد حساب موكلتي شركة النظم الإعلامية السعودية لدى المدعى عليها دائن بمبلغ (16.216.892) ستة عشر مليون ومائتان وستة عشر ألف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال. مرفق 1 ثالثا / قامت المدعى عليها بعد تاريخ المصادقة بسداد مبلغ وقدره 1.000.000 مليون ريال من المبلغ الوارد في مصادقة الرصيد وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (15.216.892) خمسة عشر مليون ومائتان وستة عشر الف و ثمانمائة و اثنان و تسعون ريال. عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (15.216.892) خمسة عشر مليون ومائتان وستة عشر الف و ثمانمائة و اثنان و تسعون ريال. 2/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (400.000) أربعمائة ألف ريال. وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها مصادقة رصيد صادرة من المدعى عليها وبسؤالها هل لجأت موكلتها للصلح حسب ما نصت عليه المادة 19 من العقد فأجابت بأن العقد لم ينص على اللجوء للمصالحة وأنها قدمت اخطار للمدعى عليها بسداد المبلغ ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق ولما كان النزاع بين تاجرين على عقد تجاري تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقاً للفقرة 1 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما عن الشكل وحيث نص العقد المبرم بين طرفي الدعوى في م 19 منه على ما يلي:" .....اذا نشأ نزاع من أي نوع مهما كان بين المقاول أو مقاول الباطن فيما يتعلق بعقد الباطن أو ينشأ عن تنفيذ أعمال عقد الباطن سواء خلال تنفيذ اعمال عقد الباطن او بعد إنجازها وسواء قبل او بعد الغاء او انهاء عقد الباطن سوف يرسل المقاول او مقاول الباطن اشعار بهذا النزاع الى الطرف الاخر وفي تلك الحالة سوف يحاول الطرفان خلال فترة 56 يوم تسوية هذا النزاع وديا قبل بدء التحكيم..." وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يثبت لجوء المدعية للصلح بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة د من م 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، باعتباره من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ويترتب على ذلك جزاء إجرائي يوقعه القضاء ويتمثل بعدم قبول الدعوى، استناداً لعموم الفقرة 1 من م 76 لنظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا وبالله التوفيق. العضو الأول عبدالله بن محمد البدر العضو الثاني ناصر بن عبدالله مبرد رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن سعد سعود العريفي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث