حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430550136
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439311376/1443
رقم الحكم:4430550136
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311376 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430550136 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439311376 لعام 1443ه المدعي: المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المدعى عليه: شركة الحارثي للمعارض المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (511,760) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال، مقابل إقامة الفعاليات والمعارض الخاصة بالحج والعمرة من إعداد الموازنة والتنسيق وبدء الإجراءات ومزيد من الأعمال، ولم تنفذ المدعى عليها الأعمال. وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الأطراف. ورد قيمة رأس المال وقدره (511,760) خمس مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وستون ريال وأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (86,250) ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد. 2- الموازنة التقديرية. 3- صورة الشيك، وسند القبض. 4- خطابات متفرقة بين طرفي الدعوى، ومنها خطاب المدعى عليها. وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (434540331)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (435006035)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وطلب الحكم بما يلي: أولا فسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها والمحرر في تاريخ 07/06/1440هـ. إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الذي دفعته موكلتي والذي يمثل حصتها من المصاريف المتوقعة للملتقى مبلغ قدره #511,760# خمسمائة وإحدى عشر ألف وسبعمائة وستون ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة مبلغ وقدره #86,250# ستة وثمانون ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي." وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد كما قرر استلامه على بريده مرفقات الدعوى، فأمهلته الدائرة (7) أيام لتقديم الجواب عبر أيقونة تبادل المذكرات فاستعد بذلك وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 5 /5 / 1444 هـ، وتشير الدائرة بأن سألت طرفي النزاع عن البند الثالث في العقد المرفق في النظام فأجاب ممثل المدعية أن البند الثالث في العقد نص على أن رأس مال الشراكة يدفع مناصفة بين الطرفين والعمل من المدعى عليها وأجاب ممثل المدعى عليها بأن ما ذكره من أن رأس المال يدفع مناصفة والعمل من المدعى عليها صحيح وتشير الدائرة إلى أنها سألت طرفين النزاع هل سبق وأن صدر حكم من المحكمة العامة يخص الدعوى؟ فقرر كل طرف أنه لم يصدر، وعليه رفعت الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والعقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وحيث إن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الجوهرية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى؛ حسبما هو مقرر في أصول التقـاضي وفق المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها وهو شرط من شروط قبول الدعوى و التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يثر ذلك أحدٌ من الخصوم"، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ ؛ حيث إن العقد نص في البند الثالث على (أن يقوم كل طرف منهما بدفع نصف تكاليف إقامة المعارض أو الفعاليات...) وأكد على ذلك طرفي النزاع أن رأس المال يدفع مناصفة والعمل من المدعى عليها، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت الشراكة بين الطرفين في بموجب العقد محل الدعوى لا تنطبق عليها أحكام شركة المضاربة مما تخرج به هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية. وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، وعليه فإن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة الواقعة في الاختصاص المكاني، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430550136 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439311376 لعام 1443هـ المدعي: المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمةحجاج الداخل المدعى عليه: شركة الحارثي للمعارض المحدودة الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الأطراف، ورد قيمة رأس المال وقدره (511,760) خمسمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وستون ريالاً، وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (86,250) ستة وثمانون ألفا ومئتان وخمسون ريالاً، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 10/05/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 01/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن ما نصه (بداية نشير إلى أن الحكم شابه القصور حيث إن وقائعه جاءت قاصرة ولم يُضبط ما جرى في الجلسات وما قدم من مذكرات بين طرفي الدعوى وعددها ٥ مذكرات بمرفقاتها منها ما تم إبداعه عبر خدمة تبادل المذكرات ومنها ما تم تقديمه غير الشات في الجلسات ومنها ما تم إرساله عبر ايميل الدائرة نظراً لما واجهه طرفي النزاع من إشكاليات فنية متعاقبة حالت دون إبداع كامل المذكرات، لذا نأمل أن لا يظهر لفضيلتكم أن الدائرة نظرت في مسائل الاختصاص الأولية وحكمت بموجبه في أول الجلسات، كما نوجز لفضيلتكم أسباب وأوجه اعتراضنا على النحو الآتي: تأخير الدائرة الابتدائية في الفصل في الاختصاص: حيث إن الدعوى مقيدة منذ تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، وعقدت لها عدة جلسات وطلبت الدائرة من طرفي الدعوى تبادل المذكرات الجوانية والردود عليها وجرى تقديم عدة مذكرات لأجل ذلك، كما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي على الدائرة نظرها ابتدائياً حيث نصت المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى "، وحيث إن الدائرة الموقرة يفترض أن تكون قد نظرتها وانتهت منها، ويؤكد ذلك أنها تحديداً في جلسة يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ سألت وكيل المدعى عليها عن إقامة المعرض من عدمه وعقبت بأن طلبت من وكيل المدعى عليها اثبات الخسائر التي تدعيها موكلته، وهذا بلا شك يُعد دخولاً في موضوع الدعوى، كما أن التأخير في البت في المسائل الأولية بموجب النظام يتسبب في تفاقم الخصومة وإطالة أمد النزاع ويؤكد على ذلك تعميم وزير العدل رقم ١٦٢٨ / ت الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١هـ لا سميا وأن الحكم جانبه الصواب لما سيرد ذكره لفضيلتكم أدناه. ۲- انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية حيث إن طرفي الدعوى تاجران، والنزاع ناشئ بسبب عمل تجاري أصلي لكل منها وجرى التعاقد عليه بعقد الاتفاق محل النزاع ويؤكد على ذلك ما يلي: أن موكلي المدعي منشأة تجارية بموجب سجل تجاري، وقد أنشأت بموجب قرار مقام وزارة الحج والعمرة المبني على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام خدمة حجاج الداخل، وتهدف المنشأة إلى دعم قطاع الحج في المملكة بأن تقدم لمؤسسات وشركات حجاج الداخل الدعم اللازم لممارسة نشاطها وذلك من خلال ممارسة أنشطة تجارية بحته تضيف النوعية والجودة في أعمال شركات الحج ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تنظيم المعارض الملتقيات، ومنها ما نظم بموجب عقد الاتفاق محل النزاع والذي يهدف إلى تقديم الجديد والمتميز في مختلف خدمات حجاج الداخل وما يتعلق بأنشطة الحج المختلفة، ويأخذ موكلي أرباحه عن طريق مشاركة مؤسسات وشركات الحج وشركات الخدمات المتنوعة في هذه المعارض. - أن المدعى عليه هو تاجر يمارس نشاطه الأصلي وهو تنظيم وإقامة المعارض وفق نشاطه في السجل التجاري وعقد تأسيسه، وقد تعاقد مع موكلي بعقد اتفاق لا شراكة وفق ما كيفت الدائرة علاقة طرفي الدعوى. وبناءً عليه فإن الدعوى هي بين تاجرين يمارس كلاً منها نشاطه الأصلي فيتعين الفصل في أي النزاع من قبل المحاكم التجارية، حيث إن المنازعات بين التجار والتي تنشأ بسبب أعمالهم الأصلية هي من اختصاص المحاكم التجارية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، لا بما حكمت به الدائرة الابتدائية، الخطأ في تكييف الدائرة الابتدائية: حيث إن الواقعة محل الدعوى ليست من قبيل الشراكة مطلقاً، وإنما هي وفقاً لما عنون به العقد "عقد اتفاق" يتضمن التزامات مستقلة لكل طرف حسب نشاطه التجاري، والزعم بأن ما نشأ عن هذا العقد هو شراكة غير صحيح، حيث لم ينشأ كيان جديد يسمى شركة وإنما أشير إلى "كلمة "شراكة" في تمهيد العقد ويراد منها المعنى الأدبي لا القانوني، حيث إنه بموجب عقد الاتفاق يلتزم كل طرف أمام الآخر بما يخصه من التزامات دون إنشاء كيان جديد يمكن أن يطلق عليه أنه شركة لا شرعاً ولا قانوناً فهو أقرب إلى عقود التوريد والمقاولات منه إلى عقود الشراكة. عدم توفر أركان وشروط شركة العنان الفقهية في العقد محل النزاع وذلك وجهين أ لم يحدد رأس مال الشراكة ولا مقدار نصيب كل واحد من الطرفين في العقد، وهو ركن من أركان شركة العنان ب الملك في شركة العنان على قدر المالين؛ وهنا (أي في عقد الاتفاق ملك كل طرف مستقل عن الآخر ولم يختلط ملك موكلي بملك المدعى عليها ولا العكس، فلا يصح أن تكون شركة عنان كما كيفت الدائرة الموقرة في حكمها علاقة طرقي النزاع حقيقة شركة العنان أن يكون الطرفين في مواجهة الغير كيان واحد كفرسي عنان، وهذا غير موجود في عقد الاتفاق محل النزاع، حيث إن التزامات كل طرف مستقلة عن التزامات الطرف الآخر أمام من يتعاقد معه، وإنما يتم تقديم المصروفات وتحديد الإيرادات والمحاسبة على الربح لكل منهما حسب ما اتفاقا عليه وهذا أشبه بعقد المقاولة أو الاستثمار. عليه وبناءً على ما سبق؛ نأمل من فضيلتكم قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم محل الاعتراض، وإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية لنظر النزاع. بسبب انعقاد الاختصاص ووفقاً لما نص عليه نظام الحاكم التجارية). وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها، أجابت قائلة بأنها تكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعية بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحددة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحق فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (79/ 2) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالاختصاص (10) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان الحكم الماثل -محل الاستئناف- قد استلم المعترض نسخته بتاريخ 10 / 5/ 1444هـ، وقدم اعتراضه بتاريخ 8 / 6 / 1444هـ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.