حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430326683

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449039883/1444
رقم الحكم:4430326683
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039883 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430326683 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 449039883 لعام 1444 ه المدعي: صالح ساجد مرزوق المطيري المدعى عليه: شركة السبائك للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ عبدالعزيز فايز عنيد العنزي هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (433917070) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعي قام بدفع رأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال للمدعى عليها مقابل شراكة ونشاط الشراكة مستلزمات طبية، وجرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح والبالغ قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال، ورد قيمة رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 26/ 01/ 1444هـ المنعقدة عن بعد لم يحضر أطراف الدعوى رغم تبلغهم برابط وموعد الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب القضية. وفي جلسة 09/ 03/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي لم يحضر أطراف الدعوى لذا قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لنظرها. وفي جلسة 21/ 03/ 1444هـ المنعقدة عن بعد، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم عبر برنامج التيمز ما هو نصه: "تتحصل وقائع الدعوى أنه قام موكلي بتسلم المدعى عليها مبلغاً قدره مائة ألف ريال وذلك بموجب حوالة بنكية صادرة من حساب موكلي ببنك الراجحي إلى الحساب المدعى عليها في بنك البلاد وذلك لقاء أن تقوم المدعى عليها باستثمار ذلك المبلغ في عدة مشاريع حكومية وبعائد ربح قدره أربعون 40% من الأرباح الخاصة بالأعمال المستثمر فيها المبلغ، على أن تلتزم المدعى عليها بإعادة رأس المال والأرباح بعد شهر ميلادي واحد من تاريخ تحويلها، ولا يتم تمديد المدة إلا باتفاق بين الطرفين، علماً بأن ذلك الاتفاق تم بحضور شهود مستعدون بإحضارهم متى ما رغبت الدائرة في احضارهم. وعليه فإننا نطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي رأس المال والأرباح الناتجة عن الأعمال المستثمر فيها المبلغ الموضح أعلاه طيلت هذه المدة الماضية، والحكم في أتعاب المحاماة وقدرها أربعون ألف ريال كونها هي من الجأت موكلي إلى التقاضي"، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة 20/ 04/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى أجاب قائلاً: أرسلت جوابي عبر أيقونة المحادثة في برنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه: "أولاً/ لا صحة لما ذكره المدعي من أن الاتفاق تم بين المدعي صالح المطيري والمدعى عليها شركة السبائك حيث إن الاتفاق بين خالد النمنكاني هوية (...) وهو مالك شركة السبائك مع سعد الله المطيري هوية (...) على أن يتم تحويل مبلغ 100 ألف ريال من حساب أحد أقارب سعد الله المطيري وبالفعل تم تحويل مبلغ 100 ألف من حساب المدعي صالح المطيري بتاريخ 22/ 04/ 1442هـ ولم يكن خالد النمنكاني يعرف المدعي صالح المطيري وليس بينهم أي علاقة أو تواصل أو أي اتفاق عند تحويل ذلك المبلغ، كما أن الاتفاق الذي تم بين خالد النمنكاني وسعد الله المطيري على أن يكون الربح 40% من المبلغ المدفوع (100 رأس مال + 40 ألف أرباح = 140 ألف) ولتأكيد ذلك وفي نفس اليوم الذي تم فيه تحويل مبلغ رأس المال تم عمل سند لأمر بمبلغ 140 ألف ريال كضمان لرأس المال والأرباح المتفق عليها بتاريخ 22/ 04/ 1442هـ، السند باسم/ سعد الله المطيري هوية/ (...) محرر السند/ خالد النمنكاني ونحن نطلب من المدعي الإجابة عن هذا السؤال/ قبل تحويله للمبلغ هل كان بينه وبين خالد أو الشركة المدعى عليها أي تواصل أو اتصال أو اتفاق محرر أو شفهي؟ الأدلة من المراسلات: 1/ مراسلة بين المدعي صالح المطيري مع قريبه سعد الله المطيري وجاء فيها ما نصة: "كل فتره صاحبك يعطيك موال جديد وأنا لأجل ثقتي فيك أعطيتك المبلغ منها استفيد ومنها صاحبك يقضي لزومه لكن للأسف لم يصدق صاحبك معك لذا كرماً أبو تركي قدم سند الأمر للتنفيذ وأنا أتابعه وأرسل لي سجلة بشيك عليه بالمحكمة وأنت يا أبو تركي معذور لأني عارف أنك تبي لي الفائدة) فهذه الرسالة تدل على أ/ (أن العلاقة والتواصل كانت بين سعد الله وخالد، بدليل العبارات التالية: كل فتره صاحبك يعطيك موال جديد وأنا لأجل ثقتي فيك أعطيتك المبلغ/ لكن للأسف لم يصدق صاحبك معك/ لذا كرماً أبو تركي قدم سند الامر للتنفيذ وأنا التابعة/ وأنت يا أبو تركي معذور لأني عارف انك تبي لي الفائدة) كل هذه العبارات تدل بشكل واضح على أن التواصل وأصل التعامل كان بين سعد الله وخالد وأن المدعي صالح مجرد دافع للمال عن قريبه سعد الله وذلك بإقرار من المدعي نفسه في هذه الرسالة بقوله: (وأنا لأجل ثقتي فيك أعطيتك المبلغ) كما أنها تدل على ب/ (أن السند لأمر الذي لدى سعد الله وباسمه متعلق بضمان المبلغ المدفوع والأرباح لذلك نجد أن المدعي صالح المطيري ذكر وطلب بشكل واضح من قريبه سعد الله المطيري أن يقدم السند بمحكمة التنفيذ وأنه سوف يتابعه بنفسه) بدليل العبارات التالية: لذا كرما أبو تركي قدم سند الأمر للتنفيذ وأنا أتابعه) 2/ مراسلة سعد الله لخالد ذكر سعد الله أن المدعي طلب منه أن يرفع السند لأمر للتنفيذ، ونص الرسالة (والله ما عاد الومه بشي السالفة طالت والرجال يقول ما فيه سداد وأطلب منك أرفع سند الأمر) فهذه الرسالة تدل على: (أن السند لأمر الذي لدى سعد الله وباسمه متعلق بضمان المبلغ المدفوع والأرباح، لذلك فان المدعي صالح المطيري يطلب من قريبه سعد الله المطيري تقديم السند لأمر للمحكمة في أكثر من رسالة، بدليل العبارات التالية: وأطلب منك أرفع سند الأمر). ثانياً/ لا نقر بصحة ما يطلبه المدعي مبلغ 80 ألف أرباح، فمطالبة المدعي بأرباح 80 ألف ريال ليست قائمة على أي مستند ولا نعلم على أي أساس تم المطالبة وحساب الأرباح 80 ألف، فاذا كان رأس المال المدفوع 100 ألف والأرباح 40 % فلا يصح أن يكون مبلغ الأرباح الذي يطالبون به 80 ألف، فهذا دليل على عدم تحرير الدعوى وعدم تحرير الطلبات بشكل واضح حتى نجيب بجواب ملاقي، ونحن نؤكد أن خالد النمنكاني لم يلجئهم للتقاضي، حيث إنه بادر أكثر من مره بالصلح وحل الأمر بشكل ودي ودفع المبلغ ولكن بشرط إلغاء السند لأمر المحرر لضمان رأس المال والأرباح، حتى لا يكون هناك ازدواجية وتكرار في الحق وحتى لا يدفع المبلغ مرتين، مره في هذه القضية التجارية 140 ألف ومرة أخرى في السند لأمر 140 ألف ويوجد مرفقات لصور المراسلات". فجرى طلب الرد من المدعي وكالة في الجلسة القادمة أو الاكتفاء بما قدم، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 27/ 04/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وقدم المدعي وكالة مذكرته عبر أيقونة المحادثة عبر برنامج التيمز والذي جاء فيها ما نصه: "أولاً: إن جواب المدعى عليها تطرق إلى عدة وقائع ومواضيع ليس لها علاقة بدعوى موكلي في محاولة منها للتنصل من المبالغ المترتبة بذمتها، حيث إن دعوانا تنحصر طلباتها في إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي رأس المال والأرباح الناتجة عن الأعمال المستثمر فيها مبلغ وقدره (100,000) مئة لف ريال بحسب النسبة المتفق عليها والمنوه عنها بوقائع دعوانا، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم جواب ملاقي لدعوانا محرر بحسب نظام المرافعات الشرعية بمادته (67) ونصها: "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي". ثانياً: في طيات جواب المدعى عليها ذكرت أنها لا تقر بصحة مبلغ المطالبة، بينما ذكرت في الفقرة التي تليها (إذا كان رأس المال المدفوع (100 ألف) والأرباح 40% فلا يصح أن يكون مبلغ الأرباح الذي يطالبون به ثمانون ألف، وعليه فإننا نفيد فضيلتكم أن المبلغ (80ألف) المذكور بصحيفة الدعوى عند قيدها هو لأجل الإيفاء بمتطلبات القيد وضرورة ذكر المبلغ حتى يتم قيد الدعوى، وإنما الصحيح أننا قمنا بتحرير دعوانا وذكرنا أننا نطالب بنسبة من الأرباح وقدرها 40% تحسب من كل شهر وهو المتفق عليه بين الطرفين، كما لم يظهر لنا من جواب المدعى عليها الجواب عن صحة استلامها لرأس المال من عدمه، وفي كلا الأحوال فلنا أن نقدم لفضيلتكم إقرار قضائي من المدعى عليها سبق وأن قامت بالإدلاء به في الدعوى المحكوم فيها أمام المحكمة العامة رقم القضية: (439203860) رقم صك الحكم: (433937562) تاريخ 28/ 12/ 1443هـ والتي ذكرت فيها صحة استلامها لمبلغ رأس المال وأنها تسلمته لأجل الاستثمار في مشاريع تابعة للدولة وأنها سوف تقوم برد المبلغ إضافة إلى الأرباح المتحصلة من الاستثمار الطلبات: نؤسس على ما سبق طلبه في مذكرة دعوانا بالجلسة السابقة وذلك بالحكم عن كل شهر نسبة 40%؜ تزيد في كل شهر ولها الآن أكثر من سنتين والحكم بأتعاب المحاماة وقدرها 100 ألف ريال). وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولأن النزاع بين شركاء في شركة مضاربة فتكون المحكمة مختصة نوعاً بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي وكالة يدعي أن موكله اتفق مع المدعى عليها على الدخول في شركة مضاربة مقابل رأس مال قدره مئة ألف ريال، وأرباح قدرها أربعون بالمئة، وطلب رد رأس المال والأرباح وأتعاب المحاماة، حسب التفصيل الوراد في صحيفة دعواه، وبما أن المدعى عليها أنكرت الدعوى وطلبت ردها، وقدم المدعي وكالة في سبيل أثبات دعواه الحوالة الصادرة من حسابه إلى حساب المدعى عليها وقدرها مئة ألف ريال ولأن المدعى عليها أقرت بالحوالة وسببها، ودفعت بأن الاتفاق مع طرف ثالث غير المدعي وحررت له سند لأمر بقيمة رأس المال والأرباح منذ وقت الحوالة، ولأن المدعي وكالة أنكر ما دفعت به المدعى عليها ودفع بأن السند لأمر الذي حررته المدعى عليه للطرف الثالث مقابل أجر الوساطة بينه وبين المدعى عليها، ولان ما دفعت به المدعى عليها من كونها سلمت رأس المال والأرباح لطرف ثالث منذ وقت الحوالة بموجب السند لأمر غير وجيه لكونه مخالف لمقتضى عقد الشراكة ولأنها لم تقدم بينة على حصول اتفاق بينها وبين الطرف الثالث على الدخول في شركة مضاربة، لذا رأت الدائرة وجاهة قبول طلب المدعي رد رأس المال. وأما عن طلب المدعي وكالة الأرباح فإن المدعي وكالة لم يقدم البينة على حصول الأرباح وأما السند لأمر الذي حررته المدعى عليها وقت إبرام عقد المضاربة والذي تضمن قيمة رأس المال والأرباح فلا يعتبر بينة على حصول الأرباح لكونه سابق لممارسة النشاط فهو من قبيل ضمان رأس المال والأرباح وهذا شرط مخالف لمقتضى عقد الشراكة، لذا رأت الدائرة رفض طلب المدعي تسليمه الأرباح. وأما طلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة ولما كانت المدعى عليها غير منكرة للحق ولكنها دفعت بان الاتفاق مع طرف ثالث غير المدعي مما يجعل المماطلة غير متحققة في جانبها، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى رفض طلب المدعي التعويض عن أتعاب التقاضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة السبائك للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي صالح ساجد مرزوق المطيري هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) مائة الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث